وقفه مع مسيار السني ومتعه الشيعية

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

ابو الود

عضو ذهبي
بسم الله الرحمن الرحيم



بالتهدي لابتحدي احييكم ايها الاخوة الكرام من جديد



للبحث في نوعين من الزواج دارت حولها الشكوك واختلف عليها الكثير



واود بهذا الموضوع ان نتناول الاحكام التي يقوم عليها هذا الزواج ليتم مقارنتها بأحكام الزواج الدائم ومقارنتها بالزنا اعاذنا الله وإياكم منها


وقبل ان ابدأ اردت ان اذكر شيء في غاية الأهمية


قال الله عز وجل :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)



ومنذ ان فتح الحوار بيننا ونحن مختلفين ومتنازعين



والاختلافات بيننا بسيطه جدا الى درجة اننا لم نتفق على مسئلة واحده !!



وجميعنا متبعين وملتزمين بما جاء بالآية سالفة الذكر ومطيعين لله ولرسوله وكل امر نختلف فيه نرده لله ولرسوله ونستدل بكل حوار بآية او بحديث بحسب ما امرنا الله في الآيه



وما زلنا لم نتفق على مسئلة واحدة !!وهذا من عظيم البلاء الذي ابتلانا الله به في عقولنا



لاننا اصبحنا نكابر على الحق ووضعناه تحت اقدامنا واعتبرنا الاعتراف به عارا وفضيحه بعد ان كان فضيله



فلذلك لن استدل بآية ولا بحديث لأنها لو ثبتت لن يؤخذ بها



واتمنا بأن يكون الحوار عقلي على امل ان نخرج منه بفائده ننتفع بها او ينتفع بها غيرنا



وهذا جدول بالاحكام نطلع عليه وبعدها سيكون لكل حادث حديث





945544141.jpg
 

خادم الامام

عضو بلاتيني
قال الله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»سورة النساء: الآية24.
وفي تفسير الطبري (ج5ص19) والدر المنثور (ج2ص140) عن علي أميرالمؤمنين سلام الله عليه: «لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». وفي مسند احمد (ج3، ص356و363) عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.



زواج المتعة زواج شرعيّ ثابت بالكتاب والسنّة؛ قال تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» سورة النساء: الآية24. واشتهر متواتراً عن عمر قوله: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى وأعاقب عليهما» (وسائل الشيعة، ج1، ص18). فهو قد أقرّ بكونها مباحة ومشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه أراد فرض رأيه الخاصّ في مقابل حكم الله القائل: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» سورة الحشر: الآية7 ومقابل قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (الحدائق الناضر، ج9، ص403). وأما زواج المسيار فلم يعهد له اسم ولا رسم لا في القرآن الحكيم ولا في السنّة الشريفة ولا في السيرة الكريمة.
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
قال الله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»سورة النساء: الآية24.
وفي تفسير الطبري (ج5ص19) والدر المنثور (ج2ص140) عن علي أميرالمؤمنين سلام الله عليه: «لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». وفي مسند احمد (ج3، ص356و363) عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.


زواج المتعة زواج شرعيّ ثابت بالكتاب والسنّة؛ قال تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» سورة النساء: الآية24. واشتهر متواتراً عن عمر قوله: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى وأعاقب عليهما» (وسائل الشيعة، ج1، ص18). فهو قد أقرّ بكونها مباحة ومشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه أراد فرض رأيه الخاصّ في مقابل حكم الله القائل: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» سورة الحشر: الآية7 ومقابل قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (الحدائق الناضر، ج9، ص403). وأما زواج المسيار فلم يعهد له اسم ولا رسم لا في القرآن الحكيم ولا في السنّة الشريفة ولا في السيرة الكريمة.


الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد...

جزاك الله أخي ود على وضع مثل هذه المقارنة الموضحة للفروقات الجوهرية بين أنواع الإقتران بين الذكر والأنثى.

ولكني أجدها مناسبة جيدة لتوضيح الآية التي دائما ما يستدل بها الزملاء الشيعة على إثبات مسألة زواج المتعة.

والآية جد واضجة وسهلة , ولكن أن يقتطع منها جزء في سبيل إيهام القارئ أنها خاصة بالمتعة فهذا أمر فيه مغالطة حاله حال الشاعر عندما قال
ما قال ربك ويل للذين سكروا ولكن قال ويل للمصلين. وقد صدق الشاعر فيما قال ولكنه اقتطع جزءا من الآية فإن رب العالمين قال ( ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ولكنه قص أول الآية ليستدل على مذهبه.

والآية معناها سهل وواضح يكفي أنك تورد الآيات من أولها لنعلم المقصود

قال تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) [النساء/24، 25]


بادئ ذي بدء واضح من أن الآيات كلها تتكلم عن الزواج الصحيح , وهي تحدد حدود الشرع في النساء المحرمات على الرجل أن يتزوج بهن فالأم والبنت والأخت وبنت الأخ وغيرهن , ثم ذكر تعالى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( اي نساء الغير لأنهن محصنات ) ثم قال تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فالآية صريحة في النكاح الصحيح ولا يوجد ذكر للمتعة هنا البتة.

ثم نأتي على الآية والذي بتر الجزء الذي يوضح المعنى في أولها ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة )

تأمل هذه الكلمة لأنها توضح أن المقصود هو الزواج فقط لا غير , فلا شيء يُحصن إلا الزواج الصحيح ولا حتى عند الشيعة أنفسهم , وتقرأ عندهم في وسائل الشيعة ( ج28 ص 68 ) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم بن سليمان عيله السلام ( موسى الكاظم ) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها , تحصنه الأمة قال نعم قال فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده.

كما يقول الشيخ عثمان الخميس حفظه الله ( فالآية إذن ليست في المتعة , وإنما هي في النكاح الصحيح بدلالة ما قلبها , أنها ذكرت في المحرمات , فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل , ثم بدلالة قول الله تعالى ( محصنين ) , والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم , ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تعالى ( محصنين ), فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة ...)انتهى


وحتى في الآية الثالثة والتي أوردتها تجد أن الله تعالى يرشد المسلمين الذين لا يستطيعوا النكاح أن لهم في الإماء وملك اليمين عوض عن ذلك اقرأ قوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) , فليس هناك أيضا ثمة إرشاد إلى المتعة.


إذا فالآيات تتكلم عن الزواج الصحيح وتعدد النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن سواء كان ذلك على التأبيد أو على التأقيت , ثم جاءت الآية الثانية المعطوفة على الأولى لتوضح أن من ضمن المحرمات المحصنات من النساء أي المتزوجات بالرجال آخرين ويرشد الله تعالى بعد ذلك إلى كل النساء ( ما رواء ذلكم ) أي بعد النساء المحرمات أن يتزوج المسلم ممن يرضى وعليه أن يمهر أو أن يدفع لقاء ذلك الزواج المهر المعلوم , وقول الله تعالى ( محصنين ) أي بالزواج الصحيح السليم وليس بغيره لأن الإحصان يترتب عليه أحكاما شرعية من إقامة الحدود على الزاني وغير ذلك ...


فلا سبيل للإستدلال بهذه الآيات كما أوضحنا والحمد لله رب العالمين
 

الرحال

عضو بلاتيني
الأخ العزيز : ود /

أولا : جزاك الله خيرا على موضوعك

ثانيا : قلت سلمك الله :
ومنذ ان فتح الحوار بيننا ونحن مختلفين ومتنازعين




والاختلافات بيننا بسيطه جدا الى درجة اننا لم نتفق على مسئلة واحده !!

فإن تقصد بكلمة ( بيننا ) السنة والشيعة فاسمحلي يا أخي : الإختلافات بيننا ليست كما قلت بسيطة جدا بل هي اختلافات تتعلق بأسس من أسس العقيدة الإسلامية
 

الرحال

عضو بلاتيني
هذه بعض النقول من كتب الشيعة المعتمدة في تحريم المتعة وأرجو أن لا يقول أحد أنها نقية :



أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة :

أ ) عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

ب) وسئل جعفر بن محمد
( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

ت) وهذا علي
بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452

ث
) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455

ج ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

ح ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449

خ) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في
ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/


فمن نصدق؟!!!
 

كاظمة

عضو بلاتيني


موضوع قديم و كرر و ممل و اشبع بحثاً.

و لكن لي ملاحظة على الجدول أعلاه.

واضح انه جدول تم عمله بطريقة سلفية كلاسيكية و باسلوب لا يخلو من التدليس و التمويه للنيل من الآخرين. مثال واحد اذكره فقط لأبين ما ارمي اليه هو مسألة موافقة الولي.

أغلب علماء مدرسة أهل البيت يقولون بلزوم موافقة الولي البنت على زواج البكر سواء منقطع أم دائم. و ليس كما موجود في الجدول في محاولة لتشبيه النكاح المنقطع بالزنا.


