نص قانون الوحدة الوطنية...
مادة أولى
يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع، او اثارة الفتن الطائفية او القبلية، او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب، او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض، او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه ان يؤدي إلى ما تقدم.
كما تسري احكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
مادة ثانية
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف دينار ولاتزيد على مائة ألف دينار بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة ثالثة
في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مائتي ألف دينار، إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتاً لمدة شهر قابلة للتجديد.
مادة رابعة
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة، إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
مذكرة إيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه: انطلاقاً من الإيمان بكرامة الإنسان، الذي أعزّه الله منذ بدء الخليقة، وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدالة والمساواة، وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى.
ولما كانت الكويت وطن جميع من يحمل جنسيتها، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو القبلية أو الطائفية أو المذهب، وأنها بجميع طوائفها ترفض كل أشكال العنصرية التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتهديداً للسلم والأمن الاجتماعيين، وإقراراً منها لمبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على ان كل أشكال العنصرية هي تحدّ للكرامة الإنسانية، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.
ومع مراعاة ما التزمت به الكويت من اتفاقيات، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ولما كان القانون هو إدارة الدولة لتحقيق ما يتطلبه المجتمع ومصلحة المواطنين، وبالتالي فقد حرص الدستور الكويتي على ألا يتعطل إصدار القوانين، حتى في حال غياب مجلس الأمة، فيما بين أدوار الانعقاد، أو عند حله، فأجار في المادة 71 منه إصدار مراسيم لها قوة القوانين، إذ حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، وذلك مراعاة للمصلحة العليا للبلاد في مواجهة هذه الأمور عند توافر الضرورة التي تقتضي سرعة معالجتها.
مصلحة الدولة
وأضافت المذكرة انه بناء على ما تقدم: كانت مصلحة الدولة العليا تستوجب الإسراع في اصدار تشريع يعمل على حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي، في ضوء ما كشف عنه التطبيق، لاسيما أثناء حملات الدعاية الانتخابية التي سوف تصاحب الانتخابات العامة المقبلة من تفشي النعرات الطائفية، والقبلية أحياناً، التي تضر بالوحدة الوطنية، الأمر الذي يستوجب ضرورة الإسراع في مواجهتها بصورة حاسمة، فقد أعد المرسوم بقانون المرافق تحقيقاً للمصلحة العامة وتأكيداً للمساواة بين البشر تحقيقاً للسلم والأمن وحماية للوحدة الوطنية.
وقد حظرت المادة الأولى منه القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض، او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة اذا تضمن اي منها ما من شأنه ان يؤدي الى ما تقدم.
وتسري احكام هذا الحظر على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجلعه فاعلا اصليا او شريكا في هذه الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت، ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
مضاعفة العقوبات
وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
وعالجت المادة الثالثة الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، فنصت على انه، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار اذا ارتكب الجريمة باسمه او لحسابه، ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وتداركاً لما قد تسببه الافعال المشار اليها في المادة الاولى من نشر الفتنة وشق الوحدة الوطنية من خلال شخص اعتباري، فقد نص في نهاية المادة الثالثة على ان لرئيس دائرة الجنايات او قاضي الامور المستعجلة، بناء على طلب من النيابة العامة، اصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد.
وتشجيعاً على الكشف على هذه الجرائم فقد نصت المادة الراابعة على ان يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاع السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.
إعفاء من العقاب
نص المرسوم على الإعفاء من العقاب لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها.