اللجنة الاعلامية للنائب / سعدون حماد العتيبي
قانون حماية البيئة ( الجزء الاول و الثاني و الثالث)
الباب الأول
التنمية والبيئة
الفصل الأول : المردود البيئي للمشروعات التنموية
( مـــــادة 15 )
يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على المشروعات القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 16 )
لا يجوز لأي جهة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مكتب استشاري أو مركز مزاولة أي نشاط أو خدمات أو استشارات بيئية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني: بيئة العمل والبيئة الداخلية
( مـــــادة 17 )
تلتزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 18 )
تلـتزم كافـة المنشآت في ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي
ضرر ينتج عن انبعاث أو تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل سواء ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في أجهزتها وأن تتخذ الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيميائية الضوضاء والاهتزازات ، الحرارة والرطوبة ، والإضاءة ، الموجات فوق الصوتية ، الإشعاع غير النشط والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 19 )
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة مناسبة مع الالتزام بمعدلات سريان الهواء التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثاني
حماية البيئة الأرضية من التلوث
الفصل الأول : إدارة المواد والنفايات الخطرة
أولاً : إدارة المواد الكيميائية
( مـــــادة 20 )
يحظر إنتاج أو تداول المواد الكيميائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة .
ويجوز للهيئة وقف النشاط أو أن تطلب إلغاء الترخيص من الجهة المانحة له إذا ثبت خطورة المنتج بيئياً أو صحياً أو إمكانية إنتاجه بتعديلات متطورة يكون من شأنها تحسين البيئة والمحافظة عليها .
ويجب في جميع الأحوال الحصول على اعتماد الهيئة على المنتج قبل تسويقه أو استيراده .
( مـــــادة 21 )
تلتزم جمـيع الجـهات التي تقوم بإنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل واستيراد وتصدير
المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت بالإجراءات والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 22 )
يجب على الجهات المنتجة والمصدرة والمستوردة والناقلة للمواد الكيميائية الاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم من الهيئة وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ثانياًً : إدارة النفايات الخطرة والطبية والمنزلية والحماة
( مـــــادة 23 )
يحظر استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم دولة الكويت .
ويحظر بغير تصريح مسبق من الهيئة بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل أياً من هذه النفايات عبر إقليم الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
( مـــــادة 24 )
يحظر استيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت. ويستثني من ذلك تصدير النفايات الخطرة التي لا تملك الدولة القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواني المناسبة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً بشرط الحصول على موافقة من الدولة المصدر إليها هذه النفايات وكذلك موافقة الهيئة .
( مـــــادة 25 )
يحظر تداول النفايات المنزلية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحماة بغير ترخيص من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح التراخيص .
( مـــــادة 26 )
يجب التخلص من النفايات الخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحماة وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 27 )
يلزم التخلص من النفايات المنزلية وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( مـــــادة 28 )
تلتزم الجهات التي يتولد منها نفايات خطرة أو نفايات الرعاية الصحية أو الحماة بالاحتفاظ بسجل خاص تحدد بياناته اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 29 )
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئية والمائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
( مـــــادة 30 )
يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك . كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة .
الفضل الثاني : حماية البيئة الصحراوية والزراعية من التلوث
( مـــــادة 31 )
يحظر على كل من يرتاد المناطق الصحراوية سواء كان من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين بقصد إقامة المخيمات أو التنزه أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثر على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها .
( مـــــادة 32 )
يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الصحراوية . كما يحظر قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو نبات أو أعشاب إلا للمصلحة العامة وبعد موافقة الهيئة .
( مـــــادة 33 )
تتولي الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد الاشتراطات الخاصة بمبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية فيما يخص ما يلي :-
1- أنواع ومواصفات هذه المواد التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها بالدولة .
2- الضوابط المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة.
3- الشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها .
4- إجراء تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها .
5- شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل .
6- كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن تداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد .
( مـــــادة 34 )
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثالث
حماية الهواء الخارجي من التلوث
( مـــــادة 35 )
تتولى الهيئة القيام بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء الخارجي والحد من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير جودة الهواء الخارجي .
وعلى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير .
( مـــــادة 36 )
تلتزم كافة المنشآت في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب على المسئول عن المنشأة استخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاث من مصادر رئيسية والاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم من الهيئة يدون فيه الانبعاثات الصادرة عنها ومواصفاتها على نحو يمكنه من مراجعة هذه الانبعاثات وإبلاغ الهيئة فور تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي يطبق عليها حكم هذه الفقرة .
( مـــــادة 37 )
يلتزم مالك أو مشغل المنشأة بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات واتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث أي ملوثات يترتب عليها تلوث البيئة .
( مـــــادة 38 )
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت ، وأن يكون في مكان معد لذلك ولا يتجاوزه .
وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة استخدام آلات ومعدات مناسبة بحيث يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة لازمنية للتعرض له .
( مـــــادة 39 )
يحظر إقامة المنشآت الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها التي يصدر عنها ضوضاء و أصوات مزعجة تسبب ضرراً لبيئة الجوار وتقلق الراحة في المناطق السكنية .
( مـــــادة 40 )
يحـظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت .
كما يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة ووسائل النقل العام وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الأضرار بالآخرين .
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
( مـــــادة 41 )
يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق (أ) من برتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو خلائطها أو بدائلها أو مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بها ويجوز بقرار من المدير العام حذف أو إضافة مواد جديدة.
( مـــــادة 42 )
يحظر تصنيع أو استيراد كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوى أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة السابقة بما في ذلك الشاحنات والمركبات وقنينات الايروسولات والبخاخات وكافة أجهزة التبريد والتكييف وبرادات مياه الشرب والمواد العازلة والإسفنج الصناعي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
( مـــــادة 43 )
لا يجوز تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة (42) من هذا القانون في أي صناعات أو إنشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة أو في عمليات تنظيف الدوائر الإلكترونية والمعدات الصناعية وأنظمة التكييف والتبريد وفي التعقيم وفي تجفيف الملابس إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
( مـــــادة 44 )
يحظر استيراد أو تصنيع الهالونات التي تستخدم في مجال الإطفاء وأنظمته بكافة أنواعها وبدائلها أو مواد معاد تدويرها .
كما يحظر استيراد و تصنيع كافة معدات الإطفاء والتي تحتوي أو تعمل بالهالونات بما في ذلك أنظمة الإطفاء والأسطوانات اليدوية .
وللهيئة الحق في أن تستثنى من هذا الحظر بعض الجهات .
( مـــــادة 45 )
تتولي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة إنشاء بنك للهالونات لحصر الكميات المتوفرة والمستوردة من هذه المواد والرقابة عليها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص ونظام العمل بهذا البنك .
( مـــــادة 46 )
يحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات ( ب، ج، هـ) من بروتوكول مونتريال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
كما يحظر استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات التي تحتوى على هذه المواد .
( مـــــادة 47 )
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوى على أي من المواد الخاضعة للرقابة بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مـــــادة 48 )
يحظر التخلص من الحاويات والاسطوانات أو مخلفاتها التي تحتوى على المواد الخاضعة للرقابة إلا وفقاً للاشتراطات والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .