مقال أحمد باقر .. ما ذنب من لم يقترض ؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

عازمي

عضو فعال
ما ذنب من لم يقترض؟



أحمد يعقوب باقر


كلما دخلت ديوانية في مختلف مناطق الكويت يسألني أحد روادها: ما ذنب من لم يقترض..؟
وبمجرد طرح السؤال يتبين أن في كل ديوانية عددا من غير المقترضين شجعهم السؤال الأول على بث قصصهم التي تدل على الحسرة والألم.
فمنهم من قال: ذهبت لأقترض ولكنهم لم يسمحوا لي بسبب ضعف دخلي، ومنهم من قال: لم أرد ان أرهق نفسي بالديون والفوائد فاشتريت سيارة على قدر دخلي،
ومنهم من قال: لو كنت أعلم أن الحكومة ستسقط الفوائد لبنيت سردابا في منزلي ولجعلته من ثلاثة طوابق عن طريق الاقتراض مادمت لن أدفع الفائدة،
وآخر قال: كنت أنتظر القسيمة الحكومية لكي أقترض، واكثر من شخص قال: انتهيت منذ أسابيع قليلة من سداد قرض مع فوائده لمدة 12 عاماً فيا خسارة..!
خلاصة هذه القصص ان هناك ندما يعتري كل من لم يقترض، لأنهم لو علموا أن الدولة ستسقط الفوائد لاقترضوا لبناء البيوت وشراء السيارات والسفر
وغير ذلك من وجوه الإنفاق الضروري وغير الضروري، ولا شك أن الحسرة في نفوس ضعاف الدخل أشد وأكبر خاصة وأنهم يشعرون (وهم على حق)
بأن المال العام مالهم فهم فيه شركاء وهم يرونه اليوم يجير أو يودع في البنوك لسنوات بلا فوائد أو عوائد
لكي تستغله البنوك فتسقط الفوائد عن المقترضين كلهم بدون اي تمحيص بين القادر والمعسر.
فبأي دين أو شريعة يعامل الشعب المتساوي في الحقوق والواجبات بهذا التباين والاجحاف؟
المضحك في القانون الجديد ان تاريخ المشمولين بإسقاط فوائدهم تغير من 1/4/2008 الى 30/9/2009 ثم إلى 14/12/2009،
وبالتأكيد سيتم تغيير هذا التاريخ في المستقبل ليتم إدخال فئات جديدة كلما مورست ضغوط جديدة.
ووفقاً للتاريخ الأخير 14/12/2009 فإن من اقترض قرضاً مقسطا (70 ألف دينار) للبناء ستسقط عنه فوائد بقيمة 70 ألفا أخرى،
ومن اقترض بعد ذلك بيوم اي في 15/12/2009 سيدفع هو الفوائد كاملة ولن تسقط عنه الدولة فلساً واحداً.
هذه بركة حلفاء الحكومة الذين طعنوها من الخلف.. وللحديث بقية إن شاء الله.

http://www.arrouiah.com/node/237155



 

عتيج

عضو
واحمد باقر مايدخل الا الدواويين اللي مو ماخذين قروض ومنو احمد باقر عشان يقولوله قصص حياتهم ويشكلوله احمد باقر ضد القروض وضد البدون وضد وضد وضد وضد
كان محامي الحكومه ويوم تقاعد سياسيا صار محامي التجار
اصلا احمد باقر لو يقول الشمس تطلع من الشرق ادري انها تطلع من الغرب اي شي يقوله ادري عكس العالم
الرجل متقاعد سياسيا شكو اهو مدخل نفسه ولاحق هالعالم بكل مكان يجابل بيته وعياله صرت عضو ووزير اشتبي بعد
والله مشكله مالها حل احمد باقر خالف تعرف
خلاص اقعد بالبيت جابل بيتك وعيالك بس كافي ورانا ورانا
 
وربي فركت من الضحك ليس بسبب المقال ولكن بسبب ان الاخ عازمي ينقل مقالات والمشرف يغلقها وينبهه لذلك ولكن عمك اصمخ :)

تستاهل وردة يا العازمي :وردة:​
 

ابوتركى 1

عضو فعال
مجموعة 25 شخبارها مالها حس عساها تفركشت وين الحس الوطنى ولا الحس بس فى القروض وعلى المواطن المسكين تكفون فكونا من باقر لا تطلعونة يسم البدن
 

