زاوية رؤية قانونية

هذه الزاوية أطرح فيها رؤيتي القانونية لمجالات مختلفة من فروع القانون وعلى مجه الخصوص ما يتعلق بالجانب التجاري وما يتعلق بسوق البورصة الكويتي وصناديق الإستثمار ومالحافظ وغيرها
راجين أن تعم الفائدة وأن نكون ضيفا خفيفا عليكم ،ويسرني أن أقدم لكم نبذة شخصية عنا لمزيد من التواصل :
الإسم :
سعـد الريـّس

الدرجة العلمية :
- ليسانس حقوق – جامعة الكويت المعدل العام : لا ئحة المتميزين .
- دلبلوم علاقات عامة وتسويق .
- دبلوم تطبيقات كمبيوترية .

العمل :
- مدير الإدارة القانونية وشئون العاملين بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK – ( ش.م.ك.م )
- مسئول الدائرة القانونية وشئون العاملين بسفارة الهند بالكويت – قسم الشركات .
- مشتضار قانوني للعديد من التجمعات والتكتلات الإقتصادية
- مديرمعهد FB للعلاقات العامة والتسويق 2004 حتى 2005
- مستشار قانوني للعديد من المنتيات الإقتصادية على الشبكة العنكبوتية .

الأبحاث والدراسات :
- الرؤية القانونية للبورصة الكويتية سنة 2005
- الرؤية القانونية للقواعد الإفصاحية 2006
- الرؤية القانونية للحقوق العمالية سنة 2006
- الرؤية القانونية للعلامة التجارية 2005
- الرؤية القانونية للقواعد التأمينية سنة 2007
- الرؤية القانونية للصناديق الإستثمارية2006
- الرؤية القانونية للمحافظ الإستثمارية 2006
- الرؤية القانونية للعقود اللوجستسة 2006
- الرؤية القانونية للشركات الكويتية 2005
- الرؤية القانونية للقواعد الإيجارية 2004
- الرؤية القانونية لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري 2006 .
- آلية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة 2005
- بحث حول شرطة عدم منافسة رب العمل 2007 .
- بحث حول عقد العمل تحت التجربة 2003 .
- بحث حول حوكمة الشركات – نظرة قانونية 2006 .
- صانع السوق الخليجي – نظرة قانونية 2007
- صلاحية تطبيق الشريعة الإسلامية - دراسة مقارنة 2004
- المخدرات بين التصوص القانونية والواقع الإجتماعي 1999
- بحث حول الحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية 2002 .

الأنشطة التطوعية :
- نائب مشرف النادي القانوني سنة 2006 حتى تاريخه .
- رئيس النادي القانوني سنة 2004 - 2005 .
- كاتب بمجلة AMI الفرنسية سنة 2004 حتى تاريخه .
- عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية 2004 حتى تاريخه .
- المشاركة بالعديد من الؤتمرات والندوات القانونية والإقتصادية .
- كاتب بموقع دار ناشري للنشر الإلكتروني .

ولكم بعض من كتاباتنا



الرؤية القانونية ... للبورصة الكويتية (1)


الرؤية الأولى:
يعتبر سوق الأوراق المالية ( البورصة ) منالركائز الإقتصاديةبجميع دول العالم، ولذا فقد حرصة جميع التشريعات على تنظيمهاوتقنينها في قوانينها ولوائحها التنظيمية ، وعليه فقدحرص المشرع الكويتي فيتقنينها فيقانون التجارة الكويتي في المواد 323/ 324/ 325/326/327/328بالإضافةإلى القرار الوزاريالمنظم للسوق،ويتمتع سوقالأوراق المالية (البورصة) بالشخصية الاعتباريةالمستقلة وله أهليةالتصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده على تسيير أعماله، وبين قانونالتجارة الكويتي في المادة ( 324) أنه لا يجوز فتح بورصة للتجارة إلا بترخيص منالوزير المختص وإلا كان مصيرها الاغلاق بالطرق الإدارية.
الرؤية الثانية:
واقتصرت التداول باللائحة الداخلية للبورصة على أسهم الشركاتالمساهمة الكويتية الاعضاء في السوق التي تطرح اسهمها للاكتتابالعام ، وأسهم الشركاتالمساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها،واسهمالشركات المساهمةغير الكويتية التي ترخص لجنة السوق بتداول اسهمها في السوقوسنداتالدين التي تقررلجنة السوق قبول التعامل فيها و أي أوراق مالية أخرى كويتية أوغيركويتية ترخص لجنةالسوق بتداولها، كما حددة في المادة 13 منه الأعضاءبقولها " يعتبر عضوا في السوق الشركات المساهمة الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتابالعاموكذلك الشركاتالمساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتهاووسطاءالأوراق الماليةالذين سيرخص لهم بالقيام باعمال الوساطة "، كما قد الزمتاللائحةالداخليةالشركات المدرجة بالبورصة بإخطار ادارة السوق بكافة المعلوماتوالبياناتوالقراراتالتي من شأنها أن تؤثر في أسعار أوراقها المالية ، وتعتبر هذهالشركاتمسئولة عن صحةما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق أي مسئولية فيهذا الشأن .

الرؤية الثالثة:
إهتم قانون التجارةالكويتي واللائحة الداخلية المنطمة لسوق الكويت للأوراق المالية بما يسمى الوسيطحيث عرفت اللائحة الوسيط بأنه " الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة - نيابة عن شركةمرخص لها بالوساطة - في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية المتداولة في السوق " كمحددت شروط قبوله كشركة بالتالي :
أ- أن تكون شركة كويتية وجميع الشركاء فيها من الكويتيين.
ب- أن يكون القائمون باعمال الوساطة في الشركة كويتيينوحاصلينعلى مؤهل علمي لا يقلعن الثانوية العامة او ما يعادلها او لديهم من الخبرة والمرانالكافيين بحيث تقبلها اللجنة وذوي سمعة طيبةومتفرغين لاعمال الوساطة.
ج - ألا يكون مديرها / أو الشركاء المفوضون بإدارتها او القائمون بأعمالالوساطة قدأعلن افلاسهم فيالكويت أو في أو في الخارج أو حكم على احدهم بعقوبة جناية اوبعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالامانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.
د- ألا يقلرأسمالها المدفوع عن القيمة التي تحددها لجنة السوق.
هـ - أن تقدم كفالة مصرفية ساريةالمفعول بالقيمة التي تحددها لجنة السوق.

الرؤية الرابعة:
وتتضمن البورصة إدارة للدراسات المالية والاقتصادية تتضمن كافة الأجهزة الفنيةالمتخصصة التي تعاون السوق في القيام بمهامه وتحقيق اهدافه وتتكون من جهاز متابعةالأسعار / جهاز مراقبة البيع الاجل ويتولى متابعة حركة البيع الاجل / جهاز جمعوتحليل ونشر المعلومات / جهاز التحقيقات . كما ينشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكلبقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكونمهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبرالتعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات ن أضف إلىذلك تشكل بداخل سوق البورصة لجنة تاديب بقرار من لجنة السوق تكون مهمتها الفصل فيماينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام المرسومالمنظم لسوق الكويت للاوراق المالية واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلكالمخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقةبممارسة مهنة الوساطة ويجوز لهذه اللجنة توقيع أحد الجزاءات التالية التنبيه / الإنذار / مصادرة الكفالة المقدمة من الوسيط كلها او بعضها / إيقاف التعامل بالنسبةلاوراق الشركة او وقف العمل بالنسبة للوسيط لمدة لا تزيد عن اربعة شهور / شطبالعضوية او الغاء ترخيص تداول الأوراق المالية داخل السوق او التعاملفيها.
وإذا تبين للجنة التأديب أنالواقعة المنسوبة للمخالف تكون جريمةجنائية احالت الامر الى النيابة العامة ولا يحولذلك دون توقيع الجزاءات التاديبيةعلى أن هذه الجزاءا يجوز استئنافها .

الرؤية الأخيرة:
لقد أضيف تبعض التعديلات على مرسوم سوق الكويت للأوراقالمالية ، وقد استبدلت المواد 3 ، 6 ، 14 لتضاف مواد متعلقة بتنظيم ومراقبة السوقالمالي وتنظيم مسألة الجزاءات والتظلم منها بـ (15) من تاريخ الإخطار، بالإضافة مسألة نشر البيانات أوالمعلومات المتعلقةبأسماء المتعاملين وحجم التعامل إلا بناءا على قرار أو حكمقضائي.
 

السلطاني

عضو مخضرم
تحياتي الخاصة للزميل الجديد سعد الريّس....

وأرحب به بين إخوانه....وزملائه....ونتمنى بالفعل أن نستفيد...من خبرتك...الرائعة...

والتي سطرتها لنا....

وأول سؤال لي....أود سؤاله لك.....

أعتقد أن الكل يعلم...عن شركات توظيف الأموال....وشركات البورصة....التي تعمل

على الإتجار بمالك...المودع لديهم...برغبتك....

كيف يتم تنظيم عمل هذه الشركات.....وهل القانون يحمي...المتعامل معهم......؟؟

وحين الإختلاف.....كيف لي أن أقيم عليهم دعوى قضائية....برغم وجود عقود...وأوراق قد وقعتها

لهم....دون تمييز.....وهل هنا فعلا...القانون لا يحمي المغفلون........؟؟
 
رد

نعتذر عن التأخر في الرد شاكرين دعمكم لنا

أخي الفاضل بالنسبة للشركات التي نظمها القانون الكويتي للقيام بعملية الإستثمار هي الشركات التي يكون من بين أغراضها استثمار أموال الغير وبالتالي هي الشركات التي قننت ضمن اطار قانون الشركات الإستثمارية وعليه فإن أيت شركة ليس من اغراض تأسيسها القيام بإستثمار أموال الغير تكون جميع تعاقداتها مع الغير في هذا الإتجاه باطله .

وعلى سبيل المثال أنه هناك مؤسسة عقارية قامت التعاقد مع الغير في سبيل استثمار أموالهم في محفظه ماليه في البورصة وقد لجأ لي عدة اشخاص عام 2006 لعدم إلتزام هذا المؤسس العقارية بتعاقداتها بتقديم الأرباح المتفق عليها وذلك لإنخفاظ اداء البورصة العام الماضي وعليه فقد أسست استشارتي القانونية على أن هذه العقود باطلة لعدم اختصاص هذه المؤسس بإستمثار اموال الغير كما أنه لا يمكنها تأسيس محفظه استثمارية من خلال هذه المؤسسةو بالتالي كان لدين خيارين هما الإتجاه نحو ابطال هذه العقود قضائيا والخيار الثاني تحريك الشق الجنائي كأن يكون جريمة نصب وغيرها ....
 

A.a.a

عضو فعال
اهلا بالزميل الجديد سعد الريس

موضوع جميل وسأكون من المتابعين الدائم لك
تحياتي
 
اهلا وسهلا بالزميل القانوني

حياك الله بين اخوانك الي اضافت ثقافه قانونيه الكثير منا يحتاجها

ابدأ بسؤال

1- ما شرعية نفي الخبر من الشركه ونجد ارتفاع بالسهم وبعدها تعلن الشركه عن عقد جديد بعد ارتفاع السهم ( تسريب الخبر )

2- ارتفاع السهم قبل اعلان الشركه بثلاث ايام وبعد اعلان الشركه للارباح لاتستطيع الاحاق بالسهم

دمتم
 
رد

اخي الفاضل هناك الكثير من الثغرات في القوانين التي تحكم آلية العمل في سوق البورصة وهذا ما تحدثنا عنه مرارا وتكرارا في أمكثر من دراسة وبحث حول التشريعات المنظمة لسوق الكويت للأوراق المالية

ويالتالي لا بد من تقنين تشريعات أكثر سفافية وأكثر وضوحا للحفاظ على مكتسبات المستثمرين
 
الرؤية القانونية ... للصناديق الإستثمارية (2)

الرؤية القانونية ... للصناديق الإستثمارية
الرؤية الأولى :
إن الاسواق المالية المتعاملة بتداول الأوراق المالية أو الأسهم (البورصات) على مختلف انواعها تخضع لمنظومة من التشريعات المالية والرقابية والتنظيمية عوضا عن خضوعها للقواعد والاحكام العامة في التشريعات التجارية.

وتتباين الأدوات التشريعية العربية في هذا الحقل بشكل كبير ، فبعض الدول العربية تنظم هذا القطاع من خلال قانون الأوراق المالية المتضمن انشاء وتنظيم عمل هيئة الأوراق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية بأنواعها اضافة الى قواعد الافصاح والترخيص والمراقبة ، وتغطي قواعده مختلف انواع الاوراق المالية والاسهم , ويمثل القانون الأداة التشريعية لأنشاء وإدارة سوق الأوراق المالية , وتمتد قواعده لتنظيم صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار في الانشطة المالية وصناديق ضمان التسوية والمخالفات والعقوبات واحكام دعاوى المسؤولية المدنية والجزائية المتصلة بنشاط السوق المالي.

أما في دول اخرى - كدول الخليج مثلا - فإن التشريعات القائمة تنظم إنشاء الأسواق المالية وتتخذ صفة الأنظمة الأساسية أو اللوائح المنظمة في سوق البورصة ، في حين تختص تشريعات أخرى بالأوراق المالية أو بالأسهم والأستثمار أو بالافصاح أو بغيرها ، بحيث يحكم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار حزمة من التشريعات في البلد الواحد ، وهذا مانجده جليا في التشريعات الكويتية حيث هناك تشريعات منفصلة عن بعضها لتنظيم صناديق الإستثمار وتداول الأوراق المالية مثلا وكذلك مسألة الإفصاح.

الرؤية الثانية :
وقد نظم المشرع الكويتي مسألة تداول أسهم وسندات الشركات المساهمة وانشاء صناديق الإستثمار من خلال قانون مستقل ، حيث أشار في نص مادته الأولى أنه لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الاوراق المالية أو حصص الاستثمار ، على أن يتم تداول هذه الأوراق ونقل ملكيتها طبقا للإجراءات والقواعد التي تحددها لجنة السوق .

الرؤية الثالثة :
وحرص المشرع الكويتي حين تنظيمة لقواعد تداول الأوراق المالية وصناديق الإستثمار أن يحدد مواد نصية لتنظيم تداول الأوراق المالية للشركات الأجنبية الغير الكويتية ، وذلك من خلال تطلبه الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بذلك ، بالإضافة إلى تطلبه وجود وكيل كويتي فردا كان أم شركة لإمكانية الترخيص للشركات الأجنبية في مزوالة نشاطها في الكويت بإعتبار هذا الوكيل كفيلا لها في جميع إلتزاماتها الناشئة عن مباشرتها لنشاطها في الكويت كما جاء في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الإستثمار .

و تخضع هذه الشركات ووكلائها في مزوالة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو الحصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي وذلك دون اخلال بإشراف البنك المركزي .

الرؤية الأخيرة :
أما بالنسبة للشركات الكويتية فقد جاء تنظيمها لصناديق الإستثمار في المادة ( 6 ) من القانون سالف الذكر حيث يجوز للشركات المساهمة الكويتية - التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير أن تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي .

على أن تتكون هذه الصناديق من وحدات استثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على أن يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الإشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.

ويكون لكل صندوق من صناديق الإستثمارهذه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه ، ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاءا للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله .
 