و شكرا لكم :)
 

Normal

عضو مخضرم
زواج المتعه زين صراحة ما يكلف شي اشوه موموجود عند السنه ولا رثعنا بالدنيا
 

الحق

عضو فعال
الزواج العرفي هو الزواج الدائم المعروف وسمي عرفيا لأنه زواج دون تسجيل في محاكم الدولة ، ولا يجب تسجيله ، أما المسيار فهو عقد بين الرجل والمرأة مع تنازل المرأة عن بعض حقوقها كالسكنى والنفقة فالرجل يدخل على المرأة وهي في بيت أبويها أو بيتها دون أن يوفر لها مسكنا خاصا ولا ينفق عليها المال ، أما المتعة فهو عقد بين زوجين لمدة محددة ينتهي العقد بنهاية المدة وهو جائز بنص الكتاب الكريم {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}(النساء/24) ولكن عمر بن الخطاب أبى إلا أن يحرمه كما حرم متعة الحج برأيه ، كما اعترف هو بذلك :
سنن البيهقي الكبرى ج7ص206ح13948 : " عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهى عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال على يدي ثم جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم . أخرجه مسلم في الصحيح ".


فسار أهل السنة على رأي سيدهم عمر وسرنا على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وفي زواج المتعة يعلم كلا الزوجين أن هذا العقد لن يدوم ، فالزوجة على بصيرة من أمرها وشاءت أن تقبل بهذا الزواج وشاءت أن ترفض ، بخلاف الزواج بنية الطلاق الذي يفتي به الشيخ ابن باز كبير الوهابية إذ فيه بيّت الزوج نية الطلاق ويسترها عن المرأة بل تعتقد أن الرجل اختارها كزوجة إلى آخر عمرها ، فتفاجأ أنـه بعد أن قضى منها الوطر طلقها لأنه كان يريدها زوجة لفترة وجيزة ، فالخداع هنا واضح وصريح وهو معدوم في زواج المتعة .
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
الزواج العرفي هو الزواج الدائم المعروف وسمي عرفيا لأنه زواج دون تسجيل في محاكم الدولة ، ولا يجب تسجيله ، أما المسيار فهو عقد بين الرجل والمرأة مع تنازل المرأة عن بعض حقوقها كالسكنى والنفقة فالرجل يدخل على المرأة وهي في بيت أبويها أو بيتها دون أن يوفر لها مسكنا خاصا ولا ينفق عليها المال ، أما المتعة فهو عقد بين زوجين لمدة محددة ينتهي العقد بنهاية المدة وهو جائز بنص الكتاب الكريم {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}(النساء/24) ولكن عمر بن الخطاب أبى إلا أن يحرمه كما حرم متعة الحج برأيه ، كما اعترف هو بذلك :
سنن البيهقي الكبرى ج7ص206ح13948 : " عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهى عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال على يدي ثم جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم . أخرجه مسلم في الصحيح ".

فسار أهل السنة على رأي سيدهم عمر وسرنا على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وفي زواج المتعة يعلم كلا الزوجين أن هذا العقد لن يدوم ، فالزوجة على بصيرة من أمرها وشاءت أن تقبل بهذا الزواج وشاءت أن ترفض ، بخلاف الزواج بنية الطلاق الذي يفتي به الشيخ ابن باز كبير الوهابية إذ فيه بيّت الزوج نية الطلاق ويسترها عن المرأة بل تعتقد أن الرجل اختارها كزوجة إلى آخر عمرها ، فتفاجأ أنـه بعد أن قضى منها الوطر طلقها لأنه كان يريدها زوجة لفترة وجيزة ، فالخداع هنا واضح وصريح وهو معدوم في زواج المتعة .



ليس في الآية ثمة متعة وإنما هو زواج صحيح والدليل قوله تعالى ( وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )


الآيات تتكلم عن الزواج والإحصان وليس هناك متعة ولا غيره وقد سبق بيان المقصود منها بدلالة الايات نفسها وهي واضحة والحمد لله.

وزواج المتعة ليس فهي إحصان كما هو ظاهر من مذهب الشيعة ومن هنا فزواج المتعة أيضا خارج من الآية على مذهب الشيعة أنفسهم.
 

الحق

عضو فعال
اخى الكريم ابو عمر المحترم الطيب انقل لك هذا التفسير للطبرى الجزء الخامس صفحه 13 باسناد صحيح
" حدثنا محمد بن المثنى –الثقة الثبت- قال ثنا محمد بن جعفر –الثقة- قال ثنا شعبة -الثقة الثبت- عن الحكم –ابن عتيبة الثقة- قال : سألته عن هذه الآية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هذا الموضع {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}(النساء/24) أمنسوخة هي ؟ قال : لا ! قال الحكم قال علي (ع) : لولا أن عمر نـهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ".
 

الرحال

عضو بلاتيني
اخى الكريم ابو عمر المحترم الطيب انقل لك هذا التفسير للطبرى الجزء الخامس صفحه 13 باسناد صحيح
" حدثنا محمد بن المثنى –الثقة الثبت- قال ثنا محمد بن جعفر –الثقة- قال ثنا شعبة -الثقة الثبت- عن الحكم –ابن عتيبة الثقة- قال : سألته عن هذه الآية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هذا الموضع {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}(النساء/24) أمنسوخة هي ؟ قال : لا ! قال الحكم قال علي (ع) : لولا أن عمر نـهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ".

من بعد إذن أخي أبو عمر أمون عليه :
اقرأ ما يلي :


روى الطبري أنه سُئِلَ "الحكم" الشيعي عن الآية التي يزعمون كذباً أنها نزلت في المتعة: «أمنسوخة هي؟». قال: «لا. قال علي: "لولا أن عمر  نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي"». قلت: ونحن نشهد شهادةً نُسئَلُ عليها يوم القيامة أن هذا الذي قاله الحكم الشيعي كذبٍ صريح، وأن علياً  ما قال ذلك، بل الثابت عنه في الموطأ والصحيحين وغيرهما أنه كان يرى المتعة محرمة وأنه أنكر بشدة على ابن عباس إباحتها حتى قاله له: «إنك أمرؤٌ تائه». والراوي عنه للتحريم هو ابنه، وهو أعلم الناس به. وأما الحكم فكوفيٌّ ضعيفٌ عند أهل الحديث، عدا أنه –باتفاقهم– لم يلق علياً، وروايته عنه منقطعة.

واقرأ مايلي :

الحكم بن عتيبة رضي الله عنه من كبار المحدثين الفقهاء لا يُسأل عن مثله ، لكنه اشتهر بالتدليس ، وقد ولد عام 50 وتوفي 115 ، أي وُلد بعد وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .



كيف ينقل عنه وهم لم يره ولم يلتقي به
هذا اسناد ضعيف ومرسل يا من تسميت بالحق !!!!


 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
اخى الكريم ابو عمر المحترم الطيب انقل لك هذا التفسير للطبرى الجزء الخامس صفحه 13 باسناد صحيح
" حدثنا محمد بن المثنى –الثقة الثبت- قال ثنا محمد بن جعفر –الثقة- قال ثنا شعبة -الثقة الثبت- عن الحكم –ابن عتيبة الثقة- قال : سألته عن هذه الآية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هذا الموضع {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}(النساء/24) أمنسوخة هي ؟ قال : لا ! قال الحكم قال علي (ع) : لولا أن عمر نـهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ".


هلا بزميلنا المهذب ( الحق )

شكرا على إيرادك لهذا الخبر الصحيح الإسناد , لأن هذه طريقة صحيحة في مناقشة هذا الموضوع.

وقد كان من الأولى قبلا أن تناقش مفردات الآيات الواضحة في أن المقصود بها الزواج الصحيح دون المتعة لأن الإحصان والذي ورد في الآية دليل على مقصد الآيات منها ولكن لنفصل المسألة قليلا.

أولا الحكم الذي أوردت قوله ليس بحجة بل هو في نفسه ضعيف وعلى العموم هو رأي رآه ولقد أورد الطبري رحمه الله رأيه من ضمن الآراء وهو يستعرض هذه المسألة حتى رجح القول بناء على الأدلة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى.

المقصود بالنسخ هنا هو لفظة ( إلى أجل مسمى ) والذي كان يقرأها أبي بن كعب , وهذه اللفظة وإن كانت غير متواترة إلا أنها منسوخة بالأدلة الصحيحة والتشريعات الأخيرة.

وهذه اللفظة ( إلى أجل مسمى ) لو ثبتت فإنها لا تخدم الشيعة الإمامية في هذا المذهب وذلك أنها تنهي العقد بوقت معلوم ولا يصح أن يكون زواج المتعة على التأبيد وهذا أمر لا ينهى عنه الشيعة الإمامية , اي أنهم لا يلزمون من يتزوج متعة أن يكون عقده محددا بل هم فقط يجيزون هذا النوع من العقود ومن هنا فإن هذه اللفظة لو ثبتت فإنها لا حجة فيها للإمامية , فالأفضل والأقوى إذا أن يكون مذهب الإمامية في هذه اللفظة هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو أنها منسوخة لأن وجودها يهدم مسألة حل زواج المتعة.

ولذلك تجد أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعدما أورد هذا الخبر قال تفسير الطبري - (ج 8 / ص 178)
(( وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوَّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن = لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم )).
.
.
.
.

ولو كان الإسناد متصل إلى الحكم ( وهو ليس بحجة ) كما سبق لأنه رأيه وقد خالف فيه الجمهور إلا أنه وفي نفس الوقت لا إسناد لمقولة علي رضي الله عنه وقد صح عنه خلاف ذلك في أصح الكتب وبأصح الأسانيد
صحيح البخاري - (ج 13 / ص 116)
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.انتهى

فهذا الإسناد بالطبع أفضل ما خبر لا إسناد فيه والذي أورده الإمام الطبري رحمه الله.

وقد ذهب الجمهور إلى نسخ جواز زواج المتعة بالآتي

أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى : { والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون إِلاَّ على أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم } [ المعارج : 29 ، 30 ] وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ، وليست أيضا زوجة ، ويدل عليه وجوه : أحدها : لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكم } [ النساء : 12 ] وبالاتفاق لا توارث بينهما ، وثانيها : ولثبت النسب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « الولد للفراش » وبالاتفاق لا يثبت ، وثالثها : ولوجبت العدة عليها ، لقوله تعالى : { والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }


إذا فزواج المتعة منسوخ بجواز جماع الزوجة أو ملك اليمين فقط ومنسوخ أيضا بتشريع الطلاق والميراث والنسب والعدة وكل تلك أمور لا يختلف حولها إثنان.

فنزول هذه الشرائع تُلغي الرخصة والتي كانت موجودة في صدر الإسلام.
.
.
.
.

وأما بخصوص خبر عمر رضي الله عنه أقول ماذا كان عند الصحابة من قوة بحيث أن عمر رضي الله عنه ينهى عن شيء مباح بل ومستحب كما تروي الشيعة ولا يجد له من الصحابة من يقف أمامه وهم بعد الذي قالوا له لو اعوججت لقومناك بسيوفنا فسُر بهذه الكلمة.
كيف تحولت تلك السيوف والتي كانت لا تهاب أحدا في سبيل الحق إلى أغصان ريحان يقبل بكل قول وتُذعن بكل مقولة.
هل ممكن لأي إنسان مهما بلغت به جرأته على الصحابة رضي الله عنه ومهما بلغ به حقده عليهم أن يصفهم بأنهم جبناء لا سمح الله وهم أهل القتال والجهاد والسيوف والرماح , وقد قاتلوا أجناس الأرض في سبيل نشر كلمة الدين فواجهوا الفرس والروم واليهود وغيرهم...


ما أظن أن أحدا يستطيع أن يصفهم بهذا الوصف , وإذا فما معنى أن يسكت الصحابة عن مثل هذا الكلام من عمر رضي الله عنه إلا أن يكون رضا منهم بذلك الحكم واقتناع بنسخ هذا التشريع ولكنه أراد أن يعمم المسألة على من يظن أن الرخصة مازالت ماضية ولم تنسخ.

ولو ظننا أن أحدا من الصحابة ولنأخذ عليا رضي الله عنه أو غيره كان يعلم بتحريم عمر رضي الله عنه لمسألة مباحة فماذا يكون حكمهم إذا رضي عن ذلك.

قال الرازي ( من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا ، كان كافرا أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ } انتهى


ولأضرب لك مثلا يوضح لك معنى سكوت الصحابة والتواتر المعنى , وهو حديث إنما الأعمال بالنيات والذي ينقله كل العلماء في كبتهم هذا الحديث قد انفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بروايته وحده على رؤوس الصحابة في خطبة مماثلة مثل الخطبة الذي نهى فيها عن المتعتان.

فلماذا يقبل هذا الخبر ويأخذ حكم التواتر ويُترك هذا الخبر وهو هاء بهاء مثلا بمثل؟؟


وأظن أن المسألة واضحة بما يكفي

والحمد لله رب العالمين
 

السلطاني

عضو مخضرم
5 التهجم على طائفة أو عرق أو جنس معين أو إنتقادها بصورة غير نقدية أو بناءه غير مسموح به.


تم حذف مشاركات مخالفة كثيرة...

والموضوع مغلق.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى