رضا البطاوى
عضو ذهبي
نقد كتاب المناسك
الكتاب هو جمع ابن أبي عروبة فالرجل جمع روايات عن الحج والعمرة وزاد أنه كان يسأل الأسئلة ثم ينقل الروايات والفتاوى إجابة عليها والآن لتناول ما جاء فى الكتاب:
1 - عن قتادة ، عن الحسن قال : قيل : يا رسول الله ، ما السبيل إليه ؟ قال : « من وجد زادا وراحلة » وهو قول الحسن وقتادة
الخطأ أن السبيل وجود راحلة أى ركوبة وهو ما يتناقض مع كون الرجل وهو المشى إحدى طرق الوصول كما قال تعالى "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر"
2 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : « يا أيها الناس ، إن الله تعالى قد كتب عليكم الحج » ، فقال رجل من أهل البادية : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فسكت عنه نبي الله ، فقال : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فسكت عنه نبي الله ، ثم قال : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فقال نبي الله : « والذي نفس محمد بيده ، لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولو وجبت لكفرتم وما استطعتم ، فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه ، فإنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ، وكثرة سؤالهم . ألا وإنما هي حجة وعمرة ، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة ، فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع »
الخطأ عدم الرد على سؤال الرجل عدة مرات مع كونه سؤال مشروع وهو سؤال يتفق مع قوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "
والخطأ أن الراد لو قال نعم لوجب الحج فى كل عام وهو افتراء على لله فالنبى(ص) وهو ليس المتكلم لا يمكن ان يشرع من عنده دون ان يكون الله قد أنزل عليه نص ولا يوجد نص
3 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فلا يوجد رجل قد بلغ شيئا وله سعة ولم يحج إلا ضربت عليه الجزية ، والله ما أولئك بمسلمين ، والله ما أولئك بمسلمين "
ضرب الجزية على من لم يحج من المسلمين الأغنياء يتناقض مع كونهم مرتدين بسبب كفرهم بالحج ومن ثم يعاقبون بعقاب الارتداد والجزية فرض على أهل الذمة الأغنياء ومن لم يحج من الأغنياء ليس له ذمة
4 - عن صاحب له ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عدي بن عدي ، عن عبد الرحمن بن عرزم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من بلغ شيئا وله سعة لم يحج مات ، فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا "
الخطأ أن من بلغ شيئا وله سعة لم يحج مات ، فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا وبالقطع سيموت كافرا وليس شرطا أن يكون يهوديا أو نصرانيا فقط لقوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين"
وطرح الرجل سؤالا وقل الإجابة عليه فقال:
سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين أيجب عليه الحج ؟
5 - عن قتادة ، عن الحسن قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين ، فإذا هو لا يجعل عليه شيئا "
والسؤال به جنون فالمسكين لا يكون للرجل وإنما يساعده الرجل ووجود خادم ليس شرطا فى وجوب الحج على من عنده خادم لأنه قد يكون مريضا وذلك يساعده فى التداوى والحركة وغير ذلك
وطرح الرجل السؤال التالى ونقل إجابته فقال :
"سئل عن الرجل حج ، أيحج أيضا أو يعتق أو يتصدق ؟
6 - عن قتادة ، أن الحسن سئل عن ذلك ، فأمره بالعتاقة والصدقة . قال سعيد : وكان قتادة لا يقول بالحج ؛ من أجل الحديث حدث به عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"
فالمفروض الا يكر الحج من حجة وإنما يتصدق ويعتق من ماله فهذا أفضل له وللناس
7 - عن قتادة ، عن الحسن ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « والذي نفس محمد بيده ، ما بين السماء والأرض من عمل أفضل عند الله تعالى من جهاد في سبيل الله ، أو حجة مبرورة ، لا رفث ولا فسوق فيها ولا جدال "
الخطأ كون الحج يعدل الجهاد وهو ما يناقض أنه لا يعدل الجهاد شىء لقوله تعالى ""وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "
8 - عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الإسلام جاء وأبي شيخ كبير لا يطيق الحج ، فهل يجزي عنه ، أو يقبل منه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ، فاحجج عن أبيك ، فإن أباك لو كان عليه دين فقضي عنه لقبله الله منه ، فالله أرحم
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
9 - عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : إن أبي نذر لئن أزويت عليه جلبا ليحجن وليحجن بي معه ، فأزويت عليه جلبا فمات ، ولم يكن ذلك من أمره ؟ فقال : هل لأبيك ولد أكبر منك ؟ قال : نعم ، قال : فليحج عن أبيك واحجج معه ، فإن أباك لو كان عليه دين فقضي عنه قبل منه ، فالله أرحم
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن الغلام يحج مع أهله ، أيبقى عليه ما يبقى على المحرم ؟
10 - عن قتادة قال : « يبقى عليه ما يبقى على المحرم ، ويعلم الإحرام »
وتناول الرجل مسألة حج الطفل والأعرابى والمملوك فنقل التالى:
"سئل : يحج قبل أن يحتلم ، والأعرابي ، والمملوك
11 - عن قتادة ، عن ابن عباس أنه قال : « إذا حج الغلام قبل أن يحتلم ، ثم احتلم ، فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الأعرابي ، ثم هاجر ، فعليه حجة أخرى ، وإذا حج المملوك ، ثم أعتق ، فعليه حجة أخرى
12 - عن قتادة ، وعن عطاء أنهما قالا : « إذا أعتق المملوك ، أو احتلم الغلام عشية عرفة ، فشهدا الموقف أجزأ عنهما "
وهو كلام يخالف الحق فمن حج سواء كان عبدا أو أعرابيا فقد حج ولا حج عليه مرة أخرى لأن الله لم يحدد أنواع الحجاج كونهم أحرار أو عبيد أعراب أو غير أعراب فقال "ولله على الناس حج البيت" وأما الأطفال فهم غير مسلمين ومن ثم ليسوا مخاطبين بالحج لعدم العقل ولكن يأخذهم الأبوين إن لم يوجد من يرعاهم فى أثناء غيابهم
وتناول الرجل الحج عن الغير فنقل التالى:
"سئل عن حج الرجل عن الرجل ولم يحج بعد
13 - عن قتادة ، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : « من شبرمة ؟ » قال : أخي ، أو قريب لي ، قال : « هل حججت ؟ » قال : لا ، قال : « فاجعل هذا عنك ، ثم حج عنه بعد » قال أبو النضر : وكان الحسن لا يرى به بأسا ، ذكره قتادة عنه
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن حج الرجل عن الرجل ، هل يسميه ؟
الكتاب هو جمع ابن أبي عروبة فالرجل جمع روايات عن الحج والعمرة وزاد أنه كان يسأل الأسئلة ثم ينقل الروايات والفتاوى إجابة عليها والآن لتناول ما جاء فى الكتاب:
1 - عن قتادة ، عن الحسن قال : قيل : يا رسول الله ، ما السبيل إليه ؟ قال : « من وجد زادا وراحلة » وهو قول الحسن وقتادة
الخطأ أن السبيل وجود راحلة أى ركوبة وهو ما يتناقض مع كون الرجل وهو المشى إحدى طرق الوصول كما قال تعالى "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر"
2 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : « يا أيها الناس ، إن الله تعالى قد كتب عليكم الحج » ، فقال رجل من أهل البادية : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فسكت عنه نبي الله ، فقال : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فسكت عنه نبي الله ، ثم قال : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فقال نبي الله : « والذي نفس محمد بيده ، لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولو وجبت لكفرتم وما استطعتم ، فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه ، فإنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ، وكثرة سؤالهم . ألا وإنما هي حجة وعمرة ، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة ، فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع »
الخطأ عدم الرد على سؤال الرجل عدة مرات مع كونه سؤال مشروع وهو سؤال يتفق مع قوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "
والخطأ أن الراد لو قال نعم لوجب الحج فى كل عام وهو افتراء على لله فالنبى(ص) وهو ليس المتكلم لا يمكن ان يشرع من عنده دون ان يكون الله قد أنزل عليه نص ولا يوجد نص
3 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فلا يوجد رجل قد بلغ شيئا وله سعة ولم يحج إلا ضربت عليه الجزية ، والله ما أولئك بمسلمين ، والله ما أولئك بمسلمين "
ضرب الجزية على من لم يحج من المسلمين الأغنياء يتناقض مع كونهم مرتدين بسبب كفرهم بالحج ومن ثم يعاقبون بعقاب الارتداد والجزية فرض على أهل الذمة الأغنياء ومن لم يحج من الأغنياء ليس له ذمة
4 - عن صاحب له ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عدي بن عدي ، عن عبد الرحمن بن عرزم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من بلغ شيئا وله سعة لم يحج مات ، فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا "
الخطأ أن من بلغ شيئا وله سعة لم يحج مات ، فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا وبالقطع سيموت كافرا وليس شرطا أن يكون يهوديا أو نصرانيا فقط لقوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين"
وطرح الرجل سؤالا وقل الإجابة عليه فقال:
سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين أيجب عليه الحج ؟
5 - عن قتادة ، عن الحسن قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين ، فإذا هو لا يجعل عليه شيئا "
والسؤال به جنون فالمسكين لا يكون للرجل وإنما يساعده الرجل ووجود خادم ليس شرطا فى وجوب الحج على من عنده خادم لأنه قد يكون مريضا وذلك يساعده فى التداوى والحركة وغير ذلك
وطرح الرجل السؤال التالى ونقل إجابته فقال :
"سئل عن الرجل حج ، أيحج أيضا أو يعتق أو يتصدق ؟
6 - عن قتادة ، أن الحسن سئل عن ذلك ، فأمره بالعتاقة والصدقة . قال سعيد : وكان قتادة لا يقول بالحج ؛ من أجل الحديث حدث به عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"
فالمفروض الا يكر الحج من حجة وإنما يتصدق ويعتق من ماله فهذا أفضل له وللناس
7 - عن قتادة ، عن الحسن ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « والذي نفس محمد بيده ، ما بين السماء والأرض من عمل أفضل عند الله تعالى من جهاد في سبيل الله ، أو حجة مبرورة ، لا رفث ولا فسوق فيها ولا جدال "
الخطأ كون الحج يعدل الجهاد وهو ما يناقض أنه لا يعدل الجهاد شىء لقوله تعالى ""وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "
8 - عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الإسلام جاء وأبي شيخ كبير لا يطيق الحج ، فهل يجزي عنه ، أو يقبل منه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ، فاحجج عن أبيك ، فإن أباك لو كان عليه دين فقضي عنه لقبله الله منه ، فالله أرحم
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
9 - عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : إن أبي نذر لئن أزويت عليه جلبا ليحجن وليحجن بي معه ، فأزويت عليه جلبا فمات ، ولم يكن ذلك من أمره ؟ فقال : هل لأبيك ولد أكبر منك ؟ قال : نعم ، قال : فليحج عن أبيك واحجج معه ، فإن أباك لو كان عليه دين فقضي عنه قبل منه ، فالله أرحم
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن الغلام يحج مع أهله ، أيبقى عليه ما يبقى على المحرم ؟
10 - عن قتادة قال : « يبقى عليه ما يبقى على المحرم ، ويعلم الإحرام »
وتناول الرجل مسألة حج الطفل والأعرابى والمملوك فنقل التالى:
"سئل : يحج قبل أن يحتلم ، والأعرابي ، والمملوك
11 - عن قتادة ، عن ابن عباس أنه قال : « إذا حج الغلام قبل أن يحتلم ، ثم احتلم ، فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الأعرابي ، ثم هاجر ، فعليه حجة أخرى ، وإذا حج المملوك ، ثم أعتق ، فعليه حجة أخرى
12 - عن قتادة ، وعن عطاء أنهما قالا : « إذا أعتق المملوك ، أو احتلم الغلام عشية عرفة ، فشهدا الموقف أجزأ عنهما "
وهو كلام يخالف الحق فمن حج سواء كان عبدا أو أعرابيا فقد حج ولا حج عليه مرة أخرى لأن الله لم يحدد أنواع الحجاج كونهم أحرار أو عبيد أعراب أو غير أعراب فقال "ولله على الناس حج البيت" وأما الأطفال فهم غير مسلمين ومن ثم ليسوا مخاطبين بالحج لعدم العقل ولكن يأخذهم الأبوين إن لم يوجد من يرعاهم فى أثناء غيابهم
وتناول الرجل الحج عن الغير فنقل التالى:
"سئل عن حج الرجل عن الرجل ولم يحج بعد
13 - عن قتادة ، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : « من شبرمة ؟ » قال : أخي ، أو قريب لي ، قال : « هل حججت ؟ » قال : لا ، قال : « فاجعل هذا عنك ، ثم حج عنه بعد » قال أبو النضر : وكان الحسن لا يرى به بأسا ، ذكره قتادة عنه
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن حج الرجل عن الرجل ، هل يسميه ؟