من ردك أعرف أنك لا تفقه من الفقه شيئا ( يا أتباع الشخوص)
(اتحداك واتحدا كبيركم خالد سلطان العيسى وجميع السلف أن يأتوا بفتوى مكتوبة تجيز دخولكم الانتخابات البرلمانية )
ثانيا :
أما قولك
(المفروض السؤال يكون : هل يجوز التصويت لخالد سلطان ؟؟)
يا هذا ألم تسمع بالقاعدة الفقهة
(العبرة في عموم اللفظ لا في خصوص السبب )
فمثلا:
إذا حرم التصويت لمن يبيع الخمر ولحم الخنزير ، فيحرم التصويت لخالد السلطان إذا كان يبيع الخمر ولحم الخنزير. ولا يحق لك أن تطالبنا بفتوى تذكر تحريم التصويت لخالد السلطان بالاسم. وهذا الطلب منك إنما يدل على عدم فقهك وتقليدك الاعمى لأشياخ.
فرحم الله من قال
((أتعرف الحق بالرجال، أعرف الحق تعرف الرجال))
ولكنكم قول خصمون
شرح القاعدة :
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هذه قاعدة مهمة، معناها: أنه إذا ورد العام على سبب خاص فإن العبرة بالعموم وليست العبرة بالخصوص. مرة ثانية معناها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني: إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فإن العمل على عموم اللفظ لا على خصوص السبب، لماذا؟ لأننا لو عملنا بخصوص السبب ما عدينا الدليل إلى قضايا أخرى، لكن إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ، أي شخص تحصل له قضية مثل هذه القضية يطبق عليه النص.
إذن يصير الآن العبرة بعموم اللفظ، وليس بالنظر إلى خصوص السبب؛ ومن هنا صار العلماء يستدلون على أحكام الظهار بالآيات في سورة المجادلة، ليش؟ لأن الآيات وردت بصيغة العموم، مع أن الظهار ما حصل إلا من شخص واحد هو أوس بن الصامت، ومع هذا قال الله تعالى:
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ
وفي الآية التي بعدها
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
فهذا -والله أعلم- يعني قصدي: أن الله -جل وعلا- لما ساق حكم القصة بأسلوب عام وليس بأسلوب خاص.
دل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والدليل هو أن الشريعة ليست خاصة لأحد من المكلفين، بل الشريعة عامة للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذا يناسب القاعدة هذه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
لكن يستثنى من هذا ما إذا وجد دليل يدل على أنه ليست العبرة بعموم اللفظ، إنما سينظر إلى السبب، هذا يستثنى، وإذا أردنا أن نجعلها قاعدة متكاملة نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إن وجد الدليل الذي يدل على تخصيص العموم بمثل حالة السبب.
المثال هو الذي يوضح، ورد في الصحيحين
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أحد أسفاره رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم قال: ليس من البر الصيام في السفر
انظر، "ليس من البر" صيغة عموم، يعني: ما يمكن أن الصيام في السفر يصير من البر. كان الأصل أننا ما ننظر للسبب، كده يا إخوان؟ ننظر للفظ العام، إن أي صيام في السفر ليس من البر.
لكن عندنا دليل على أننا ما نعمل بالعموم، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صام في السفر، ولا يمكن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل ما ليس ببر، فالعلماء، وعلى رأس القائمة ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام، عند هذا الحديث ذكر أن هذا الحديث العام لا يؤخذ به على عمومه، إنما يطبق على أي حالة مثل حالة هذا الصحابي الذي تعب في السفر.
فلو -مثلا- سافرنا وبعضنا صائم وبعضنا ما صام، فيه واحد من الإخوان الصائمين تعب تعبا شديدا، والبقية -ما شاء الله- ما دروا أنهم صائمين، هل كلهم نقول لهم:
ليس من البر الصيام في السفر
؟ لا، اللي تعب هو اللي نقول له:
ليس من البر الصيام في السفر
أما هؤلاء فإن صيامهم من البر.
إذن صارت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة لها ما يستثناه.