عاجل ممكن عدم ترشيح الوعلان

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

رسك

عضو ذهبي
لا طبعا ليس رخيص لانه بشر ولكن الوافد لم يمت بل اصيب وانا هنا لا ابسط الموضوع بل احكي ماحدث .. واقول رأيي بان هذه القضيه لاتمس الامانه والشرف لذلك لاينبغى ان يمنع الوعلان من حقه بالترشح
القضية اليوم الاول قتل عمال و بعدها بكم اصيب اخر

فيها موت

موضوع انها لا تمنع الوعلان افضل من غيره لكن كلامي عبره لاستخدام السلاح
 

رسك

عضو ذهبي
غرمت محكمه الجنايات صباح اليوم برئاسه المستشارعبدالله الصانع وعضويه كلامن القاضيين اشرف الخولي ومحمدغازي المطيري وبحضور ممثل النيابه العامه خالد الكندري وامانه سر هشام سماحه مرشح الدائره الرابعه م.م وذلك بعد اتهامه بحيازه سلاحا ناريابندقيه قناصه (خرازه)بغير ترخيص من الجهه المختصه بالاضافه الي حيازه ذخائر عددخمسون طلقه مما يستخدم بذلك السلاح وقالت محكمه الجنايات بتفاصيل حكمها ان الشخص بعد تقديمه للمحاكمه الجزائيه واثناء ايداع السلاح في مستودع جهه التحقيق،فضلاعن اقرارالمتهم بالتحقيقات بانه موظف بالهيئه العامه للتعويضات وليس من طبيعه عمله حمل السلاح وهو الامر الذي يثير شبه التزوير وتظليل العداله كما هو محل استغراب هذه المحكمه في شأن سياسه الاجراءات المتخذه من قبل جهه الاختصاص لدي وزاره الداخليه وقد حان الوقت طالما انها تسعي الي مناشده المواطنين بتسليم الاسلحه الناريه الموجوده بحوزتهم لدعوتها الي وضع سياسه جديده تبدا من محاسبه المقصرين في كيفيه الموافقه علي تجديدالسلاح الغير مرخص محل جريمه القتل وتنتهي الي منع ترخيص حيازه الاسلحه الناريه لمن لاحق لهم في حيازها بعد ثبوت استخدام السلاح موضوع الجريمه من قبل الاطفال في مقتبل العمر ادي الي قتل نفس بريئه نتيجه اهمال وتقاعس اولي الامر،واذتمنح المحكمه حق متابعه هذا الامر لجهه الامن والامان بكل ثقه واطئنان وتطلع الي ماسوف تتخذه من اجراءات كما تناشد جميع الحكماء والمخلصين والشرفاء في هذا البلد التعاضد مع وزاره الداخليه وتبني قضيه جمع السلاح من المواطنين بجديه باعتبارهاقضيه وطنيه امنيه اساسيه اولي اذا مااردنانزع فتيل الشر وحفظ كافه ارواح البشر علي ارض الخير والحيلوله دون وصول الاسلحه للايادي الخاطئه ودون تكراروقائع الدعوي الماثله
فلهذه الاسباب حكمت المحكمه حضوريا للمتهم (م.م) بتغريمه خمسه آلاف دينارعن التهمه المسنده اليه وامرت بمصادره السلاح والذخائر المضبوطه.
 

رسك

عضو ذهبي
من خلال الحكم السابق الوعلان لم يتم منعه من الترشيح

الجنايات تغرم مرشح بالرابعه 5 آلاف دينار وتصادر سلاحه وذخائره
بعد تسبب نجله بقتل آسيوي والشروع بقتل آخر
تكبير الخط
11/05/2008 الآن:فالح الشامري 09:37:12 م​
 

رسك

عضو ذهبي
على خلفية حمل ابنه بندقية غير مرخصة أودت بحياة «كوري» وأصابت آخر المحكمة تغرم الوعلان 5 آلاف دينار .. وتصادر السلاح


كاد مرشح الدائرة الرابعة مبارك محمد الوعلان ان يكون آخر الملوحين للناخبين بالوداع وعدم خوض الانتخابات البرلمانية لأنه كان قاب قوسين أو أدنى من شطب اسمه من سجلات المرشحين على خلفية قضية يعود تاريخها إلى 23 سبتمبر من العام الفائت عندما حمل ابنه وصديق له سلاحا ناريا غير مرخص يخص الوعلان وعبثا به ما أدى إلى انطلاق بعض الطلقات التي أودت بحياة وافد «كوري» على الفور وأصابت مواطنه بإصابات بليغة أنقذتها منها العناية الإلهية.
وقد استطاعت «الصباح» عن طريق مصادرها الخاصة الحصول على نسخة كاملة من وقائع الاتهام وحيثيات الحكم الذي كاد أن يقضي على طموحات الوعلان السياسية ويتسبب في حرمانه من خوض الانتخابات النيابية.
ترأس جلسة المحكمة التي عقدت أمس كل من المستشار عبدالله الصانع وكيل المحكمة، وكل من القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري وبحضور خالد الكندري ممثلا للنيابة وهشام سماحة أمين سر الجلسة. وإلىكم وقائع القضية وحيثيات الحكم التي حصلت عليها «الصباح» جاءت التهم الموجهة إلىه من النيابة العامة كالتالي:
حاز سلاحا ناريا بندقية قناصة «خرازة» بغير ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
حاز ذخائر عدد «خمسون طلقة» بما يستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخص له بحيازتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه وفقاً للجناية والجنحة المنصوص عليها في المواد 1/1 و 4، 1/2، 1/21 و3 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
وحيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمنئن إلىه وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها في جلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 23/9/2007 أصيب المجني عليه «توال كيم» بطلقة نارية أودت بحياته بعد أن أصيب آخر يدعى «كيم هوينغ» بطلقة نارية أخرى كما أتلفت أعمدة إنارة الشارع وصندوقا كهربائيا ولوحة إرشادية بطلقات نارية عدة وبإجراء التحريات تبين أن الطفل طامي ترحيب مبارك المطيري مرتكب تلك الحوادث وقد استخدم سلاحا ناريا من نوع «خرازة» يحمل رقم A2630456 محملا بذخائر دون ترخيص من الجهة المختصة مملوك للمتهم مبارك محمد كنيفذ المطيري المعروف باسم مبارك محمد الوعلان الموظف بالهيئة العامة للتعويضات رغم عدم وجود ضرورة ملحة لحمل مثل ذلك السلاح بحسب طبيعة عمله فأهمل في المحافظة عليه الأمر الذي أدى إلى تسربه بطريق العبث ليد نجله الطفل «محمد» ثم الطفل طامي المذكور سلفا لرغبة الأخير في معرفة مدى قوة السلاح وعما إذا كان قاتلا من عدمه، وقد تقاعس المتهم بتجديد رخصة السلاح الصادرة من جهة الاختصاص رغم انتهاء أجل الترخيص للفترة من 12/12/2002 حتى 20/9/2007 وتجاهل الشرط المذكور بدفتر الترخيص بوجوب تقديم طلب للتجديد رخصة السلاح قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة السارية فضلا عن حيازته خمسين طلقة تستعمل لذات السلاح دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وحيث أن الواقعة قد تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به مشاري حسين العباد وإلى الثابت من رخصة السلاح المضبوط وكتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائة وتحريات المباحث وإقرار طامي ترحيب مبارك المطيري ومحمد مبارك محمد المطيري وإلى اعتراف المتهم في التحقيقات.
فشهد مشاري حسين العباد ضابط مباحث مخفر شرطة الصليبية بأنه تمكن عقب حادث مقتل المجني عليه «توال كيم» من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة في مسكن ترحيب ماجد المطيري، وأن السلاح يخص المتهم مبارك محمد الوعلان وكان مرخصا له به وانتهى أجل الترخيص الذي أخذه ابن المتهم «محمد» وأعطى السلاح إلى طامي ترحيب مبارك المطيري واستخدمه الأخير في هذا الحادث.
وحيث ثبت من دفتر ترخيص سلاح بندقية «خرازة» ذات عشرة طلقات رقم A2630456 موديل 597 عيار 22 صنع أميركا ريمنغتون انه يحمل رقم رخصة 227ح لسنة 2002 ساري للفترة من 12/12/2001 حتى 12/12/2002 وقد تضمن على شرط وجوب تقديم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة السارية. وحيث أقر طامي ترحيب مبارك المطيري بإنه أخذ السلاح الناري المضبوط المستخدم في حادث قتل المجني عليه «توال كيم» من «محمد» ابن المتهم.
كما أقر محمد مبارك محمد المطيري بإن السلاح الناري المضبوط يخص والده المتهم وكان يحتفظ به داخل مخزن «سرداب» في المنزل. وحيث اعترف المتهم بالتحقيقات فان السلاح الناري المضبوط مملوك له وبانتهاء ترخيصه لعدم التجديد وكذا بحيازته لعدد خمسين طلقة دون ترخيص، واضاف بانه يعمل موظف في الهيئة العامة للتعويضات وليس من طبيعة عمله حمل مثل ذلك السلاح. وحيث انه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة في الدعوى كي تقضي بالبراءة أو الادانة تمييز 180 لسنة 1996 جزائي لجلسة 16/12/1996 كما انه من المقرر ايضا ان للمحكمة أن تأخذ باقرار المتهم ولو كان واردا في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب (تمييز 108 لسنة 1994 جزائي لجلسة 27/6/1994) وكان الثابت من الأوراق ان المتهم قد حاز السلاح الناري «خرازة» رقم A2630456 وذخائره للفترة 12/12/2002 حتى 20/9/2007 بغير ترخيص من الجهة المختصة رغم النص صراحة في ذلك بشأن حيازة السلاح لسنة 2001 ثابت به قيام الجهة قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة السارية فتوافر معه جميع اركان الجرائم المسندة إلىه بما فيها القصد الجنائي لاسيما وان المتهم قد اهمل في المحافظة على السلاح الناري غير المرخص ولم يؤمن عليه وعلى ذخائره من السقوط بيد الاطفال الأمر الذي ترتب عليه تسرب السلاح إلى ابنه الطفل «محمد» والطفل طامي ترحيب المطيري بعد تاريخ 20/9/2007 ومن ثمة فان محاكمة الاخير امام محكمة الاحداث عن حيازة ذات السلاح والذخائر لايمنع بتاتا من معاقبة المسؤول الاول وهو المتهم الذي اعترف في التحقيقات بحيازته للسلاح الناري وذخائره رغم انتهاء الترخيص من الجهة المختصة للفترة سالفة البيان إذ ان المحكمة لاتعول على انكار المتهم بجلسات المحاكمة للتهم المسندة إلىه لمجافاته لأدلة الاثبات السالف ايرادها وترى انه ضربا من ضروب الدفاع قصد منه الافلات بغير حق من العقاب عما ترد فيه من أثم.
وفي ختام هذا القضاء وفي معرض الرد على ما أثاره دفاع المتهم من قيامه بتجديد ترخيص السلاح الناري المضبوط المستخدم في جريمة القتل والذي لن يقدم أو يؤخر في سير الدعوى لتوافر جميع اركان الجرائم علي النحو السابق ايراده فان المحكمة تشير إلى ان الثابت من الاوراق قيام النيابة العامة بايداع حرز يحوي السلاح رقم A2630456 موضوع جريمة القتل والحيازة غير المرخصة في مستودعاتها على النحو الثابت بكتابها المؤرخ في 31/10/2007 تحت جناية رقم 343/2007 احداث المتهم فيها طامي ترحيب ماجد المطيري وكان دفاع المتهم قد تقدم بجلسة المحاكمة بصورة ضوئية لدفتر رخصة ذات السلاح رقم 227 ح لسنة 2001 ثابت به قيام الجهة أو 10/2/2008 بعد تقديمه للمحاكمة الجزائية كما هو الثابت بصحيفة الاتهام المؤرخة في 4/12/2007 واثناء ايداع السلاح في مستودع جهة التحقيق، فضلا عن اقرار المتهم بالتحقيقات فانه موظف بالهيئة العامة للتعويضات وليس من طبيعة عمله حمل مثل ذلك السلام وهو الأمر الذي يثير شبهة التزوير وتظليل العدالة كما هو محل استغراب هذه المحكمة في شأن سياسة الاجراءات المتخذة من قبل جهة الاختصاص لدى وزارة الداخلية وقد حان الوقت طالما انها تسعى دائما إلى مناشدة المواطنين بتسليم الاسلحة النارية الموجودة بحوزتهم لدعوتها إلى وضع سياسة جديدة تبدأ من محاسبة المقصرين في كيفية الموافقة على تجديد السلاح غير المرخص محل جريمة القتل وتنتهي إلى منع ترخيص حيازة الاسلحة النارية لمن لا حق لهم في حيازتها بعد ثبوت استخدام السلاح موضوع الجريمة من قبل اطفال في مقتبل العمر ادى إلى قتل نفس بريئة نتيجة اهمال وتقاعس أولى الأمر.
وفي النهاية جاء الحكم بتغريم المتهم خمسة آلاف دينار عن التهمة المسندة إلىه وأمرت بمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة.
 

6ergi

عضو مخضرم
الوافد حسب علميي ياخوى لم يمت بل اصيب والي اطلق النار حدث .. والرجل حكم عليه وعوقب بغرامه الف دينار فليش التعسف وخصوصا انها قضيه لاتمس الشرف او الامانه !!!


يحمد ربه ان القضيه قديمه ولو كانت الان لحولوه امن الدوله ب25 تهمه ابرزها تهديد الحكومه وترويع وزرائها الامنين

الأخ وادي المسك ..

كما قال لك الزملاء .. الحدث الذي إستخدم السلاح (صديق إبن الوعلان) بالفعل قتل شخص وأصاب الآخر من العمالة الصينية .. بالسلاح المملوك للوعلان وهو عبارة عن (خرازة) ..

وحسب ما سمعت فهناك إختلاف حول تفسير المادة (وطريقة قرائتها) التي تقول جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .. وهي تحمل على محملين ..

= الأول : ( جناية ) أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .... وهنا لا يحق له الترشيح عند الإدانة بأي جناية ..

= الثاني : (جناية أو جنحة) مخلة بالشرف والأمانة .. وهنا يحق له الترشيح لأن الجانية المدان بها ليست مخلة بالشرف والأمانة ..


تحياتي ..
 

رسك

عضو ذهبي
الجريمة غير مخلة بالشرف ولم تمنع الوعلان من الترشيح المره السابقة و قد يعتبر ترشيحة السابق دليل علي ذلك

لكن اقول بقاء السلاح خطر

كم لدينا سفهاء و مراهقين قد يقع بايدهم السلاح
 
ياجماعة الخير القضيه موجوده من العام الماضى وانتهت .. والوعلان ترشح العام والقضيه مجرد غرامه .. واشكر اخوى رسك على التوضيح
 

رسك

عضو ذهبي
كما أقر محمد مبارك محمد المطيري بإن السلاح الناري المضبوط يخص والده المتهم وكان يحتفظ به داخل مخزن «سرداب» في المنزل. وحيث اعترف المتهم بالتحقيقات فان السلاح الناري المضبوط مملوك له وبانتهاء ترخيصه لعدم التجديد وكذا بحيازته لعدد


الوعلان كان يقول بان السلاح المضبوط كان للزينة ومعلق بجدار الديوانية

 

رسك

عضو ذهبي
ياجماعة الخير القضيه موجوده من العام الماضى وانتهت .. والوعلان ترشح العام والقضيه مجرد غرامه .. واشكر اخوى رسك على التوضيح
احياك الله

الوعلان افضل بكثير من الاعضاء

و لا تمنعه حسب تصوري لكن السلاح غلط غلط
 

وادي المسك

عضو بلاتيني
الأخ وادي المسك ..

كما قال لك الزملاء .. الحدث الذي إستخدم السلاح (صديق إبن الوعلان) بالفعل قتل شخص وأصاب الآخر من العمالة الصينية .. بالسلاح المملوك للوعلان وهو عبارة عن (خرازة) ..

وحسب ما سمعت فهناك إختلاف حول تفسير المادة (وطريقة قرائتها) التي تقول جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .. وهي تحمل على محملين ..

= الأول : ( جناية ) أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .... وهنا لا يحق له الترشيح عند الإدانة بأي جناية ..

= الثاني : (جناية أو جنحة) مخلة بالشرف والأمانة .. وهنا يحق له الترشيح لأن الجانية المدان بها ليست مخلة بالشرف والأمانة ..

تحياتي ..



شكرا جزيلا لك أخوى طرقى على التوضيح :وردة:


أعتذر للاخوان عن المعلومات الخاطئه التي ذكرتها بان العامل لم يمت بل اصيب :وردة:


مادرى اشفيني صاير ماعاد أجيب العلم :باكي:


اي واحد من الاخوان يشوفنى داش عناد مع احد يصدق الى معاندني على طول ..:eek: بس اذا شافني معصب يصدقني عشان مايرفع ظغطي :mad:
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى