مجلس 99 الأعلى بـ 8 استجوابات..
و مجلسا 2003 و 2006 سبعة استجوابات
الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالاستجواب
النص الدستوري للاستجواب تتضمنه المادتان 100 و101 من الدستور ونصهما
المادة 100
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام، على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس.
نص المادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقّع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس في ما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
توقيت الاستجواب
على الرغم من أن وقت اللجوء إلى الاستجواب هو من الحقوق التي يتمتع بها النائب، لكن ذلك التوقيت يجب أن يحاط بضوابط تحصن الوزير من الوقوع في شرك المباغتة، وبالتالي:
1 - يجب أن يفسح المجال للوزير للتمكن من الدفاع عن سياسته بإعطائه -وفق المادة 101 من الدستور- مهلة 8 أيام على الأقل تبدأ من يوم تقديم الاستجواب قبل مناقشته.
2 - ان الاستعجال في هذه المهلة يجب أن يحوز موافقة الوزير.
3 - لا تجوز مفاجأة الوزير بمواضيع جديدة وغير مرتبطة مباشرة بالاستجواب الأساسي، وذلك بسبب عدم منح الوزير الفرصة الكافية لتحضير عدته ولاستعداده للمناقشة بها.
4 - ان مبدأ عدم جواز مباغتة الوزير يفرض أن يكون الاستجواب واضحاً في موضوعه ومحدداً في وقائعه.
* رأي المحكمة الدستورية الكويتية في طلب التفسير رقم 8 لسنة 2004 المقدم من مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور في جلسة 9/10/2006.
ضم الاستجوابات
اذا ما حصل ان تقدمت مجموعة من أعضاء المجلس باستجوابين في وقت متزامن او متقارب بحق وزير واحد وتشابهت مضامين الاستجوابين وموادهما، فانه يجوز دائماً ضم استجوابين أو أكثر مع بعضهما إذا كان موضوعهما متحداً ومناقشتهما معاً في آنٍ واحد، ولو كان احدهما أسبق من الآخر ولو اعترض على هذا الضم. أما في حالة عدم وجود ارتباط بينهما فللمجلس أن يرفض الضم ولو طلب إليه ذلك. ولمقدم الاستجواب الأسبق أن يطلب مناقشة استجوابه بالأولوية على الاستجواب اللاحق والبت فيه قبله وفي كلتا الحالتين تكون لمقدمي الاستجوابين الأولوية في الكلام على المشتركين المسجلين في المناقشة. وفي حالة إقرار الضم بين عدة استجوابات لا يجوز التصويت إلا بعد استكمال المناقشة في الاستجوابات المضمومة جميعها.
القيود التي تحكم حق الاستجواب
-1 يجوز تقديم الاستجواب من عضو أو أكثر، على ألا يتجاوز عدد مقدمي الاستجواب ثلاثة أعضاء، وهذا ما نصت عليه المادة 134 من اللائحة الداخلية، وهي كالتالي: «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يقدم أكثر من ثلاثة أعضاء»..
2 - لا يجوز تقديم الاستجواب إلى وزيرين أو أكثر في الوقت نفسه بل يجوز تقديمه إلى وزير واحد أو إلى رئيس مجلس الوزراء (مادة 134).
3 - يوجه الاستجواب كتابة وتبين فيه بإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ويجب ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد(فلا يجوز أن يتضمن الاستجواب أي ادعاءات أو عبارات جارحة متضمنة قذفاً ولرئيس المجلس أن يستبعد مثل هذه العبارات).
ولا يوجد أي تحديد في الدستور للموضوعات التي يمكن أن تكون محلاً لاستجواب ومن ثم فإن كل استجواب يقبل مادام لا ينطوي على مخالفة دستورية .
الحد الأقصى لمناقشة الاستجواب
ظهر خلاف بين فقهاء القانون الدستوري حول الحد الأقصى للموعد الذي يجوز للوزير أن يؤجل إليه مناقشة الاستجواب، وقد ذهب رأي إلى القول إن مدة التأجيل قد تصل إلى 22 يوماً بواقع الأيام الثمانية التي حددتها اللائحة مادة 135للبدء في مناقشة الاستجواب، إضافة إلى مدة أسبوعين يجوز للوزير أن يطلب تأجيل المناقشة إلى ما بعد انتهائها، وقد ذهب رأي آخر إلى القول ان مدة التأجيل التي يلزم المجلس إجابة الوزير إليها لا تتعدى فترة الأسبوعين ذلك لأن نص اللائحة لا يسمح بالتفسير الذي يقوله الرأي الأول.
إنهاء الاستجواب
يسقط الاستجواب لأحد الأسباب الآتية :
-1 إذا استرده مقدمه وما لم يتبنَّه أحد الأعضاء.
2 ـ إذا غاب المستجوب عن حضور الجلسة المحددة لنظره ما لم يتبن الاستجواب أحد الأعضاء.
-3 إذا تخلى من وجه إليه الاستجواب عن منصبه باستقالة او تعديل وزاري.
-4إذا انتهت عضوية النائب مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب.
5 ـ إذا انتهى الفصل التشريعي ( 4سنوات وجرى انتخاب مجلس جديد) أما انتهاء دور الانعقاد السنوي فلا يؤدي إلى سقوط الاستجواب بل يستأنف المجلس نظر الاستجواب بحالته لدى بدء دور الانعقاد التالي.
القيود التي فرضها الدستور على طلب سحب الثقة
1- أن يكون طرح الثقة على أثر استجواب موجه ضد الوزير والانتهاء من مناقشته .
2 - يكون طرح الثقة بناء على طلب كتابي موقع من عشرة أعضاء في المجلس.
3- يجب عند طرح موضوع الثقة أن يحضر الجلسة الأعضاء مقدمو الطلب وعلى رئيس المجلس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم في الجلسة .
4- لا يجوز التصويت على الثقة إلا بعد مضي سبعة أيام من تقديم طلب طرح الثقة.
5- قبل التصويت على الثقة يأذن رئيس المجلس بالكلام في موضوع الثقة لاثنين من مقدمي اقتراح الثقة واثنين من معارضته.
6 - يكون بالتصويت بالمناداة بالاسم ويشترط لصدوره الحصول على اغلبية خاصة.
7 - لا يصدر قرار عدم الثقة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (من دون الوزراء) فتحسب هذه الأغلبية الخاصة على أساس عدد الأعضاء المنتخبين في المجلس.
استجواب رئيس الوزراء
الفرق بين الاستجواب وعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء:
إن الاستجواب يوجه لأحد الوزراء كأثر مباشر لإخلاله بأداء المهام الدستورية المناط به القيام بها أما عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء فإنه ينحصر في علاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويمثل عدم إمكان استمرار العمل في وجود الوزارة ومن ثم يوجه لرئيس مجلس الوزراء.
المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء، وان اتخذت صورة خاصة، فإن كان تحريكها يتم بإجراءات إثارة المسؤولية السياسية الفردية نفسها للوزير، وتبعا لذلك فان الاجراءات المطلوبة لتقرير حالة عدم التعاون مع رئيس الوزراء تتشابه مع الإجراءات التي تتخذ عند طرح موضوع الثقة بأحد الوزراء. وبعد أن تنتهي الإجراءات يصدر المجلس قراره اما:
1 - بتقرير التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ولكن الأغلبية العادية لذلك.
2- أما بتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
وإذا كان قرار سحب الثقة من وزير يرتب أثره فوراً فإن عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يرفع الأمر لرئيس الدولة ويكون الأمير أمام خيارات:
1 - إما ان يقبل وجهة نظر مجلس الأمة ويعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة لا يرأسها رئيس الوزراء نفسه، وإن جاز أن يكون فيها بعض الوزراء الذين كانوا في الوزارة المعفاة.
2 - وإما أن يحل مجلس الأمة.
فإذا اختار الأمير الأمر الثاني - حل مجلس الأمة - تجرى انتخابات جديدة ويجتمع المجلس الجديد. والمجلس الجديد إما أن يقرر التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وإما أن يقرر ما كان يراه المجلس المنحل، وإذا قرر المجلس الجديد عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة مادة 102 من الدستور.