عزيزي القارئ كما ترى يقول الله تعالى: "… اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً" في هذا العهد النبوي المشرق في الاسلام تمت به نعمة الباري عز وجل على الناس، ولم تسمع الناس ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وخاصة ان الأصحاب منهم ظلوا يتمتعون، فرغم ان الأمر انتشر في ذلك العصر والروايات الواردة ان الصحابة بقوا يستمتعون من زمن الرسول صلى الله عليه وآله حتى بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله كثيرة، فقد خلت الاخبار من نهي نبوي ثابت يفيد تحريم المتعة، ثم تقولون ان المتعة حرمها الله تعالى ما يعني ان الصحابة بقوا يزنون وبكثرة، ذلك لكثرة روايات تمتع الصحابة وصحتها، ما يعني ان الله تعالى تبعا للآية اعلاه خاطب هؤلاء الناس بأنه اتم النعمة عليهم وهم ما زالوا يمارسون المتعة التي تعني ان الصحابة تمارس الزنا على زعمكم!!!!
او على هذا نفهم من الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وآله حرم المتعة انه صلى الله عليه وآله رحل إلى ربه عز ذكره وترك امة تنتشر الفاحشة في ارجائها!!! وهذا يخالف الآية القرآنية اعلاه. او ان الصحابة امثال جابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس وغيرهم لم يمتثلوا لامر الله تعالى!! هذا غير مقبول طبعا.
وأن تقولوا انهم لم يعلموا بالتحريم هذا يخالف حال عبد الله بن مسعود فهو كان من اكثر الصحابة تردد على رسول الله عليه وآله، والرواية الني تحدث عن ان النبي صلى الله عليه وآله جعل كشف الغطاء اذنا له بالدخول، فكيف يصح ان تتهموه بهذا وخاصة انكم تعرضون علي بممارسة الزنا والجهل باحكام الاسلام واستحلال الفروج جهلا، هذا طبعا افتراء ولو قال احد الشيعة بمثل هذا لقامت عليه القيامة لانه يجرح بقانونكم عدالة الصحابة كافة.
وهاك عزيزي القارئ رواية جابر بن عبد الله الانصاري التي تصرح ان المتعة كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وعلى عهد ابي بكر;
-عن جابر بن عبد الله الأنصاري: حيث قال: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (أنظر: أحكام القرآن: ج 2 ص 147، النهاية: ج 2 ص 488، الفائق في غريب الحديث: ج 2 ص 255، الجامع لأحكام القرآن: ج 5 ص 86، الدر المنثور: ج 2 ص 487).
ثم ان لفيفا كبيرا من الصحابة عارضوا ما صنع عمر من التحريم، وانكروا ذلك;
-عبد الله بن عباس: حيث قال: "رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفى"
المصنف: ج 7 ص 500 حديث 14029 ـ جامع البيان: مج4 ج5 ص13 ـ كنز العمال: ج 16 ص 522 حديث 45728).
ـ جابر بن عبد الله الأنصاري وقد تحدثنا عنه اعلاه.
ـ أبو سعيد الخدري: وهو الذي نقل حديث جابر في عمل الصحابة بالمتعة إلى زمن خلافة عمر. (مسلم باب النكاح ح2497، جامع الأصول: ج 12 ص 135 حديث 8953، تيسير الوصول: ج 4 ص 315 حديث 5، زاد المعاد: ج 2 ص 184، كنز العمال: ج 16 ص 523 حديث 45732).
ـ عبد الله بن مسعود(عمدة القاري، للعيني: ج 17 ص 246 ـ والمحلى، لابن حزم: ج 9 ص
519 المسألة 1854 ـ وشرح الموطأ، للزرقاني: ج 3 ص 154 حديث 1178).
6 ـ أبي بن كعب(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854 ـ وشرح الموطأ، للزرقاني: ج 3 ص 154 حديث 1178… قال ابن حزم الأندلسي: "وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف (رض)، منهم من الصحابة (رض): أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف.
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة، مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف. وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين. ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله. وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بـ (الإيصال ) وصح تحريمها عن ابن عمر، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري. واختلف فيها: عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير).
7 ـ سعيد بن جبير(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854).
8 ـ عمرو بن حريث(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854).
9 ـ سلمة بن أمية بن خلف: وقد مرّ أنّ سلمة بن أمية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي، فولدت له، فجحد ولدها(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854)..
10 ـ معبد بن أمية بن خلف(المصنف لعبد الرزاق: ج 7 ص 498 ـ والإصابة: ج 3 ص 143 ـ والمحلى، لابن حزم: ج 9 ـ 519 المسألة 1854 ـ وشرح الموطأ، للزرقاني: ج 3 ص 154 حديث 1178).
11 ـ أسماء بنت أبي بكر: صرّح ابن حزم بذلك في المحلى، وأخرج أبو داود الطيالسي بإسناده إلى مسلم القري قال: "دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله (ص)"(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854 ـ وشرح الموطأ، للزرقاني: ج 3 ص 154 حديث 1178).
نعم، أوردها مسلم على أنّها متعة الحج ولكنه في ذيل الرواية قال: "فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة، ولم يقل متعة الحج وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء".
ولعلها قيدت بمتعة الحج في بعض المواطن تحفظاً على كرامة ابن الزبير، وتخفياً على القارئ كونه وليد المتعة، كما ادعى ذلك عبد الله بن عباس(مسند الطيالسي: ج 2 ص 227 حديث 253 ـ وصحيح مسلم: كتاب الحج حديث 2176)، ولذا ورد عنه قال: "أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير"(محاضرات الأدباء: مج 2 ج 3 ص 214).
ولعل ذلك يوضح لنا النقاش الحاد الدائر بين عروة بن الزبير، وبين ابن عباس. حيث قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عريّة! فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي (ص) وتحدثونا عن أبي بكر وعمر(العقد الفريد: ج 2 ص 139).
- معاوية بن أبي سفيان: فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف(زاد المعاد: ج 1 ص 219): عن ابن جريج عن عطاء قال: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال: أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا، فقال له: نعم، فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر ابن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر فدعاها، فسألها فقالت: نعم، قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري أقالت: أمي أم وليها، قال: فهلا غيرهما. قال خشي أن يكون دغلاً الآخر(المصنف: ج 7 ص 496).
ـ طاووس(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854 ـ وشرح الموطأ، للزرقاني: ج 3 ص 154 حديث 1178).
ـ عطاء(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854).
ـ مجاهد(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854).
ـ سائر فقهاء مكة(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854).
ـ خالد بن مهاجر المخزومي، قال: "بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً! قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين"(المحلى، لابن حزم: ج 9 ص 519 المسألة 1854).
ـ قال القرطبي: "أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً"(صحيح مسلم: كتاب النكاح حديث 2508).
ـ وقال أبو عمرو: "أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس"(تفسير القرطبي: ج 5 ص 87).