هذا ملف اكتشفت وجوده في أحد المنتديات وحبيت أطرحه هنا للاخوان لكي يكتشفوا مدى الظلم الدولة الذي وقع على هذه الفئة من فئات الشعب....يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.....والله لا أعلم كيف حينما قرأت هذا الملف تذكرت مقولة.... ان غزو الكويت كان بسبب ظلم البدون
......أترككم مع الملف كما جاء
سري للغاية
تبدأ بسحب كل الامتيازات السابقة وتنتهي بمنع الصحف من نشر شكاواهم
لجنة وزارية مصغرة أقرت سياسات التضييق على "البدون" فــي العام 86
صور الغلاف وقد ختم بكلمة سرى للغاية
تبدأ بسحب كل الامتيازات السابقة وتنتهي بمنع الصحف من نشر شكاواهم
لجنة وزارية مصغرة أقرت سياسات التضييق على "البدون" فــي العام 86
صور الغلاف وقد ختم بكلمة سرى للغاية
" رأسها صباح الأحمد ومن أعضائها وزير الداخلية نواف الأحمد
" عدم وجود معلومات مفصلة بشأن الدول فعّل دور "المعلومات المدنية" ووزارة الداخلية
" اللجنة حذرت من تأثير "البدون" على الأمن الداخلي لكنها اقترحت سياسات تضيّق عليهم
التـوصيات
لتضييق على فئة البدون في معيشتهم ومنع توظيفهم وعـلاجهم و وقف الامتيــازات الســابقة وعقود الــزواج وتعــديل الأسماء ومخــاطبــة الـدول المجـــــاورة لاستقبال مــــن ينتمي إليها
كتب محرر الشؤون المحلية:
هو تقرير مؤرخ بـ 1986/12/29 وختم على جميع صفحاته بكلمة "سري للغاية"·· ويتحدث عن توجهات ومبادىء عامة لحل مشكلة البدون ومن ثم وضع التوصيات·
هذا التقرير كتب من قبل لجنة وزارية على إثر ما ورد في الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك وترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء آخرون وقضاة ومديرون ووكلاء في كل من وزارات الداخلية والتخطيط وشخصيات "من ذوي الخبرة"·
وبعدها اتخذ قرار بتشكيل لجنة مصغرة مهمتها تشخيص المشكلة ووضع الحلول لها والتي جاءت في البند ثالثا من التقرير الذي حمل عنوان "دراسة مشكلة المقيمين في البلاد من فئة "بدون جنسية"، ويتضح من التوصيات التي تم إقرارها من قبل اللجنة، أنه قد تم الأخذ بها لاحقا لتصبح سياسة تضييق يجرى تطبيقها اليوم على أفراد فئة البدون، وفيما يلي التفاصيل:
" أوضاع العسكريين
أولا - أوضاع العسكريين من فئة "بدون جنسية"
نظرا لأن العاملين في السلك العسكري "الجيش والشرطة" وأقاربهم من المقيمين في البلاد يمثلون الجانب الأهم والأكبر من المشكلة سواء من حيث الكم أو النوع، وذلك دون انتقاص لما أداه ويؤديه البعض منهم من خدمات، إلا أن الوضع الحالي لهذه المؤسسات يكتنفه الكثير من المحاذير، باعتبار أن هذه المؤسسات ذات طبيعة خاصة ولا تحتمل الاختبار، وبالتالي فلا غنى عن تولي أبناء البلاد المخلصين مهام العمل فيها وقياسا على التركيبة الحالية للعاملين فيها فإن عملية استبدال هذا الوضع وفقا لتمنياتنا، يعتبر أمرا صعب التحقيق ولكنه ليس مستحيلا، ويكفي الأمر بأن تحظى دراسة هذه الشريحة بأولوية خاصة واهتمام أكبر دون باقي شرائح هذه الفئة، وأن يبدأ، العمل لعلاج هذا الوضع بأسرع وقت وبمراعاة جميع الظروف والاعتبارات المتعلقة به، لذا فقد كلفت اللجنة الفرعية بدراسة الوضع في المؤسسات العسكرية واقتراح الإطار العام لمنهاج عمل للبدائل المناسبة للعمل في هذه المؤسسات بدلا من العاملين من فئة "بدون جنسية"، وذلك بموجب خطة عملية مدروسة يتم تنفيذها وفق برنامج زمني دقيق وبشكل تدريجي آخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الأمنية والسياسية والفنية المتعلقة بها·
* تنظيم الإقامة
ثانيا - إجراءات تنظيم الإقامة في البلاد لفئة "بدون الجنسية":
1 - تعطى مهلة لمخالفي قانوني الإقامة والعمل في القطاع الأهلي لتقديم جوازات سفرهم والمستندات الثبوتية اللازمة إلى الجهات الحكومية المختصة لتصحيح أوضاعهم خلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، كما يعفى من أية جزاءات قانونية سابقة مترتبة على هذه المخالفات مثل من يتقدم بجواز سفره والأوراق الثبوتية المطلوبة لتصحيح وضعه خلال الفترة المذكورة·
كما يمنع بعد هذه الفترة من لا يحمل الجنسية الكويتية من العمل والإقامة في الكويت مالم يحمل جواز سفر رسميا من الدولة التي ينتمي إليها، ومعترف به من قبل الجهات المختصة في الكويت ومبين فيه ما يثبت شرعية إقامته، وتطبق بحق المخالفين العقوبات المقررة وفقا لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي "بعد تعديل العقوبات الواردة فيهما بما يحقق المطلوب"·
2 - حيث إن هناك أعدادا من هذه الفئة لن تتمكن من تصحيح أوضاعها، إما لعدم الإمكانية أو عدم الرغبة، وحيث إن الظروف الراهنة من المتعذر أن تقوم الدولة بإبعاد جميع هؤلاء المخالفين لأسباب مختلفة كثيرة، مما يقضي بضرورة التريث في البت بشأن بعض الحالات التي ليس من المصلحة أن يبدأ بإثارة أية مخاوف لديها، وذلك تمشيا مع مبدأ تفتيت المشكلة ومواجهتها بشكل تدريجي وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة استثناء بعض الحالات بصورة موقتة لحين دراسة أوضاعها من جميع الجوانب ومن ثم تقرير ما يلزم بشأنها وتوصي بالآتي:
- يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الفئات - بصورة موقتة - من أحكام قانون إقامة الأجانب وهي على النحو التالي:
أ - العسكريون العاملون في الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط·
ب - غير الكويتي المتزوج من كويتية، إذا كانت على قيد الحياة أو لديه منها أبناء·
جـ - غير الكويتية المتزوجة من كويتي إذا كان زوجها على قيد الحياة أو لديها منه أبناء·
د - بعض الحالات ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية، بموجب رأي الجهة المختصة·
ولا يعني بالضرورة توافر شروط الاستثناء المذكورة آنفا استحقاق الإقامة والعمل في البلاد، كحق مطلق لايشترط أيضا موافقة وزير الداخلية بعد تقديره لظروف كل حالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·
* العمل في القطاعين الأهلي والخاص
ثالثا - إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي:
نظرا لما قد يترتب على منع تشغيل أفراد من فئة "بدون جنسية" في المؤسسات الحكومية، فمن المتوقع أن يتجه هؤلاء للعمل في الشركات والمؤسسات الأهلية ولاسيما بأن العقوبات التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي هينة وغير رادعة للمخالفين، حيث إنها لا تتجاوز 3 دنانير وترتفع إلى 5 دنانير على المؤسسة المخالفة في حالة التكرار·
لذا فإن اللجنة توصي بالآتي:
أ - إعادة النظر في العقوبات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يجعلها ذات تأثير رادع، وبحيث تشمل أصحاب العمل المخالفين بالإضافة إلى العمال "مرفق التعديل المقترح"·
ب - حيث إن الإجراءات القانونية قد تمثل مطلبا بالنسبة إلى بعض المخالفين ممن يعمدون لارتكاب المخالفات كسبا للوقت والمماطلة، لما تتطلبه هذه الإجراءات من اتباع لقنوات لا تخلو من التعقيد لذا فإن اللجنة توصي بأن تعد لائحة بالجزاءات الإدارية التي تخول الجهات المختصة (الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة والصناعة) باتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات والمؤسسات التي تتكرر مخالفاتها وتعتبر مكملة للإجراءات القانونية المعتادة بما يعزز تحقيق الهدف المنشود·
تسهيلات
رابعا - تسهيل إجراءات الإقامة ومنحها للمتعاونين:
ترى اللجنة أنه من الضرورة بمكان وفي مقابل إجراءات التضييق والعقوبات المقترحة أن تتخذ جميع الوسائل الممكنة لدى مختلف الجهات المعنية لتيسير منح الإقامة وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالنسبة إلى من يبرز جواز سفره وإثبات جنسيته ويتعاون مع هذه الجهات لتحقيق شرعية إقامته، بما في ذلك إعفاؤهم من الجزاءات القانونية المترتبة عليهم من جراء مخالفة قانوني العمل والإقامة، وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·
* الرقابة على الحدود
خامسا - أحكام الرقابة على الحدود البرية والبحرية ويتطلب ذلك:
أ - إعادة النظر في نظام المراقبة والاستعجال باستخدام التقنيات الحديثة المناسبة لهذا الغرض·
ب - اختيار العناصر الوطنية التي تتوافر فيها الكفاءة والإخلاص للعمل في هذا المرفق المهم، وتوفير الحوافز المادية اللازمة لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في هذا المجال·
* قانون "المعلومات المدنية"
سادسا - تعديل عقوبات قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية:
نظرا لما تعانيه الهيئة العامة للمعلومات المدنية من عقوبات بالغة في اكتشاف البيانات غير الصحيحة التي يدلي بها البعض أو يمتنع عن الإدلاء بها مما يتسبب في عرقلة جهودها لاستكمال نظام المعلومات، على نحو يؤثر سلبا على الجوانب الأمنية للبلاد، ذلك فاللجنة توصي بضرورة العمل على تعديل العقوبات الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية والعمل على تطبيقها· "مرفق رقم 2"·
* تغيير الأسماء
سابعا - ضوابط تغيير الأسماء:
وضع ضوابط وشروط دقيقة للراغبين في تغيير أسمائهم بما يراعي الجوانب الأمنية، وعدم قبول أي طلبات بالنسبة إلى أفراد من فئة "بدون جنسية" على الإطلاق، وذلك لما في هذا التغيير من احتمالات الاستغلال والتضليل بهدف الحصول على امتيازات معينة أو لتجنب عقوبات، كما تبين من خلال الأمثلة التي تم اكتشافها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية·
* عقود الزواج
ثامنا - ضوابط إتمام عقد الزواج:
استصدار تشريع يمنع إتمام عقد الزواج الذي لا يتوافر لكلا طرفيه "الزوج والزوجة" ما يثبت انتماء كل منهما إلى جنسية محددة، على أن يقتضي هذا التشريع عقوبة صارمة على الموثق المخالف، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم تسجيل هذا الزواج رسميا وليس منع قيامه من الناحية الشرعية، وذلك بغرض الحد من الزيجات التي تقوم على أساس مصلحي· "مرفق رقم 3"
* الامتيازات
تاسعا - وقف الامتيازات:
اتخاذ إجراءات معينة من شأنها التضييق على المقيمين من فئة "بدون جنسية" وأهمها وقف الامتيازات التي قد تمثل عوامل جذب أو استقرار لأفراد هذه الفئة، علما أن بعض الجهات المعنية شرعت فعلا باتخاذ بعض التدابير التنفيذية في هذا المجال بناء على توجيهات اللجنة وبصورة غير معلنة، وذلك على النحو المبين أدناه وتوصي اللجنة بالتأكيد على وقفها وهي:
أ - وقف صرف البطاقة التموينية·
ب - منع صرف رخص قيادة السيارة ومنع تجديد القديم منها·
جـ - التنسيق مع وزارة الإعلام للتعميم على الصحف بعدم نشر مقالات أو شكاوى تتعلق موضوعاتها بهذه الفئة·
د - التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم تشغيل أي فرد من هذه الفئة بما في ذلك جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية·
هـ - إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي بحيث يقتصر هذا الحق على الكويتية المتزوجة من غير الكويتي المحدد الجنسية والذي يتمتع بإقامة مشروعة في الكويت، على أن يسري هذا التعديل على الحالات المستجدة فقط .
" عدم وجود معلومات مفصلة بشأن الدول فعّل دور "المعلومات المدنية" ووزارة الداخلية
" اللجنة حذرت من تأثير "البدون" على الأمن الداخلي لكنها اقترحت سياسات تضيّق عليهم
التـوصيات
لتضييق على فئة البدون في معيشتهم ومنع توظيفهم وعـلاجهم و وقف الامتيــازات الســابقة وعقود الــزواج وتعــديل الأسماء ومخــاطبــة الـدول المجـــــاورة لاستقبال مــــن ينتمي إليها
كتب محرر الشؤون المحلية:
هو تقرير مؤرخ بـ 1986/12/29 وختم على جميع صفحاته بكلمة "سري للغاية"·· ويتحدث عن توجهات ومبادىء عامة لحل مشكلة البدون ومن ثم وضع التوصيات·
هذا التقرير كتب من قبل لجنة وزارية على إثر ما ورد في الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك وترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء آخرون وقضاة ومديرون ووكلاء في كل من وزارات الداخلية والتخطيط وشخصيات "من ذوي الخبرة"·
وبعدها اتخذ قرار بتشكيل لجنة مصغرة مهمتها تشخيص المشكلة ووضع الحلول لها والتي جاءت في البند ثالثا من التقرير الذي حمل عنوان "دراسة مشكلة المقيمين في البلاد من فئة "بدون جنسية"، ويتضح من التوصيات التي تم إقرارها من قبل اللجنة، أنه قد تم الأخذ بها لاحقا لتصبح سياسة تضييق يجرى تطبيقها اليوم على أفراد فئة البدون، وفيما يلي التفاصيل:
" أوضاع العسكريين
أولا - أوضاع العسكريين من فئة "بدون جنسية"
نظرا لأن العاملين في السلك العسكري "الجيش والشرطة" وأقاربهم من المقيمين في البلاد يمثلون الجانب الأهم والأكبر من المشكلة سواء من حيث الكم أو النوع، وذلك دون انتقاص لما أداه ويؤديه البعض منهم من خدمات، إلا أن الوضع الحالي لهذه المؤسسات يكتنفه الكثير من المحاذير، باعتبار أن هذه المؤسسات ذات طبيعة خاصة ولا تحتمل الاختبار، وبالتالي فلا غنى عن تولي أبناء البلاد المخلصين مهام العمل فيها وقياسا على التركيبة الحالية للعاملين فيها فإن عملية استبدال هذا الوضع وفقا لتمنياتنا، يعتبر أمرا صعب التحقيق ولكنه ليس مستحيلا، ويكفي الأمر بأن تحظى دراسة هذه الشريحة بأولوية خاصة واهتمام أكبر دون باقي شرائح هذه الفئة، وأن يبدأ، العمل لعلاج هذا الوضع بأسرع وقت وبمراعاة جميع الظروف والاعتبارات المتعلقة به، لذا فقد كلفت اللجنة الفرعية بدراسة الوضع في المؤسسات العسكرية واقتراح الإطار العام لمنهاج عمل للبدائل المناسبة للعمل في هذه المؤسسات بدلا من العاملين من فئة "بدون جنسية"، وذلك بموجب خطة عملية مدروسة يتم تنفيذها وفق برنامج زمني دقيق وبشكل تدريجي آخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الأمنية والسياسية والفنية المتعلقة بها·
* تنظيم الإقامة
ثانيا - إجراءات تنظيم الإقامة في البلاد لفئة "بدون الجنسية":
1 - تعطى مهلة لمخالفي قانوني الإقامة والعمل في القطاع الأهلي لتقديم جوازات سفرهم والمستندات الثبوتية اللازمة إلى الجهات الحكومية المختصة لتصحيح أوضاعهم خلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، كما يعفى من أية جزاءات قانونية سابقة مترتبة على هذه المخالفات مثل من يتقدم بجواز سفره والأوراق الثبوتية المطلوبة لتصحيح وضعه خلال الفترة المذكورة·
كما يمنع بعد هذه الفترة من لا يحمل الجنسية الكويتية من العمل والإقامة في الكويت مالم يحمل جواز سفر رسميا من الدولة التي ينتمي إليها، ومعترف به من قبل الجهات المختصة في الكويت ومبين فيه ما يثبت شرعية إقامته، وتطبق بحق المخالفين العقوبات المقررة وفقا لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي "بعد تعديل العقوبات الواردة فيهما بما يحقق المطلوب"·
2 - حيث إن هناك أعدادا من هذه الفئة لن تتمكن من تصحيح أوضاعها، إما لعدم الإمكانية أو عدم الرغبة، وحيث إن الظروف الراهنة من المتعذر أن تقوم الدولة بإبعاد جميع هؤلاء المخالفين لأسباب مختلفة كثيرة، مما يقضي بضرورة التريث في البت بشأن بعض الحالات التي ليس من المصلحة أن يبدأ بإثارة أية مخاوف لديها، وذلك تمشيا مع مبدأ تفتيت المشكلة ومواجهتها بشكل تدريجي وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة استثناء بعض الحالات بصورة موقتة لحين دراسة أوضاعها من جميع الجوانب ومن ثم تقرير ما يلزم بشأنها وتوصي بالآتي:
- يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الفئات - بصورة موقتة - من أحكام قانون إقامة الأجانب وهي على النحو التالي:
أ - العسكريون العاملون في الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط·
ب - غير الكويتي المتزوج من كويتية، إذا كانت على قيد الحياة أو لديه منها أبناء·
جـ - غير الكويتية المتزوجة من كويتي إذا كان زوجها على قيد الحياة أو لديها منه أبناء·
د - بعض الحالات ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية، بموجب رأي الجهة المختصة·
ولا يعني بالضرورة توافر شروط الاستثناء المذكورة آنفا استحقاق الإقامة والعمل في البلاد، كحق مطلق لايشترط أيضا موافقة وزير الداخلية بعد تقديره لظروف كل حالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·
* العمل في القطاعين الأهلي والخاص
ثالثا - إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي:
نظرا لما قد يترتب على منع تشغيل أفراد من فئة "بدون جنسية" في المؤسسات الحكومية، فمن المتوقع أن يتجه هؤلاء للعمل في الشركات والمؤسسات الأهلية ولاسيما بأن العقوبات التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي هينة وغير رادعة للمخالفين، حيث إنها لا تتجاوز 3 دنانير وترتفع إلى 5 دنانير على المؤسسة المخالفة في حالة التكرار·
لذا فإن اللجنة توصي بالآتي:
أ - إعادة النظر في العقوبات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يجعلها ذات تأثير رادع، وبحيث تشمل أصحاب العمل المخالفين بالإضافة إلى العمال "مرفق التعديل المقترح"·
ب - حيث إن الإجراءات القانونية قد تمثل مطلبا بالنسبة إلى بعض المخالفين ممن يعمدون لارتكاب المخالفات كسبا للوقت والمماطلة، لما تتطلبه هذه الإجراءات من اتباع لقنوات لا تخلو من التعقيد لذا فإن اللجنة توصي بأن تعد لائحة بالجزاءات الإدارية التي تخول الجهات المختصة (الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة والصناعة) باتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات والمؤسسات التي تتكرر مخالفاتها وتعتبر مكملة للإجراءات القانونية المعتادة بما يعزز تحقيق الهدف المنشود·
تسهيلات
رابعا - تسهيل إجراءات الإقامة ومنحها للمتعاونين:
ترى اللجنة أنه من الضرورة بمكان وفي مقابل إجراءات التضييق والعقوبات المقترحة أن تتخذ جميع الوسائل الممكنة لدى مختلف الجهات المعنية لتيسير منح الإقامة وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالنسبة إلى من يبرز جواز سفره وإثبات جنسيته ويتعاون مع هذه الجهات لتحقيق شرعية إقامته، بما في ذلك إعفاؤهم من الجزاءات القانونية المترتبة عليهم من جراء مخالفة قانوني العمل والإقامة، وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·
* الرقابة على الحدود
خامسا - أحكام الرقابة على الحدود البرية والبحرية ويتطلب ذلك:
أ - إعادة النظر في نظام المراقبة والاستعجال باستخدام التقنيات الحديثة المناسبة لهذا الغرض·
ب - اختيار العناصر الوطنية التي تتوافر فيها الكفاءة والإخلاص للعمل في هذا المرفق المهم، وتوفير الحوافز المادية اللازمة لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في هذا المجال·
* قانون "المعلومات المدنية"
سادسا - تعديل عقوبات قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية:
نظرا لما تعانيه الهيئة العامة للمعلومات المدنية من عقوبات بالغة في اكتشاف البيانات غير الصحيحة التي يدلي بها البعض أو يمتنع عن الإدلاء بها مما يتسبب في عرقلة جهودها لاستكمال نظام المعلومات، على نحو يؤثر سلبا على الجوانب الأمنية للبلاد، ذلك فاللجنة توصي بضرورة العمل على تعديل العقوبات الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية والعمل على تطبيقها· "مرفق رقم 2"·
* تغيير الأسماء
سابعا - ضوابط تغيير الأسماء:
وضع ضوابط وشروط دقيقة للراغبين في تغيير أسمائهم بما يراعي الجوانب الأمنية، وعدم قبول أي طلبات بالنسبة إلى أفراد من فئة "بدون جنسية" على الإطلاق، وذلك لما في هذا التغيير من احتمالات الاستغلال والتضليل بهدف الحصول على امتيازات معينة أو لتجنب عقوبات، كما تبين من خلال الأمثلة التي تم اكتشافها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية·
* عقود الزواج
ثامنا - ضوابط إتمام عقد الزواج:
استصدار تشريع يمنع إتمام عقد الزواج الذي لا يتوافر لكلا طرفيه "الزوج والزوجة" ما يثبت انتماء كل منهما إلى جنسية محددة، على أن يقتضي هذا التشريع عقوبة صارمة على الموثق المخالف، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم تسجيل هذا الزواج رسميا وليس منع قيامه من الناحية الشرعية، وذلك بغرض الحد من الزيجات التي تقوم على أساس مصلحي· "مرفق رقم 3"
* الامتيازات
تاسعا - وقف الامتيازات:
اتخاذ إجراءات معينة من شأنها التضييق على المقيمين من فئة "بدون جنسية" وأهمها وقف الامتيازات التي قد تمثل عوامل جذب أو استقرار لأفراد هذه الفئة، علما أن بعض الجهات المعنية شرعت فعلا باتخاذ بعض التدابير التنفيذية في هذا المجال بناء على توجيهات اللجنة وبصورة غير معلنة، وذلك على النحو المبين أدناه وتوصي اللجنة بالتأكيد على وقفها وهي:
أ - وقف صرف البطاقة التموينية·
ب - منع صرف رخص قيادة السيارة ومنع تجديد القديم منها·
جـ - التنسيق مع وزارة الإعلام للتعميم على الصحف بعدم نشر مقالات أو شكاوى تتعلق موضوعاتها بهذه الفئة·
د - التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم تشغيل أي فرد من هذه الفئة بما في ذلك جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية·
هـ - إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي بحيث يقتصر هذا الحق على الكويتية المتزوجة من غير الكويتي المحدد الجنسية والذي يتمتع بإقامة مشروعة في الكويت، على أن يسري هذا التعديل على الحالات المستجدة فقط .