الى الاحمق الغبي هذا حكم الطلاق في كتاب الله وهدي النبي



بسم الله والحمدلله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي إصطفى .

اولا : ماهي شروط قبول الاعمال عند الله ؟

اولا ان يكون خالصا لله .

ثانيا ان يكون العمل موافق على هدي النبي او بمعنى اخر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم.

لم يخالف احد من اهل العلم ابدا في هذاين الشرطين ولكن وجد الخلاف في التطبيق ، احفظ هذا .

الحديث

قال النبي صلى الله عليه وسلم

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .

عن عائشة رضي الله عنها اخرجه مسلم

الحديث

قال النبي صلى الله عليه وسلم

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد .

عن عائشة رضي الله عنها، متفق عليه .

الطلاق حكم شرعي اذا الله جلا وعلا امر بشيء لا يقبل خلافه ، طلق ابن عمر رضي الله عنهما

زوجته وهي حائض فسأل عمر النبي عن ذلك فقال فأمره ان يراجعها ثم علمه كيف يطلق اذا اراد ان

يطلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله ان تطلق لها النساء.


هنا سؤال .

هل تحسب تطليقة ؟ اذا كان الجواب نعم.وافقت جمهور العلماء .فتلك مصيبة ، كيف يقبل الله بخلاف

أوامره وكيف تصنع بالحديث والاية
. انا اعلم انها مصيبة عندك لانك من اهل الرأي فلا تعرف الا الذين

يقولون بوقوع الطلاق لانهم اكثر والأكثر على حق وهذا الفكر مخالف لكلام الله كما قال حلا وعلا

" وأن تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله" سورة الانعام

ولن تقبل الحديث والاية لان الاية والحديث

تخالف الجمهور فعقلك يقول لك كيف الجمهور على خطأ

وبن عمر فيما بعد يحسب الطلاق على من سئله اذا ابن عمر مع الجمهور .

هنا لابد ان ترجع وتدرس العقيدة الصحيحة لانها مفصل في كل مسائل الدين .

وهنا فرق بين الدراسة والقراءة واذا لم تفهم العقيدة فرجع الى الله وسئله ان يفتح عليك

بالعلم والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم .

الحين المطلوب منا ان نتبع الدليل لا نتبع الرجال بل نتبع ولا نقلد .

هنا امر هام انت لا تعرف تفرق بين الاتباع والتقليد . يجب ان تتعلم ما الفرق بينهما .


-------

الحين لابد ان نتصور حالات الطلاق .

وقبل التصور لابد ان نعرف ادلة الطلاق

قال الله جلا وعلا

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعتدهن وأحصوا العدة .

سورة الطلاق هذي الاية مبينة لكيفية الطلاق وليس لعدد الطلاق احفظ هذا



والحديث

أنَّ ابنَ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهما طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ تطليقةً واحدةً، فأمره رسولُ اللهِ

صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهرَ، ثم تحيض عنده حيضةً أخرى، ثم يمهلها

حتى تطهرَ من حيضها، فإن أراد أن يطلِّقها فليطلِّقها حين تطهرُ من قبل أن يجامعها : ( فتلك العدةُ التي

أمر اللهُ أن تُطلَّق لها النساءُ )
. وكان عبدُ اللهِ إذا سئل عن ذلك قال لأحدِهم : إن كنتَ طلقتَها ثلاثًا،

فقد حُرِّمت عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرَك . و

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم:5332

خلاصة حكم المحدث: [أورده في صحيحه] وقال : زاد فيه غيره ، عن الليث : حدثني نافع : قال ابن عمر

: لو طلقت مرة أو مرتين ، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا


وحديث اخر يبين زيادة لتوضيح المعنى

عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف

ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن عمر طلق

امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئاوقال إذا طهرت فليطلق إذا شاء أو ليمسك

وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن }

الراوي: ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز المحدث:ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/165

خلاصة حكم المحدث: ثابت



الحين لازم نكون مع الاية والحديث ولا نقدم احد على الكتاب والسنة .

النبي صلى الله عليه وسلم يبين لعمر بن الخطاب كيف الطلاق

حيث قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء مسك او شاء طلق قبل

ان يمسها،< متفق عليه > فقال له فتلك العدة التي أمر الله سبحانه ان تطلق لها النساء . < متفق

عليه >هذا بيان ما أمر الله به عباده ان يفعلوه .

طبعا النبي لم يحسبها عليه طلقة لانها خلاف ما أمر الله .

الحين الطلاق له شرط لصحته لو سقط هذا الشرط سقط الحكم الطلاق.

شرط الطلاق ان يكون في طهر لم يجامعها . احفظ هذا لان هذا هو الامر ولا يصح خلاف ما امر الله

به ابدا ابدا.

يقول ابن عبدالبر رحمه الله مجتمع على صحته من جهة النقل . لكن هو ما يأخذ به .

طبعا هذا الحديث باين لك كيف علمهم النبي كيف الطلاق الذي امر الله به .

وعندنا حديث يبين ان النبي لم يحسبها عليه .

الحديث

عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف

ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن عمر طلق

امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئاوقال إذا طهرت فليطلق إذا شاء أو ليمسك

وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن }

الراوي: ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز المحدث:ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم:

10/165

خلاصة حكم المحدث: ثابت

والحديث

ولم يرَها شيئًا [ أيْ تطليقَةَ ابنِ عمرَ لزَوجتِهِ وَهيَ حائضٌ ]

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو

الرقم: 9/266

خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيح وله متابعات

والحديث

أخبرَني أبو الزُّبَيرِ ، أنه سمِع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولَى عزَّةَ ، يسألُ ابنَ عمرَ ، قال أبو الزُّبَيرِ : وأنا

أسمعُ ، كيف ترَى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا ؟ فقال ابنُ عمرَ : طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على

عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال

إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، قال عبدُ اللهِ ، فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا ، وقال إذا

طهُرَتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسِكْ ، وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

فَطَلِّقُوهَنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ


الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:ابن القيم - المصدر: الصواعق المرسلة - الصفحة أو الرقم: 2/629

خلاصة حكم المحدث: إسناده في غاية الصحة

الاحاديث هذي المذكوره فيها خلاف عند جملة

{ ولم يرها شيئا} يقولون انها منكرة .

هذي الجملة لو لم تصح لا تأثر في حكم الطلاق .

طبعا الذين صححوا هذي الجملة

ابن حزم ، بن عبدالهادي ، ابن القيم ، ابن حجز ، الصنعاني ، محمد ابن عبدالوهاب، الشوكاني ،احمد

شاكر ، الالباني رحمهم الله جميعا .

فكر هل نحتاج هذا الدليل او يكفينا الاية والحديث المتفق عليه . اقصد الاية سورة الطلاق والحديث

المتفق عليه .

رحمه الله ابن القيم حيث قال

قال ابن القيم رحمه الله
: "أما دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق وشمولها للنوعين..

إلخ فنسألكم: ما تقولون فيمن ادعى دخول أنواع البيع المحرم، والنكاح المحرم تحت نصوص البيع

والنكاح، وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء، بل وكذا سائر العقود المحرمة المنهي

عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها هل تكون دعواه

صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك كان قولاً معلوم الفساد بالضرورة من

الدين، وإن قلتم: دعواه باطلة، تركتم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه، وإن قلتم: تقبل في موضع، وترد في

موضع قيل لكم ففرقوا بفرقان صحيح منعكس معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة

تحت ألفاظ النصوص فيثبت له حكم الصحة وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان
.

{ رحمه الله يناظرهم بنفس رأيهم ليبين فساد هذا القول }

لانك اذا قبلت أمر خلاف ما أمر الله لا ترد اي عمل فلا ترد من خالف الله ورسوله فكل اعمالهم صحيحة

وهذا فساد بائن لمن هداه الله جلا وعلا
.


وحديث البخاري

أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه رسول الله

صلى الله عليه ثم قال : ( ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها

فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمره الله .

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4908

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

معنى فتغيظ اي غضب


ويقول الشيخ عبدالكريم الخضير ابطال جميع التصرفات الشرعية اذا وقع فيها ما ليس من امره عليه

الصلاة والسلام .


وأريد ان ازيدك لو حسبت طلقة واحدة وأمره ان يعيدها وحسبت واحدة وهو يريد ان يطلق فيطلق بعد

رجوعها فتحسبت ثانية فيكون وقع عليه ظلم طلقتين وهو اراد ان يطلق واحدة فقط وعلى تفسير ان

النبي حسب عليه طلقة فيكون الزمه النبي بطلقة ثانية وهذا خلاف الدين وخلاف رسالته تنبه لهذا .

مع ان الالباني رجح وقوع طلاق الحائض وهو رحمه الله لا يحسب طلاق وقع في جماع وكلهم خلاف ما

أمر الله فتنبه ، فلا تنسى كلام ابن القيم والله وضع النقط فوق الحروف لان اذا الالباني يوقع طلاق

الحائض وهو خلاف ما امر الله لماذا لا يحسب طلاق وقع في جماع اي رجل جامع زوجته وفي نفس

الطهر طلقها ، هذي الحالة يردها الالباني رحمه احفظها الادلة ولا تغتر بكثرة الاراء وحفظ هذا

هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه


ولا تنسى حديث الطرد من الكوثر حوض النبي في الجنة .

ولا تنسى حديث في مسلم

أنَّ أبا الصهباءِ قال لابنِ عباسٍ : هاتِ من هناتك . ألم يكن الطلاقُ الثلاثُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى

اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ واحدةً ؟ فقال : قد كان ذلك . فلما كان في عهدِ عمرَ تتايعُ الناسُ في الطلاقِ

. فأجازَه عليهم .

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1472

خلاصة حكم المحدث: صحيح

كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ وسنتين من خلافةِ عمرَ ، طلاقُ

الثلاثِواحدة فقال عمرُ بنُ الخطابِ : إنَّ الناسَ قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيهِ أناةٌ . فلو أمضيناهُ

عليهم ! فأمضاه عليهم

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم:1472

خلاصة حكم المحدث: صحيح

فلا يترك قول المعصوم الى غير معصوم فإن الله لن يسئلك عن غير هدي نبيه.

هنا لابد ان اذكر قول ابن عثيمين رحمه الله في حكم الطلاق بالثلاثة كان رحمه الله يستنصر لقول عمر

رضي الله عنه ولكن رجع رحمه الله الى خلاف قول عمر وقال الذي ادين الله به هي ثلاثة ترد الى

واحدة هل لك فيه عبرة وتذكرة كان ينتصر لقول عمر ولكن الله هداه الى قـــــــــــــــــــــــــــــــول النبي

صلى الله عليه وسلم .



قال الله جلا وعلا

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن قوليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين .


سورة المائدة 92


وهنا اذكر قصة لابن عبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهم يعني الولد مع ابوه .

ذكر هذي القصة ابن عبدالبر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله

باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقوال علماء الامة


قال بلال بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قال أباه عبدالله بن عمر قال يوما : قال رسول الله صلي

الله عليه وسلم لا تمنعوارالنساء حظوظهن من المساجد . فقلت أنا : أما انا فسأمنع أهلي ، فمن

شاء فليسرح أهله ، فالتفت إلي وقال : لعنك الله ، لعنك الله ، لعنك الله تسمعني أقول إن رسول الله

أمر ألا يمنعن …. وقام مغضبا .

القصة صحيحة ولها طرق في الصحيحين دون ذكر لعنك الله .



هذا افضل من جمع اقوال اهل العلم بهذي المسئلة http://www.alukah.net/Sharia/0/38612/1/طلاق الحائض/
ولكن تنبه لا تكن مثل من يردد فقط .

فيه فرق ان النبي صلى الله عليه وسلم مبين لأمر ما أراد الله فقف عند هذا ولا تجري مع من خالف

من حيث لايدري

الحديث

أنه طلق امرأته وهي حائض ، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مره فليرجعها ،

ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ،

فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .


الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5251

خلاصة حكم المحدث: [صحح]

هذا بيان وتفسير مراد الله
، يعني اذا تبي تطلق طبق كلام النبي ولا تغتر بمن خالف ، هنا لابد في

طهر لم تجامعها والله لا نحتاج لاكثر من هذا البيان وهذا الحديث تبيان لكيفية الطلاق وليس العدد .

رحمه الله العلماء حين تركوا هذا الحديث وذهبوا الى الايات المبينة لعدد الطلاق وحتجوا فيها .

وهل لك في هذا القصة في صحيح مسلم رحمه الله ، اريدك بس تفكر .


قال عمر رضي الله عنه

فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ أطلَّقتَهنَّ؟ قال: «لا» ، قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي دخلتُ المسجدَ والمسلمونَ

ينْكتونَ بالحصى، يقولون: طلَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نساءَهُ، أفأنزِلُ، فأخبرَهم أنَّكَ لم

تطلِّقْهنَّ، قال: «نعم، إن شئتَ» .

هنا كلهم رددوا خبر غير صحيح والنبي كان بين أظهرهم هل بعد مماته يخف الخطأ او يزيد . احفظ

هذا . رضي الله عنهم قالوا على رسول الله مالم يقله او يفعله . هم فسروا افعاله وتناقلوه رضي الله

عنهم . الان عندك حديث وأية والنبي هو يفسر كلام الله واذا فسر فلا يحل الاجتهاد فيما يفسره.



وعلى هذا فعلم ان العلماء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق في طهر قد جامعها فيه
، ولكن اوقعوه من حيث

لم يشعرون حين اوقعوا طلاق المعلق وهم كل العلماء ماعدا ابن حزم رحمه الله .

بمعنى ان ابن تيمية وابن القيم والالباني وابن باز وبن عثيمين خالفوا كلامهم من حيث لا يشعرون

هم يقولون لا يصح طلاق في طهر جامعها فيه .
ولكن اوقعوه في طلاق المعلق

يقولون اذا وقع الشرط وقع الطلاق ونسوا الاصل ان يكون الطلاق في طهر لم يجامعها .

صورة طلاق المعلق ، احمد وزوجته أمل ، قال احمد لزوجته اذا خرجتي يوم الجمعة بعد العصر فانتي

طالق ، قالوا كل العلماء ماعدا ابن حزم رحمهم الله وقع الطلاق اذا خرجت ، بلا تحقيق في هذي

المسئلة ، إنما اذا وقع الشرط وقع الطلاق
. اذا من وافق الحديث فقد خالفه هنا بلا دليل بل ذهب مع

الرأي فقط .لان ابن حزم رحمه الله لا يقول بطلاق المعلق لانه كله رأي وقول على الله بلا علم ..

لانه رحمه الله يقول اي طلاق لم يشرعه الله فهو باطل ،هم يقولون اذا وقع الشرط وقع الطلاق

ويقولون اذا علق الرجعة على شرط لا ترجع حتى يقول راجعتك تناقض كبير كيف طلقوا بشرط ولم

يرجعونها بشرط ! هذا من مامسك عليهم ابن حزم رحمه الله ، ولم يحتج اذا وقع جماع وبعده وقع

الشرط لان هذا يبين فساد من قال بوقوعه . فحفظ هذا.

لان نتصور رجل علق الطلاق يوم الجمعة بعد العصر او بأي وقت وقد جامعها يوم الخميس او اي يوم

قبل وقوع الشرط مثال، احمد قال لزوجته أمل اذا طلعتي يوم الجمعة من البيت انتي طالق ،

لو نفترض ان الزوج قد جامع زوجته يوم الخميس كيف تطلق ؟ او انها عليها الحيض ؟

الان خلاصة من ما أريد قوله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها ، ثم ليمسكها حتى

تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر

الله أن تطلق لها النساء . اي طلاق في طهر وبشرط ان لم يجامعها في هذا الطهر ، فلا تخالف ياعبد

الله ما أمر الله على لسان عبده ورسوله فحذر كل الحذر .


اذا كان ردك فيه من كلام الله ورسوله سوف أرد ، واذا خلا من كلام الله ورسوله فلن أرد .




 

هذا اخر ما سأكتب في هذا المنتدى ،

أسئل نفسك منهم الجماعة او ماهي صفاتهم ؟

هي كما وصفها عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال لعمرو بن ميمون الأودي . أتدري ما الجماعة ؟

قلت : لا ، قال إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة ، الجماعة ما وافق الحق و إن كنت وحدك .

صححها الالباني رحمه الله في هداية الرواة الى تخريج احاديث المصابيح و المشكاة

تحت حديث رقم ١٧١ بالحاشية .

وذكرها ابن القيم في الاعلام وقال كلام نفيس رحمه الله تحت { العالم صاحب الحق }

مجلد ٥ ص ٣٨٨

وذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه رقم ١١٧٦

=========================

اذا تريد ان تكون موحد لله في ارضه لا ترد حديث النبي وان خالفت كل الناس .

انقلوا ماكتبت في الطلاق فوالله اني لم اخالف الله ورسوله .


خوارج العصر ليس لهم عدد .

انتبه يا عبد الله لا تغتر بكثرت الهالكين

احفظ هذا الحديث

طوبى للغرباء ، قيل : و من الغرباء يا رسول الله ؟ قال : ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير ، من يعصيهم أكثر

ممن يطيعهم

الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1619

خلاصة حكم المحدث: صحيح
 
أعلى