رضا البطاوى
عضو ذهبي
نقد كتاب الإستهزاء بالدين وأهله مسائل وأحكام
الكتاب لمجموعة من المؤلفين وهو الكتاب هو تجميع لمجموعة مقالات عن بعض مظاهر الاستهزاء بحكام الدين فى صورة فتاوى مختلفة ويستهل الكتاب بالفتوى التالية:
"حكم الإستهزاء بمظاهر السنة
ما حكم الاستهزاء باللحية والثوب القصير ... وغيرها من مظاهر السنة المطهرة التي أمرنا بها؟ ورأي فضيلتكم في الذين إذا أمروا بهذه العبادات أشار بيده إلى قلبه وقال: (التقوى هاهنا)؟
الجواب:
الحمد لله المستهزئ باللحية أو الثوب الموافق للسنة في الطول ... أو بغير ذلك من السنة؛ يكفر، إذا كان يعلم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يكون مستهزئا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
ويكون في هذه الحالة؛ معاندا للنبي عليه الصلاة والسلام، ساخرا من سنته، والذي يسخر من السنة ويستهزئ بما ثبت في السنة وهو يعلم؛ ليس بمسلم.
قال تعالى: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}
والذي يقول إذا دعي لحكم شرعي التقوى في القلب ولا ينفذ الحكم الشرعي؛ فهذا كذاب أشر فإن الإيمان؛ قول وعمل، وليس بالقلب فقط، ويكون كلامه السابق؛ موافقا لقول المرجئة المبتدعة الخبيثة التي تحصر الإيمان بالقلب دون الجوارح ثم لو كان القلب سليما والإيمان فيه وافر لظهر ذلك على الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) [رواه البخاري 52، ومسلم 1599].
ويقول أيضا: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) [رواه مسلم 2564].
وعلى أية حال؛ فإن هذا القول من هؤلاء المعاندين الرافضين أتباع الحق وتنفيذ الأحكام الشرعية؛ هو علامة على نقص إيمانهم، ويريدون بذلك إيقاف الدعاة والناصحين عن دعوتهم ونصيحتهم.
[عن موقع الإسلام سؤال وجواب]"
ويؤخذ على الفتوى أنها لم تقدم الأدلة على كون اللحية والثوب القصير من أحكام الإسلام فأما اللحية فهى من سنن الرسل(ص) كهارون الذى قال لموسى(ص) " يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى"ومن ثم فوجودها فى الدين مؤكد فمن استهزأ بها فقد استهزأ بالرسل(ص)
وأما الثوب القصير فالروايات متناقضة فيه فلا يوجد ثوب قصير لأنه يكشف بعض عورة الرجال وهناك رواية مع أنها تعارض القرآن وهى " ما أسفل الكعبين فى النار"فهى تدل على أن الثوب الطويل حتى الكعبين هو ثوب الرجال وليس الثوب القصير
ومن ثم يجب قبل أن نعلن شىء أنه استهزاء بحكم من الدين أن نتبين كونه من الدين أم لا
وكان المقال الثانى هو :
"حكم الاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
[الكاتب: محمد بن إبراهيم آل الشيخ]
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ محمد عمر بن عبد القادر اسكندر - سلمه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
فبالاشارة إلى كتابكم المؤرخ [25/ 6/1375هـ] المتضمن استفتاءكم عن من يستهزىء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نفيدكم أن الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة؛ كفر بلا ريب.
لقول الله عز وجل: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}.
فإن سبب نزول هذه الآية - وبه يعرف تفسيرها -؛
أنه قال رجل في غزوة تبوك: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ ارغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء) - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرء - فقال له عوف بن مالك: (كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: (يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق)، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون}، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
لكن الشخص المعين الذي يصدر منه شيء من هذا؛ لا يحكم بكفره عينا إلا بشروط معروفة، فإن الحكم على الشخص المعين بالكفر شيء، والحكم على القول أو العمل أنه كفر شيء آخر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[15/ 7/1375هـ | فتاوي ومسائل الإمام محمد بن إبراهيم ال الشيخ / الجزء الاول]"
الفتوى هنا لم تحكم بكفر المستهزىء وهى فتوى خاطئة فأى حكم ثبت بوحى الله إن تم الاستهزاء به فقد كفر صاحبه لقوله تعالى:
"ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا قوما مجرمين"
ويجب استتابته فإن تاب بها وحسنت وفى كل الأحوال لابد من عقابه بعقوبة شهادة الزور لأنه بذلك قال زورا أى كذب الحق
وأما المقال الثالث فهو:
حكم مشاهدة البرامج التلفزيونية التي تسخر بالدين
[الكاتب: عبد المنعم مصطفى حليمة]
بخصوص قاعدة " الرضى بالكفر كفر " فلا يخفى عليكم شيخنا بعض المسلسلات التلفزيونية الهابطة التي تروج للفاحشة والرذيلة، بل وتستهزئ بشرائع هذا الدين وبمن يطبقونه ..
والسؤال: هل المشاهد الذي يتفرج على مسلسل " كوميدي " يتناول بعض شرائع الإسلام ويجعلها مادة للضحك .. هل المشاهد هنا إن ضحك وواصل المشاهدة من دون أن يستنكر ما يرى أو يغلق التلفاز .. هل تحمل عليه هذه القاعدة فيكفرن لقوله تعالى: {إنكم إذا مثلهم} .. وشكر الله لكم؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين.
الأفلام والمسلسلات التي تتضمن الطعن والاستهزاء بدين الله وشرائع الإسلام .. كفر أكبر ..ومشاهدتها على سبيل الترفيه والضحك والتسلية من غير إنكار ولا إغلاق للجهاز أو قيام من المجلس .. هو كفر أكبر كذلك، وجميع أدلة القاعدة الشرعية " الرضى بالكفر كفر " تحمل عليه ..
فعلى العباد الذين يعز عليهم دينهم أن يحتاطوا لأنفسهم وأهليهم من هذا الشر الذي يسمى بالتلفاز، ونحوه من وسائل الإعلام الأخرى التي غزت بيوت المسلمين ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله."
الفتوى مخالفة لكتاب الله فهى تركت المشكلة وهى حرمة مشاهدة التلفاز حيث ينظرون لصور الرجال والنساء فى الشاشة وهى مخالفة لقوله تعالى " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" وقوله" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"
زد على هذا أن نشر المسلسلات والأفلام يدخل ضمن إشاعة الفاحشة فى المجتمع لأنه يعرض صورا فاضحة للرجال والنساء سواء كان ذلم بتعرية أجزاء من العورة أو من خلال تقديم التقبيل والتحسيس وغير ذلك من أفعال الجماع وفى تحريم هذا قال تعالى :
"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
ومن ثم مشاهدة تلك المسلسلات والأفلام محرمة فضلا عن تحريم الاستهزاء
وأما المقال الرابع فهو:
"حكم من استخف بنبي الله عيسى عليه السلام
لي صديق كان يحاور أباه في أمر النصارى، فبينما هو محتد، فقال: (وما النصارى؟! هل تظن أن دينهم هذا حق؟! وأن نبيهم نبي؟!)، ثم ندم على ذلك في نفس المجلس، وقال لأبيه: (إنه كان يقصد أنه ليس النبي الخاتم، وليس النبي المفروض اتباعه الآن)، فهل هذا من الكفر بالرسل - هو لم يكن يقصد ما تفوه به -؟ وهل هو كفر مخرج من الملة؟ يعني هل يجب عليه الغسل والشهادة أم تكفيه التوبة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإن الإيمان بالرسل وتوقيرهم وتنزيههم عن السب والاستهزاء ركن من أركان الإيمان، قال الله تعالى: {قولوا آمنا بالله ومآ أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} [البقرة:136].
وقد اتفق العلماء على أن من سب نبيا من الأنبياء أو عابه أو ألحق به نقصا أو عرض به أو قلل من شأنه فهو كافر.
قال إسحاق بن راهويه: (أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسولا من رسله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله) انتهى.
قال في "منح الجليل": (وحكم من سب أنبياءه تعالى وملائكته أو استخف بهم أو كذبهم أو أنكرهم حكم من سب نبينا) انتهى.
وأما قوله (إنه لم يقصد ما تفوه به)؛فإن من فعل الكفر أو تكلم به كفر، وإن لم يقصده قال ابن تيمية في "الصارم المسلول": (فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا؛ إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله) انتهى.
قال أبو محمد بن حزم في "الفصل": (كل من ينطق بالكلام الذي يحكم لقائله عن أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرا) انتهى.
الكتاب لمجموعة من المؤلفين وهو الكتاب هو تجميع لمجموعة مقالات عن بعض مظاهر الاستهزاء بحكام الدين فى صورة فتاوى مختلفة ويستهل الكتاب بالفتوى التالية:
"حكم الإستهزاء بمظاهر السنة
ما حكم الاستهزاء باللحية والثوب القصير ... وغيرها من مظاهر السنة المطهرة التي أمرنا بها؟ ورأي فضيلتكم في الذين إذا أمروا بهذه العبادات أشار بيده إلى قلبه وقال: (التقوى هاهنا)؟
الجواب:
الحمد لله المستهزئ باللحية أو الثوب الموافق للسنة في الطول ... أو بغير ذلك من السنة؛ يكفر، إذا كان يعلم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يكون مستهزئا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
ويكون في هذه الحالة؛ معاندا للنبي عليه الصلاة والسلام، ساخرا من سنته، والذي يسخر من السنة ويستهزئ بما ثبت في السنة وهو يعلم؛ ليس بمسلم.
قال تعالى: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}
والذي يقول إذا دعي لحكم شرعي التقوى في القلب ولا ينفذ الحكم الشرعي؛ فهذا كذاب أشر فإن الإيمان؛ قول وعمل، وليس بالقلب فقط، ويكون كلامه السابق؛ موافقا لقول المرجئة المبتدعة الخبيثة التي تحصر الإيمان بالقلب دون الجوارح ثم لو كان القلب سليما والإيمان فيه وافر لظهر ذلك على الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) [رواه البخاري 52، ومسلم 1599].
ويقول أيضا: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) [رواه مسلم 2564].
وعلى أية حال؛ فإن هذا القول من هؤلاء المعاندين الرافضين أتباع الحق وتنفيذ الأحكام الشرعية؛ هو علامة على نقص إيمانهم، ويريدون بذلك إيقاف الدعاة والناصحين عن دعوتهم ونصيحتهم.
[عن موقع الإسلام سؤال وجواب]"
ويؤخذ على الفتوى أنها لم تقدم الأدلة على كون اللحية والثوب القصير من أحكام الإسلام فأما اللحية فهى من سنن الرسل(ص) كهارون الذى قال لموسى(ص) " يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى"ومن ثم فوجودها فى الدين مؤكد فمن استهزأ بها فقد استهزأ بالرسل(ص)
وأما الثوب القصير فالروايات متناقضة فيه فلا يوجد ثوب قصير لأنه يكشف بعض عورة الرجال وهناك رواية مع أنها تعارض القرآن وهى " ما أسفل الكعبين فى النار"فهى تدل على أن الثوب الطويل حتى الكعبين هو ثوب الرجال وليس الثوب القصير
ومن ثم يجب قبل أن نعلن شىء أنه استهزاء بحكم من الدين أن نتبين كونه من الدين أم لا
وكان المقال الثانى هو :
"حكم الاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
[الكاتب: محمد بن إبراهيم آل الشيخ]
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ محمد عمر بن عبد القادر اسكندر - سلمه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
فبالاشارة إلى كتابكم المؤرخ [25/ 6/1375هـ] المتضمن استفتاءكم عن من يستهزىء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نفيدكم أن الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة؛ كفر بلا ريب.
لقول الله عز وجل: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}.
فإن سبب نزول هذه الآية - وبه يعرف تفسيرها -؛
أنه قال رجل في غزوة تبوك: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ ارغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء) - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرء - فقال له عوف بن مالك: (كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: (يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق)، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون}، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
لكن الشخص المعين الذي يصدر منه شيء من هذا؛ لا يحكم بكفره عينا إلا بشروط معروفة، فإن الحكم على الشخص المعين بالكفر شيء، والحكم على القول أو العمل أنه كفر شيء آخر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[15/ 7/1375هـ | فتاوي ومسائل الإمام محمد بن إبراهيم ال الشيخ / الجزء الاول]"
الفتوى هنا لم تحكم بكفر المستهزىء وهى فتوى خاطئة فأى حكم ثبت بوحى الله إن تم الاستهزاء به فقد كفر صاحبه لقوله تعالى:
"ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا قوما مجرمين"
ويجب استتابته فإن تاب بها وحسنت وفى كل الأحوال لابد من عقابه بعقوبة شهادة الزور لأنه بذلك قال زورا أى كذب الحق
وأما المقال الثالث فهو:
حكم مشاهدة البرامج التلفزيونية التي تسخر بالدين
[الكاتب: عبد المنعم مصطفى حليمة]
بخصوص قاعدة " الرضى بالكفر كفر " فلا يخفى عليكم شيخنا بعض المسلسلات التلفزيونية الهابطة التي تروج للفاحشة والرذيلة، بل وتستهزئ بشرائع هذا الدين وبمن يطبقونه ..
والسؤال: هل المشاهد الذي يتفرج على مسلسل " كوميدي " يتناول بعض شرائع الإسلام ويجعلها مادة للضحك .. هل المشاهد هنا إن ضحك وواصل المشاهدة من دون أن يستنكر ما يرى أو يغلق التلفاز .. هل تحمل عليه هذه القاعدة فيكفرن لقوله تعالى: {إنكم إذا مثلهم} .. وشكر الله لكم؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين.
الأفلام والمسلسلات التي تتضمن الطعن والاستهزاء بدين الله وشرائع الإسلام .. كفر أكبر ..ومشاهدتها على سبيل الترفيه والضحك والتسلية من غير إنكار ولا إغلاق للجهاز أو قيام من المجلس .. هو كفر أكبر كذلك، وجميع أدلة القاعدة الشرعية " الرضى بالكفر كفر " تحمل عليه ..
فعلى العباد الذين يعز عليهم دينهم أن يحتاطوا لأنفسهم وأهليهم من هذا الشر الذي يسمى بالتلفاز، ونحوه من وسائل الإعلام الأخرى التي غزت بيوت المسلمين ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله."
الفتوى مخالفة لكتاب الله فهى تركت المشكلة وهى حرمة مشاهدة التلفاز حيث ينظرون لصور الرجال والنساء فى الشاشة وهى مخالفة لقوله تعالى " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" وقوله" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"
زد على هذا أن نشر المسلسلات والأفلام يدخل ضمن إشاعة الفاحشة فى المجتمع لأنه يعرض صورا فاضحة للرجال والنساء سواء كان ذلم بتعرية أجزاء من العورة أو من خلال تقديم التقبيل والتحسيس وغير ذلك من أفعال الجماع وفى تحريم هذا قال تعالى :
"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
ومن ثم مشاهدة تلك المسلسلات والأفلام محرمة فضلا عن تحريم الاستهزاء
وأما المقال الرابع فهو:
"حكم من استخف بنبي الله عيسى عليه السلام
لي صديق كان يحاور أباه في أمر النصارى، فبينما هو محتد، فقال: (وما النصارى؟! هل تظن أن دينهم هذا حق؟! وأن نبيهم نبي؟!)، ثم ندم على ذلك في نفس المجلس، وقال لأبيه: (إنه كان يقصد أنه ليس النبي الخاتم، وليس النبي المفروض اتباعه الآن)، فهل هذا من الكفر بالرسل - هو لم يكن يقصد ما تفوه به -؟ وهل هو كفر مخرج من الملة؟ يعني هل يجب عليه الغسل والشهادة أم تكفيه التوبة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإن الإيمان بالرسل وتوقيرهم وتنزيههم عن السب والاستهزاء ركن من أركان الإيمان، قال الله تعالى: {قولوا آمنا بالله ومآ أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} [البقرة:136].
وقد اتفق العلماء على أن من سب نبيا من الأنبياء أو عابه أو ألحق به نقصا أو عرض به أو قلل من شأنه فهو كافر.
قال إسحاق بن راهويه: (أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسولا من رسله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله) انتهى.
قال في "منح الجليل": (وحكم من سب أنبياءه تعالى وملائكته أو استخف بهم أو كذبهم أو أنكرهم حكم من سب نبينا) انتهى.
وأما قوله (إنه لم يقصد ما تفوه به)؛فإن من فعل الكفر أو تكلم به كفر، وإن لم يقصده قال ابن تيمية في "الصارم المسلول": (فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا؛ إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله) انتهى.
قال أبو محمد بن حزم في "الفصل": (كل من ينطق بالكلام الذي يحكم لقائله عن أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرا) انتهى.