واحد من هالناس

عضو بلاتيني
احمد باقر ... المصيبة اللوح هذا رغم انه محسوب على السلف الا انه بعيد كل البعد عن السلف
والكل يعرف انه فوائد البنوك تعتبر من الربا المحرم وبشدة ... من المفروض انه يوافق على اسقاط الفوائد بكل اريحية ! أحمق
 

ضرغام75

عضو فعال
نعم ظلم في اسقاط الديون ،،، أما الاعتراض على اسقاط الفوائد فأظنه ضربا من الحسد لاغير ،،،

ثم لنسأل باقر ،، إن كنت تريد العدالة المطلقة ،، فأين العدالة من موضوع الخمسين دينار والتي منعوا أصحاب الالف دينار منها ،،، ستقول أن راتبه تعدى الألف ولا يحتاج ،، سيقول لك : بأي حق تساوون من راتبه 950 دينار معي ،،، أين كلامك عن العدالة ؟؟؟

ثم لنسأل باقر ،،، إن كنت تريد العدالة المطلقة ،، فأين العدالة في صندوق المعسرين ،، فهناك اثنان أحدهم زانط نفسه ويسدد اقساطه اولا بأول والثاني لايسدد حتى تراكمت عليه الديون وأصبح متعثر ،،، فأين العدالة ؟ لماذا تكافئون من لم يسدد بدلا من أن تكافئون من انتظم بالسداد ؟؟؟ وأين انت لم نراك عارضت هذا الصندوق؟؟؟

ثم لنسأل باقر ،،، إن كنت تريد العدالة المطلقة ،،، فأين العدالة من إغراق بنك الخليج بمئات الملايين بسبب سوء تصرف القائمين عليه وجشعهم ،، ولعلمك فإن المبلغ المدفوع للخليج يتعدى ربع مجموع المبلغ الذي ستدفعه الحكومة في حال إسقاط فوائد الديون (والله العالم) ... وينك ماتكلمت واعترضت وولولت كحالك اليوم ؟؟؟

ثم لنسأل باقر ،،، ألست نائبا عند اسقاط الديون الصعبة عن بضعة رجال ،،، أين عدالتك ،، أم أن مبدأ العدالة عرفته متأخرا ،،،

إنها العدالة الجائرة ياباقر
 

غرريب

عضو جديد
عنده امل للحين انه يتم توزيره مره ثانيه ,, غريبه ماسمعناله صوت بقضيه الجويهل والشوشره اللي صارت :/
 

قديم

عضو مخضرم
طيب واحنا نقوله

شنو ذنب اللى ماكان عند بيت قبل الغزو

وبعد الغزو حصل بيت وما تحرر بيته

وهذا شنو ذنبه ليش ما تساوى مع اللى تحررت بيوتهم

وهم شنو ذنب اللى يخلص من الجامعة ويشتغل براتب 700 وزميله اللى نفس تخصصه يشتغل بمكان راتبه 3500

شفتوا اشلون

اشياء وايدة فيها تناقضات

نتمنى ان يكون حقانى اكثر من اللازم
 

المتمكن

عضو ذهبي
هذا القانون اللى وافق عليه الصعلوك باقر1992
ياخى اعتبره قرض حسن لاخوانك بدون فوائد




المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 الكويتي الخاص بـ


معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي


بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 يوليو 1986 وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 27 من رمضان 1410 هـ الموافق من ابريل 1990 بانشاء المجلس الوطني.
وعلى القانون 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 م
وعلى المرسوم رقم 72 لسنة 1977 م بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بيت التمويل الكويتي.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشان قانون المرافعات المدنية والتجارية وبالقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم رقم 68 لسنة 1980 بشأن 1980 قانون التجارة والقوانين المعدلة له
وبناء على عرض وزير المالية
وموافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الاتي نصه.
المادة 1
يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء اجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي. وتنقل الى البنك المركزي تلك المديونيات محملة بجميع ضماناتها العينية والشخصية القائمة مقابلها، كما تنقل المحفظة العقارية محملة باية مرهونات او ضمانات مترتبة عليها للغير، على ان يكون الشراء هو 31 ديسمبر 1991 م. ويتم رهن ما يكون لدى المدينتين وكبلائهم من اصول غير مرهونة مقابل المديونيات المشتراة بحيث لا تزيد جميع الاصول المرهونة عن قيمة المديونية مع مراعاة تغير قيم تلك الاصول.
المادة 2
يقصد بالمديونيات الصعبة المنصوص عليها في المادة السابقة ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار المحلية لعملائها الكويتيين كما هي قائمة في 1/8/1990 مضافا اليها الفوائد المستحقة من 2/8/1990 حتى تاريخ الشراء. وبالنسبة للمديونيات الصعبة لدى بيت التمويل الكويتي فيقصد بها ارصدة هذه المديونيات الخاصة بالعملاء الكويتيين كما هي قائمة في 1/8/1990 م ويدخل ضمن المديونيات السابقة ما يكون قد اضيف اليها من مبالغ ناتجة عن التزامات نشأت قبل 2/8/1990 م.
المادة 3
يتم شراء المديونيات الصعبة والمحفظة العقارية طبقا لاحكام هذا القانون مقابل اصدار سندات على الحكومة او مضمونة منها ويجوز ان تعطى هذه السندات عائدا يحدده البنك المركزي حسب الغرض الذي من اجله اصدرت هذه السندات. وتستحق قيمة السندات المحررة مقابل المديونيات المشتراة خلال مدة لا تتجاوز عشرين سنة وتستحق السندات المحررة مقابل شراء المحفظة العقارية خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ويكون الحد الأقصى للقيمة الاصلية المصدرة بها هذه السندات مبلغ 5600 مليون د.ك. (خمسة آلاف وستمائة مليون دينار كويتي)
المادة 4
تتحد القيمة الشرائية للمديونيات المشتراة بالقيمة الدفترية للمديونيات القائمة في 1/8/1990 مضافا اليها الفوائد المستحقة من 2/8/1990 حتى تاريخ الشراء ومستبعد منها ما يلي : أ- الزيادة في حقوق المساهمين المعلنة عما كانت عليه في نهاية عام 1985 م. ب- المخصصات المحددة المتوفرة ج- 50% من كل المخصص العام والاحتياطي السري واية فوائض مالية اخرى د- فوائض النشاط التي تتوفر في نهاية عام 1991 م ويتم تخفيض المبالغ المشار اليها في البنود السابقة بالمخصصات المطلوبة لمقابلة مخاطر الديون غير المشتراة وكذلك مخاطر محفظة الاستثمار المالية وغيرها من المخاطر. وتلتزم البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي باعادة الفائض من هذه المخصصات بعد انتفاء الغرض منها، الى الجهة المشترية.
المادة 5
تسقط الفوائد المستحقة عن المديونيات المشتراة من تاريخ 2/8/1990 حتى تاريخ الشراء، وذلك بالنسبة للمدينين الذين يتم جدولة مديونياتهم وفقا لاحكام هذا القانون
المادة 6
يجوز اجراء تسويات فورية للمديونيات المشتراة بموجب احكام هذا القانون وذلك بناء على طلب المدين ووفقا لمركزه المالي. ويحدد مجلس الوزراء شرائح هذه المديونيات وقواعد واسس اجراء التسويات الفورية.
المادة 7
يقوم بنك الكويت المركزي بوضع ضوابط لادارة ومتابعة وتحصيل الديون المشتراة وله في سبيل ذلك ان يلزم وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالقيام نيابة عنه، وبدون اجر بتنفيذ ذلك.
المادة 8
تشكل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تكون قراراتها نهائية وذلك للنظر في الحالات التي يعرضها عليها البنك المركزي وتقتضي معالجتها وفقا لقواعد العدالة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة ونظام عملها.
المادة 9
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتتضمن هذه القرارات بوجه خاص: 1- قواعد واجراءات جدولة المديونيات الصعبة وفقا للمركز المالي للمدين 2- قواعد واجراءات ادارة الاصول المرهونة 3- قواعد تحديد القيمة الشرائية للمحفظة العقارية لبيت التمويل الكويتي. على ان تتضمن هذه القواعد قيام بيت التمويل الكويتي بادارة هذه المحفظة نيابة عن بنك الكويت المركزي بدون اجر وترتيبات اعادة شراء التمويل الكويتي للمحفظة المشار اليها وذلك طبقا للاسس والقواعد والمدد التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة 10
لا تسري احكام هذا القانون على المدينين الذين لا يقبلون جدولة ديونهم وفقا لاحكامه او يخلون بالالتزامات التي تفرضها القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن. ويكون للجهة المشترية ان تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها قبل هؤلاء المدينين بما في ذلك طلب شهر افلاس المدين طبقا للاجراءات المنصوص عليها في احكام قانون التجارة.
المادة 11
في حالة استفادة المدين بالتعويضات عن اضرار الغزو العراقي الغاشم او بعوائد عمليات الاستملاك التي تجربها الدولة فيتعين توجيه تلك التعويضات والعوائد لسداد المديونية وذلك في حدود قيمة الدين وبالنسبة للتعويضات التي تحصل عليها وحدات القطاع المصرفي والمالي والمعنية نتيجة لاضرار الغزو العراقي الغاشم فيتعين على هذه الوحدات دفعها كلها او بعضها الى الجهة المشترية حسبما تقدر هذه الجهة.
المادة 12
يكون للمدينين الخاضعين لبرنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الحق في جدول مديونياتهم المشتراة وفقا لاحكام هذا القانون اذا ابدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وقاموا خلال تلك المدة بمعالجة مديونياتهم قبل الدائنين المفوضين في عقود التسوية المبرمة معهم من غير البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي.
المادة 13
مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء او في قانون اخر تعتبر الالتزامات المستحقة على المدين بموجب اتفاقية الجدولة المبرمة معه حالة الاداء اذا تبين بعد ابرام تلك الاتفاقية ان المدين قد تلاعب في البيانات المالية التي قدمها على اساسها ابرام اتفاقية الجدولة معه ويكون للجهة المشترية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.
المادة 14
تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 15
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير الكويت جابر الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم الصباح وزير المالية ناصر عبد الله الروضان
مذكرة ايضاحية
مذكرة ايضاحية للمرسوم بالقانون في شأن معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي
رغبة في تنشيط الإقتصاد الكويتي بعد كل ما تعرص له في الآونه الأخيرة من ازمة بسبب العدوان العراقي الغاشم وما سببه من خسائر واضرار فادحة لحقت بالمؤسسات العامة والمواطنين على سواء ، وقد تأثر الجهاز المصرفي والمالي بوجه خاص بهذه الأزمة واصبح من الصعب معالجة اوضاعه في اطار القواعد المعتادة وترك الأمور للأحكام العادية مما استوجب تدخل الدولة لمعالجة اوضاع هذ الجهاز بما يمكنه من استعادة نشاطه في خدمة الإقتصاد الكويتي والتيسير على المواطنين الكويتيين في اداء ما عليهم من ديون وفقا لقواعد تتفق مع الأوضاع الحالية وتتعامل بمنطقة واقعي مع ظروف البنوك والمدنيين الى ان تعود الأمور الى نصابها.
وفي سبيل معالجة المديونيات لدى البنوك وشركات الإستثمار المحلية وبيت التمويل في شتى القطاعات المساهمة في تحريك الإقتصاد الوطني لما لمديونياتهم من ارتباط وثيق بمقاطعات العقار والمقاولات والصناعة والتجارة وغيرها لذلك فقد استقر الرأي على حل هذ المشكلة بطريقة واقعية وعملية وبأقل تكلفة ممكنة على المال العام للخروج من هذه الأزمة تقوم على اساس قيام بنك الكويت المركزي بشراء اجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات اللإستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي القائمة وشراء المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكوتيتي بما عليها من رهونات او ضمانات للغير وذلك مقابل اصدار سندات على الحكومة او مضمونه منها.
وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع المرسوم المرافق ونص في مادته الأولى على الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات الصعبة ، والمحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي.
وحددت المادة الثانية تعريف المديونيات الصعبة . ونصت المادة الثالثة على ان يتم الشراء مقابل سندات على الحكومة او مضمونه منها لا يجوز ان يعطى عائدا يحدده البنك المركزي حسب الغرض الذي من اجله اصدرت هذه السنوات حيث ان هناك سندات مقابل الديون الصعبة وسندات مقابل المحفظة العقارية وبينت المادة المذكورة تاريخ استحقاق السندات وحددت المبلغ الذي يمثل الحد القصى للقيمة الأصلية للسندات .
ونصت المادة الرابعة على كيفية البنود المشار اليها في تلك المادة ، منال قيمة الدفترية للمديونيات المشتراه، وما يسوف تمثله هذه البنود من مبالغ.
ونصت المادة الخامسة على اسقاط الفوائد المستحقة عن المديونيات المشتراه من تاريخ 1990/8/2 حتى تاريخ الشراء وذلك بالنسبة للمدينين الذين يتم جدول مديونياتهم وفقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة السادسة على جواز اجراء تسويات فورية للمديونيات المشتراه بناء على طلب المدين ووفقا لمركزه المالي ويحدد مجلس الوزراء شرائح المديونيات التي يجوز بشأنها التسوية الفورية ، وقواعد واسس اجراء التسويات الفورية .
ونصت المادة السابعة على قيام بنك الكويت المركزي بوضع الضوابط الخاصة بادارة المديونيات وتحصيل الديون المشتراه وله في سبيل ذلك الزام وحدات الجهاز المالي بالقيام نيابة عند تنفيذ ذلك وبدون اجر.
ونصت المادة الثامنة على ان تشكل لجنة من ذوي الخبرة والإختصاص تكون قراراتها نهائية للنظر في الحالات التي يعرضها البنك المركزي ـ والتي يرى البنك المركزي ان معالجتها تتطلب نظره خاصة وفقا لقواعد العدالة,’ويصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل هذه اللجنة ونظام عملها.
ونصت المادة التاسعة على ان يقوم مجلس الوزراء باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وحددت المادة امور معينة تصدر بشأنها قرارت من مجلس الوزراء.
ونصت المادة العاشرة على المدينيين الذين لا تسري عليهم احكام هذ القانون منع اعطاء الحق للجهة المشترية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها قبل هؤلاء المدينيين بما في ذلك طلب شهر افلاس المدين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ونصت المادة الحادية عشرة على استخدام التعويضات التي تحصل عليها المدين عما اصابة نتيجة الغزو العراقي الغاشم وعوائد الإستملاكات التي يحصل عليها لسداد المديونية في حدود قيمة الدين ، كما نصت ايضا على ان التعويضات التي تحصل عليها الوحدات المعنية في القطاع المصرفي والمالي نتيجة لأضرار الغزو العراقي ودفعها كلها او بعضها الى الجهة المشترية حسبما تقرره هذه الجهة.
ونصت المادة الثانية عشرة عى ان يكون للمدينيين الخاضعين لبرنامج تسوية التسهيلات الإنتمانية الصعبة ، الحق في جدولة مديونياتهم المشتراه طبقا لأحكام هذا القانون وان يكونوا قد قاموا خلال تلك المدة بمعالجة مديونياتهم قبل الدائنين المفوضين في عقود التسوية من غير البنوك وشركات الإستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي.
ونصت المادة الثالثة عشرة على تعرض المدين للعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون اخر بالإضافة الى حلول اجل الألتزامات المقررة عليه بموجب اتفاقية الجدولة، وذلك اذا تلاعب في البيانات التي قدمها وتم على اساسها ابرام اتفافية الجدولة، ومع قيام الجهة المشترية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها.
ونصت المادة الرابعة عشرة على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذ1 القانون ، ويقصد بالإعتمادات المالية ما يكون مطلوبا لسداد اصل السندات وفوائدها وكافة المصاريف والرسوم اللازمة للتقييم الدوري للأصول وللبحث والتقصي وادارة الديون المشتراه وتحصيلها.

فعلا باقر ينطبق عليه المثل:
-------- وماتستحى!!
 

قديم

عضو مخضرم
نتمنى من احمد باقر

ان يقول ليش ما حط قانون على ان الشخص ما يمسك وزارة لاكثر من اربع سنوات وبس

ومو طول عمره يقعد وزير

علشان مبدأ المساواة يكون عادل ويترك المجال لغيره
 
بنتقد المقال بصراحه :) فيه كلمه تقول بعض الديوانيات وانا اعتقد انه مافي ديوانية احرار تستقبلك الى الان اما باقي المقال فكما عودنا الاخ نفس النهج ... وكل اللي صار بالديره ما قرقع قلبه الا فوائد القروض :)
الحسد شلون صاير :)

دامت الكويت بخير
 
الحسد من أول يوم تبنى بورميه للقروض طفح عند التجار واحمد باقر ما ذكر يوم وافق على المديونيات الصعبه بأن اهل الدخل المحدود حاسدين التجار ومن هنا يا باقر اتق الله بنفسك اتق الله 3سنوات وانتم تحاربون اهل الدخول المحدوده حتى زكاة سمو الشيخ سالم العلي حسدوا الفقراء عليها اللهم لاتأخذنا من كل حاسد وحسود وانزل المطر علينا وارحمنا برحمتك
 

25262

عضو فعال
نعم الغاء الفوائد ونعم تقسيط الدين، خافو الله الناس باعت اعضاأها وسكنت في البر بخيام وهذا وزير سابق بلحيه لي للحين يعلج سالفته
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى