المجلد: سنن النسائي
رقم الحديث: 3365
الحديث: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما : أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر قال الشيخ الألباني : صحيح
و هذا الحديث فيه إنكار على عليه السلام للمتعة و تشنيع لمن أجازها
فهل تقبل بعلي عليه السلام أم هو الرفض و المراوغه
بسم الله،
أولا بالنسبة لتدوين الحديث عهد عمر فواضح المنهج الذي اعتمده، فإنه شرع بمنع تدوين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحجج واهية، والكلام ليس كلامي فإليك رواية تسلط الضوء على الموضوع:
نقل ابن سعد : أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأشاروا عليه أن يكتبها ، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له .
فقال : إني كنت أردت أن أكتب السنن ، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم
كتبوا كتبا فأكبوا عليها فتركوا كتاب الله تعالى ، وإني والله
لا البس كتاب الله بشئ أبدا(الطبقات الكبرى لابن سعد 3 : 286 ، وأبو طالب مؤمن قريش للخنيزي : 2 - 3).
وبالنسبة لموضوع التقية في عهد عمر فحدث ولا حرج، إليك فضلا عما جئنا به سابقا:
إنّ عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود أبا الدرداء وأبامسعود الأنصارى فقال: لقد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم.(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، (متوفاي748هـ)،
تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 7، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى.) وما أوردته أنت لا يفي لرد رواية صحيحة والأمر ممكن لإمكان أن يأتي ابن مسعود إلى المدينة.. أو أي سبب آخر، والأمر لا يتعلق بالحديث، فابن مسعود من الصحابة الذين هم عدول عندكم وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله تعني صدقه بضرورة العدالة، فلم يُمنع من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية عن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الا اذا كان يريد سوءا بالدين ؟!!!
وهذا حديث آخر يدل على النهي عن الحديث في عهد عمر وصاحبها استعمل التقية فلم يروِ: فلمّا قدم قَرَظَة (أي العراق) قالوا: حدثنا، قال: نهانا عمر.
وتقية الصحابة لم تقتصر على هذا الأمر وتعدته إلى أمور أخرى كالصلاة بعد العصر ومنها: عن زَيْدِ بن خَالِدٍ انه رَآهُ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وهو خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَمَشَى إليه فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُو يصلي كما هو فلما انْصَرَفَ قال زَيْدٌ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللَّهِ لاَ أَدَعَهُمَا أَبَداً بَعْدَ ان رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا....
وأيضا:هِشَامٌ عن أبيه قال خَرَجَ عُمَرُ على الناس يَضْرِبُهُمْ على السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
وأيضا:أَنَّ أَبَا أَيُّوبٍ الأَنصَارِي كَانَ يُصَلي قَبْلَ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفيَ عُمَرُ رَكَعَهُما، فَقِيلَ لَهُ: مَا هاذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهِمَا.
مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصليها: عن عائشة قالت : قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.(البخاري..).
ونقتصر على هذا المقدار.
فمن ترك الصلاة لم يتركها إلا خوفا من عمر وهذا يرد ما زعمتم أن الصحابة كانوا أحرارا في عهد عمر ولا تقية .. فكيف لو كان الحديث المتعة فهو أصعب وأوجب للتقية من عمر.
وأما النقض على الحديث في الصورة ومع غنانا عن الرد لوجود أدلة أخرى صحيحة، إلا أنه وللدقة نقول لك:
كانت وفاة إبراهيم في سنة 76 هـ، وعاش 75 سنة فولادته في سنة 1 هـ، بينما كانت وفاة عمر في سنة 22 هـ فيكون إبراهيم قد عاش 21 سنة في عهد عمر بن الخطاب لا ثلاثا.
جاء في الطبقات الكبرى 5/55: (
ولا نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعاً ورؤية غير إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف).
جاء في التاريخ (الكبير للبخاري) 1/295: (...
عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر وبني له عليه قميص حرير فعمد إلى القميص فشقه..).
ثم نأتي إلى ردك على رواية إمام الشيعة المعظم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فإن الجواب في الأعلى واف بالمطلب لا جدال.
وأما الرواية عن الإمام علي عليه السلام فأولا نحن لا نأخذ بها فهي من مصادركم.
ولكن لك أن تنتفع برواية من مصادركم أيضا:
أورد القوشجي قول عمر: «ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل»، (شرح القوشجي ص 484، وعد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج 3 ص 363 تحريم عمر للمتعة من اجتهاده..).
أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن مطرّف عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: تمتَّعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فنزل القرآن، قال رجل
برأيه ما شاء.
أخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم لم ينهنا عنه حتى مات (صلى الله عليه وآله) ،
رأى رجل رأيه (صحيح ابن حبان 9/244). كل هذا يفي بالمطلب والاطناب لن يزيد فوق هذا بيانا.
ثانيا عن ابن جريج قال: أخبرني مَن أصدِّق أن عليًّا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطاب ـ لأمرتُ بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي (المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399).
ارجو التأمل.. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ).