الفتوى من اعظم كتاب عندكم وهو الكافي للكليني الجزء 5 صفحة 462 باب ( انها مصدقة على نفسها )
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها .
تهذيب الأحكام للطوسي الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح
عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء21 صفحة 30 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. و عنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد ابن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) وذكر مثله
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني الجزء24 صفحة131
وعن مهران بن محمد (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع (قال: قيل له: إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها وجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها)