مادة - 70
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس
الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان
وتكون للمعاهدة قوة القانون
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
علي أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة
أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة
ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة
والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات
غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت
يجب لنفاذها أن تصدر بقانون
ولا يجوز في أي حال أن
تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية