نص المقترح بقانون بإنشاء صندوق الأسرة ، وأسباب عدم جدوى صندوق المتعثرين

إلى كل من يهمه الأمر
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع القروض ومناداة البعض بإسقاطها أو فوائدها ، ورفض البعض الآخر ذلك بحجة عدم المساواة وأنه لا حل إلا من خلال صندوق المتعثرين ، وما بين أولئك وهؤلاء ضاعت المسألة ، ولم يتسنى الوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف .
وإنطلاقاً من مسؤوليتنا كمواطنين أولاً وكمتخصصين بالقانون ثانياً ، وسعياً منا لنكون ذوي دور مؤثر ومنتج في مجتمعنا .
فأنه يسرنا ويشرفنا أن نطرح رؤيتنا لحل تلك المسألة بما يتوافق مع جميع الرؤى وصحيح القانون ،

(لمطالعة نص القانون أنقر هنا)
 
مشكور اخ خالد علي الاقتراح واتمني لو تضع شرح مختصر للاقتراح

هنا ومن اراد التفاصيل الكامله يدخل الرابط الذي وضعته في مدونتك.
 
تقرر المادة (7) من الدستور أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) ، كما تقرر المادة (8) منه على أنه (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين) ، وتقرر المادة (9) أن (الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة) ، كما تقرر المادة (11) منه أنه (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) ، وأخيراً تقرر المادة (23) على انه (تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان) .

والمفهوم من استقراء هذه المواد الدستورية أنه من أهم واجبات الدولة أن تسعى لتحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة الكويتية ، وأن تسعى الدولة بكل ما تملكه من مقدرات لتحقيق ذلك .

ولا مراء أن معيشة اليوم أصبحت أشد وأصعب من ذي قبل ، فقد غرق كثير من الناس في بحر من الديون ووقع أناس كثر في فخوخ القروض والفوائد الربوية ، واشتدت الحالة الاقتصادية على أُسر عديدة تكافح في سبيل توفير حياة كريمة لأفرادها .

ولعله لا يخفى على القارئ الكريم في هذا الجانب أن الفقر والعسر والضيق لهم آثار مدمرة للأسر بل المجتمعات ، وكما قال الإمام علي "عليه السلام" (كاد الفقر أن يكون كفرا) ، ولم يعد مستغرباً أن يؤدي الفقر بالإنسان إلى التخلي عن الدين والمبادئ والأخلاق لأجل العيش خصوصاً في زمن بات المال كل شيء .

من هذا المنطلق جاءت فكرة (صندوق دعم الأسرة) ليكون كبديل عن صندوق المتعثرين .

تدور الفكرة الرئيسية لصندوق دعم الأسرة حول مفهومين أساسين أولهما (تطبيق القانون) ومحاسبة من أخطئ وتجاوز القانون من البنوك والشركات الاستثمارية والتجارية مع تحميلهم تبعات أخطائهم ، وكذلك وضع الضمانات والضوابط التي تمنع حدوث مثل هذه المشكلة مستقبلاً ، وثانيهما اقتصادي وشرعي وأخلاقي وهو من خلال تقديم الدولة لمن ضاقت أحوالهم المادية من المواطنين (قروضاً حسنة) تستردها على أقساط شهرية ميسرة هدفها التوسعة والتفريج على أرباب الأسر الكويتية ، والقرض الحسن وهو أحد أبواب التكافل الاجتماعي التي شرعتها المبادئ والقيم الإسلامية الأصيلة وحثت عليها ورتبت عليها الأجر والثواب ، ونصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالترغيب في القرض الحسن وبإمهال المعسر والتجاوز والوضع عنه ، فالقرض الحسن عمل إنساني وتكافلي في المجتمع ويحقق نوعاً من الرخاء الاقتصادي والسعة على الناس مما ينشر جوّ المحبة والألفة وتوثيق الوشائج الإنسانية ، وأيضاً هو مانع عن الكثير من الجرائم والمشكلات مثل السرقة والرشوة وخيانة الأمانة وغيرها الكثير ، لأن المحتاج إذا لُبي حاجاته لا يفكر بالطرق الملتوية للحصول على المال إذا ما حصلها من طرقها الصحيحة .

المشروع لن يحمل ميزانية الدولة والمال العام مبالغ كبيرة ، فالدولة سوف تسترجع - حتماً لا محالة – جل المبالغ التي ستتكبدها لصالح المشروع من المستفيدين من الصندوق ، وذلك من خلال الأقساط الشهرية التي ستدفع من العملاء ، وسيكون حجم خسارة المال العام من تلك الأموال هو فقط ما كان سيعود عليها من نتاج الفائدة الربوية عن ودائعها لدى البنوك ، وما ستتكبده عن مصاريف إدارية وتشغيلية للجان ... الخ ، وهو ثمن بخس تتحمله الدولة في سبيل تحقيق الأمن الاقتصادي للأسرة الكويتية .

كما أن المشروع يحقق الهدف المنشود من قبل الحكومة والمجلس وهو التخفيف من على كاهل المواطنين وضمان العيش الكريم لهم ، واستغلال الفوائض المالية بما يعود عليهم بالنفع ، كما أنه سيشجع الادخار ، وذلك من خلال وضع القيود والضوابط بالحدود القصوى المسموح فيها بالاستقطاع من الراتب ، وبالتالي فهو سيحد من النمط الاستهلاكي للمواطن ويرجعه إلى جادة الصواب والصرف السليم ، كما أن المشروع يحقق اكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية للمواطنين ويساوي بينهم ويمكن لمن لم يستفد من لجوءه للصندوق اليوم ، أن يحتاجه غداً لو لا قدر الله وساءت أحواله أو اضطرته الظروف القسرية

لذا ، فانه يسرنا ويشرفنا أن نقدم مقترح بقانون بعنوان (صندوق دعم الأسرة) ليستبدل به القانون القديم ، وهو حسب الآتي :-
 
ق
انون رقم ( ) لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة​

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وعلى القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول - تعريفات
(مادة 1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1) العميل: كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين يواجه أعباء مالية وصعوبات في سداد أقساط أو رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة ، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المبين في الفقرة الخامسة من هذه المادة ، وينطبق بشأنه إحدى الحالات التالية:-
‌أ- أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم جراء تعثرهم في سداد القروض الاستهلاكية أو المقسطة من قبل أي من الجهات الدائنة المبينة في البند (3) من هذه المادة .
‌ب- أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة من الجهات المشار إليها في البند (5) الفقرة (ب) من هذه المادة ، وبما يؤدي إلى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة أربعين بالمائة (40%) بالنسبة للموظفين وثلاثين بالمائة (30%) بالنسبة للمتقاعدين من إجمالي الدخل الشهري الثابت .
‌ج- أن يكون العميل قد أثقلت ذمته بأعباء والتزامات شهرية ناتجة عن تعثره في سداد مديونية لأياً من الجهات الدائنة المبينة في البند (3) من هذه المادة ، رتبت عليه أحكامًا قضائية نهائية وتسببت في حرمانه من الكسب أو العمل.
2) المديونية: هي الرصيد القائم لأياً من القروض الاستهلاكية أو المقسطة أو التسهيلات الائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك وفقًا للتعريفات الصادرة عن كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة ، والتي حصل عليها العميل من الجهات الدائنة ، بالإضافة إلى ما يكون مطلوباً للحكومة لسداد فواتير الكهرباء والماء .
3) الجهات الدائنة: هي كافة البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات ، ووزارة الكهرباء والماء عن ما يكون مستحقاً على العميل عن فواتير استخدام الكهرباء والماء .
4) البنك المدير: هو البنك الدائن بأكبر قدر من إجمالي المديونية القائمة على العميل لدى الجهات الدائنة وفي حالة إذا ما كانت المديونية تجاه إحدى شركات الاستثمار أو المؤسسات أو الشركات التجارية الأخرى يكون البنك المدير أحد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
5) الوضع المالي للعميل: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البنود التالية:
أ- الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات شهرية ثابتة أخرى .
ب- إجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل لكافة الجهات الدائنة ، بالإضافة إلى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة في شأن قروض استهلاكية أو مقسطة على العميل ، وأقساط تجاه بنك التسليف والادخار أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي أقساط شهرية أخرى مستحقة لأي من الجهات الحكومية .
6) قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل من الصندوق ، وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة ، والذي سيتم تسديده للصندوق على أقساط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة.
7) لجان التسويات: هي التي يتم تشكيلها لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات .
8) لجنة التظلمات: هي التي تتبع مجلس الأمة ، وتستعين بعدد مناسب من الاختصاصين القانونيين والمحاسبين من غير العاملين في البنوك أو البنك المركزي أو لجان التسوية ، وذلك للنظر والبت في التظلمات التي تقدم من العملاء .
9) مجموعات العمل: هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين الكويتيين في الشئون المصرفية التي تشكلها اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان.
10) تسوية المديونية: الجدولة المقترحة لمديونية العميل من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل ، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق بدون فائدة بما يؤدي إلى معالجة أوضاع العميل.

(مادة 2):
ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأسرة تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين للجهات المبينة في البند (3) من المادة (1) من هذا القانون ، والثابتة بدفاتر وسجلات هذه الجهات ، ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة .
الفصل الثاني - لجان التسوية واختصاصاتها

مادة (3):
تنشأ لجان لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات ، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان.
وتتكون اللجان من أعضاء كويتيين ويكون عدد أعضاء كل لجنة ثلاثة أشخاص برئاسة قاض كويتي ينتدب من قبل المجلس الأعلى للقضاء ، على أن ينتدب قاض احتياطي ليحل محل الرئيس في حالة غيابه ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما وزير المالية من غير العاملين في الجهات الدائنة .
وتجتمع كل لجنة مرتين على أقل تقدير في الأسبوع – لحين انتهاء عملها – للنظر في التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات وإقرار التسويات المناسبة بعد التحقق من الالتزام بأحكام المواد (14،15،17) من هذا القانون وتطبيقها – بحسب الأحوال – في كل تسوية مقترحة قبل إقرارها.
ويحدد قرار يصدر من مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان ، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.

مادة (4):
تتولى لجان التسوية الاختصاصات التالية:
1- تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء من البنوك المديرة ودراستها وفقًا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة ، وذلك وفقًا لما يقضي به هذا القانون ، وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء لمديونياتهم.
2- إعداد قوائم بأسماء العملاء تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل أو جزء من مديونية العميل تجاه الجهات الدائنة وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
5- يجوز للجان أن تشكل مجموعات عمل تعهد إليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للتسويات المعروضة عليها ، ولا يجوز أن يكون أعضاء مجموعات العمل من العاملين في الجهات الدائنة.
6- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

(مادة 5):
تصدر اللجان قراراتها في شأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها قابلة للتظلم منها أمام لجنة خاصة تتبع مجلس الأمة تسمى لجنة التظلمات لها أن تستعين بعدد مناسب من الاختصاصين القانونيين والمحاسبين من غير العاملين في البنوك أو البنك المركزي أو لجان التسوية ، وذلك للنظر والبت في تلك التظلمات ، ويتم إخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات والتي تكون نهائية وواجبة النفاذ ولا يسمح بالطعن عليها إلا أمام القضاء .
ويحدد قرار يصدر من مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء هذه اللجنة ، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجنة.

الفصل الثالث - إجراءات التسوية

(مادة 6):
على العميل الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط أن يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به جميع المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج ، والذي تقره اللائحة التنفيذية ، ويجب على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم إليه ودراستها وتقديم الاقتراحات بشأنها وفقًا لأحكام هذا القانون .

مادة (7):
يتولى البنك المدير بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ، والشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات والخاضعة لوزارة التجارة ، والجهات الحكومية المشار إليها في المادة (1) البند (5) الفقرة (ب) من هذا القانون ما يلي:
أ- التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل ، ووضعه المالي منذ تقدمه بطلب الحصول على قرض أو تسهيلات ائتمانية من الجهة الدائنة وأي تغييرات طرأت عليه حتى تاريخ تقدمه للحصول على قرض الصندوق.
ب- تقديم اقتراحات – مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة – بشأن إجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء مع كل من الجهات الدائنة ، وذلك بجدولة المديونية على أقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة، مع مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل الاحتفاظ بنسبة ستين بالمائة (60%) من إجمالي دخله الشهري بالنسبة للموظفين ، ونسبة سبعين بالمائة (70%) بالنسبة للمتقاعدين ، ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق ، وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويجب أن تتضمن هذه الاقتراحات تطبيق أحكام المواد (14،15،17) من هذا القانون بحسب الأحوال في كل تسوية مقترحة .
ج- رفع التوصيات للجان لإقرار التسويات المناسبة بالنسبة لكل عميل ، وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

(مادة 8):
للجان إقرار التسويات بعد التحقق من انطباق شروط استفادة العميل من الصندوق ، كما تقوم اللجان باتخاذ الإجراء اللازم بشأن من يثبت تقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة .
الفصل الرابع - إبرام عقود التسوية

(مادة 9):
مع مراعاة أحكام المواد (3،6،14،15،17) من هذا القانون تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء وفقًا للقرارات الصادرة من اللجان ، ومن ثم إخطار اللجان بإتمام ذلك ، وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية ، كما تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل ، وذلك وفقًا لما تتضمنه التسوية المقررة ، ومتابعة تخفيض مديونية العميل تجاه الجهات الدائنة بالمبالغ المسددة ، وتتولى البنوك المديرة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق ، وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل ، ويتم إضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية إلى حساب الصندوق.

(مادة 10):
تقوم البنوك المديرة نائبة عن الدولة وبدون أجر ، بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل ، وذلك بإمساك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على كل عميل وفقًا لما يتم إقراره من لجان التسويات ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالتزاماتهم ، والقيام بأي أعمال أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية ، ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونية .

(مادة 11):
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (17،18) من هذا القانون ، يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه منح قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات – شريطة التزامها بأحكام المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه – لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق ، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر ، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق ، مع عدم الإخلال بشروط التسوية .
ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.
ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة ، كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات – التي سبق الإشارة إليها – بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي.

(مادة 12):
يجوز للعملاء الذين سبق لهم إبرام تسويات وفق القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليه التقدم لإعادة التسوية وفقًا لأحكام هذا القانون .

مادة (13):
تقوم الجهات الدائنة والعملاء عند إبرام التسوية بالتنازل عن أي دعاوى قضائية متداولة تتعلق بأصل الدين أو الفائدة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهات الدائنة أو العملاء بالمطالبة القضائية بالتعويض عن الغش أو الخطأ المرتكب .

الفصل الخامس - المخالفات والجزاءات
(مادة 14):
في حال قبول الجهات الدائنة سدادًا مبكرًا لمديونياتها على العملاء يحظر عليها تقاضي أي رسوم أو فوائد أو عوائد مباشرة أو غير مباشرة عند قيام العميل بسداد مبكر لمديونيته ، أو إذا قامت بذلك الدولة نيابة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون .

(مادة 15):
مع مراعاة أحكام المواد (3،6،17،18) من هذا القانون إذا كانت قيمة أو مدة سداد أي قرض استهلاكي أو مقسط أو تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات قد تم منحها من قبل الجهات الدائنة للعميل بالمخالفة للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة، فإنه يتعين على الجهات الدائنة تحمل الأعباء المالية الناجمة عن ذلك، ويعتبر ما تم تحصيله من العميل من فوائد أو عوائد أو رسوم عن هذه المديونيات المخالفة - قبل العمل بهذا القانون - دفعات نقدية تخصم من رصيد أصل رأس مال المديونية لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد أصل المديونية أعيد هذا الفائض للعميل.

(مادة16):
يحظر على الأشخاص المناط بهم تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف هذا الحظر – من الأشخاص الطبيعيين – بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا كويتيًا ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.
ويعاقب المسئول في الشخص الاعتباري الذي يخالف هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي ، ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات إدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط .

(مادة 17):
‌أ- لا يجوز - بعد بدء العمل بهذا القانون - لأي جهة من الجهات على الإطلاق بما في ذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو أي جهة حكومية أخرى أن تقرر التزامات شهرية على المواطنين تفوق النسبة المقررة في المادة (6) ، ويجب عليها قبل الموافقة على ترتيب أي التزام على المواطنين الحصول على شهادة بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ، وذلك طبقاً للنظام الذي يضعه بنك الكويت المركزي ، وذلك عدا ما يكون محكوم به قضائياً وفاءً لنفقة .
‌ب- يحب على كافة الجهات المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001م في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ، بمعالجة كافة المديونيات المسجلة لديهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون ، وذلك بما يتفق مع الضوابط والتعليمات التي كانت صادرة لهم من كل من البنك المركزي ووزارة التجارة وكانت سارية في وقت التعاقد .
‌ج- يوقع كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على الجهات الخاضعة لرقابة كل منهما – في حالة مخالفة الشروط الواردة بالفقرات السابقة – جزاءات مالية بحيث أن لا تقل الغرامة عن خمسون ألف دينار كويتي (50000 د.ك) ، أو ما يساوي رصيد القرض أو التسهيلات الإئتمانية أيهما أكبر ويتم استخدام الغرامة في سداد قيمة القرض أو التسهيلات الممنوحة بالمخالفة، ويؤول الباقي – إن وجد – للاحتياطي العام للدولة.

(مادة 18):
تتعلق هذه المادة بوضع الصلاحيات اللازمة - بعد الدراسة والإتفاق مع الجهات المختصة - للبنك المركزي ووزارة التجارة ، والضوابط التي يجب عليهم إتباعها في إصدار التعليمات والتعاميم والقرارات الصادرة منهم بشأن القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وبطاقات الائتمان والشركات والمؤسسات التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ، وعلى أن تعتبر هذه القرارات من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ويقع باطلاً وكأن لم يكن كل إتفاق أو تعاقد تم أو يتم بالمخالفة لذلك .

وعلى أن يتم معالجة النقاط التالي بينها :-
(1) التعريف الدقيق للقروض الاستهلاكية والمقسطة والتسهيلات الائتمانية .
(2) الحدود القصوى للإقراض .
(3) أن يتم حساب الدخل بناءً على المعلومات الحقيقية للراتب أو الدخل وليس على أساس الأدلة الوهمية أو تلك التي لا تتوافق مع القانون .
(4) إضافة أن الكفيل يجب التعامل معه وفق ذات الضوابط المقررة المدين .
(5) عدم جواز أن تكون الفائدة متغيرة .
(6) عدم جواز أن يكون القسط متغير .
(7) عدم جواز كفالة الزوجين للآخر .
(8) عدم دمج الراتب .
(9) عدم جواز الرهن لبيوت السكن الخاص على الإطلاق ، بما في ذلك البنوك الإسلامية .
(10) إجبار البنك المركزي ووزارة التجارة على نشر القرارات التي تصدر بما يتعلق بتنظيم القروض والتسهيلات الائتمانية بالجريدة الرسمية
(11) وجوب اعتماد صيغة نماذج طلبات القروض أو التسهيلات الائتمانية ، وكذلك صيغ العقود من البنك المركزي أو وزارة التجارة – بحسب الاختصاص - ، وبطلان أي صيغة أخرى للعقود .
(12) تنظيم منح وحدود الائتمان لبطاقات الائتمان .
(13) تنظيم قبول البنوك لأوامر الدفع الدائمة .
(14) وجوب عدم تقاضي رسوم أو تامين عن القروض أو التسهيلات الائتمانية .
(15) وجوب التقيد بقانون الساي نت .
(16) نظام وضوابط طريقة حساب الفائدة واستيفائها .
(17) الحدود القصوى للاستقطاع .
(18) شروط وضوابط إعادة الجدولة .
(19) وقف الدفعة الأخيرة .
(20) تحميل المخطئ نتيجة خطأه .
(21) إنشاء وحدة لقبول الشكاوى والرد عليها كتابة في كل من البنك المركزي ووزارة التجارة .

الفصل السادس – أحكام ختامية
(مادة 19):
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به ، تتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها وفقًا لأحكام معالجة أوضاع مديونيات المواطنين تجاه الجهات الدائنة ، وقواعد وإجراءات التسويات ، والقواعد والأسس الخاصة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء ، وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة 20):
تعدل المادة (115) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة إلى النص التالي :-
(لا يجوز بالمطلق تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال)

مادة (21):
يلغى القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

(مادة 22):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: .
الموافق: .

أخيراً نتمنى أن نكون قد وفقنا في رؤيتنا وطرحنا هذا لما فيه من مصلحة البلاد والعباد ، ويسرنا أن نجيب عن أي تساؤل أو استفسار بخصوص مشروع القانون .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
 
أعلى