الرؤية القانونية ... للشركات التجارية

الرؤية القانونية ... للشركات التجارية

الرؤية الاولى :
لم يشأ المشرع الكويتي أن يضع تعريفا عاما للشركات ، ولكنه عرف بعض الشركات التجارية كشركات التضامن والمساهمة والمحاصة، وذلك في المواد (63،56،4) من قانون الشركات التجارية الكويتي، وعليه إذا أردنا أن نجمل العناصر الأساسية للشركة فهي ( العقد، شخصين أو أكثر، حصص مالية أو أعمال، تستثمر في مشروع، تهدف لتحقيق الربح، نية المشاركة بالغنم أو الغرم )، ولما كانت الشركة في القانون الكويتي تتكون من عدد من الأشخاص فإنه يخرج بطبيعة الحال شركة الرجل الواحد المعروفة في بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الألماني والانجليزي .

الرؤية الثانية :
لقد حرص المشرع الكويتي في تقنينه لقانون الشركات التجارية إلى رسم القواعد العامة المشتركة للشركات التجارية ومن هذه القواعد أشكال الشركات وهي سبعة أشكال وهي شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمحاصة والمساهمة العامة ( المفتوحة ) والمساهمة ( المقفلة ) وذات المسؤولية المحدودة ، وكما أضاف بمرسوم بقانون الشركات المهنية والشركات القابضة، ويمكن تقسيم هذه الأشكال إلى ثلاثة طوائف :
· شركات الأشخاص (الحصص) وتضم :

- شركات التضامن : يجب أن يكون لها عنوان معين يضم أسماء الشركاء أو بعضهم وتكون مسؤلية الشركاء بالتضامن عن ديونها والتزاماتها ، ورأس المالها يتكون من حصص .
- شركات التوصية البسيطة : تضم طائفتين من الشركاء شركاء متضامنون وشركاء الموصين، وتحمل عنوان معينا ولكن لايجوز للشريك الموصوي أن يدرج اسمه في هذا العنوان، ويتكون رأس مالها من حصص .
- شركة المحاصة : هذه الشركة منعدمة الشخصية الاعتبارية وتقوم على الاستتار، ولا يشترط الرسمية في عقد تأسيسها .
· شركات الأموال وتضم :
- شركات المساهمة العامة : يتكون رأس مالها بالاكتتاب العام وينقسم رأس مالها إلى أسهم، مع وجوب استصدار مرسوم أميري لتأسيس الشركة .
- شركات المساهمة المقفلة : لا يجوز لها الاكتتاب العام ولا تحتاج لمرسوم أميري لتأسيسها ويجب أن لا يقل عدد شركائها عن 5 شركاء .
- الشركات القابضة : وتخضع هذه الشركة لأحكام الشركة المساهمة مقفلة ويجب أن لا يقل رأسم مالها عن مليون دينار كويتي .
· شركات ذوات الطبيعة المختلطة :
- شركات ذات المسؤولية المحدودة : يقسم رأس مالها إلى حصص والشركاء فيها محددون بالحد الأجنى والأعلى .
- شركات التوصية بالأسهم : فيها شركاء متضامنون وموصون ويقسم راس مالها إلى اسهم .

الرؤية الثالثة :
وضح القانون التجاري الكويتي الأسباب العامة لانقضاء الشركات نجملها في الآتي :
· انتهاء المدة المحددة للشركة .
· انتهاء العمل الذي قامت من أجله الشركة .
· الحكم ببطلان الشركة وحلها بحكم القانون أو بحكم القضاء .
· افلاس الشركة .
· دمج الشركة في شركة أخرى وذلك بصورتين :

- الدمج بطريق المزج أو الاتحاد ويؤدى إلى شركة جديدة .
- الدمج بطريق الضم وفيها تبقى الشركة الضامة محتفظة بوجودها .



الأستاذ سعد الريس
المستشار القانوني بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK
 
أزمة الإفصاح

الرؤيـة القـانـونيـة ... لأزمة الإفصاح


أثير مؤخرا الحديث عن مخالفات ارتكبتها عدد من الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية لقانون الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة رقم 2 لسنة 1999 ، وذلك على خلفية استحواذ مجموعة شركات الخرافي لما يشكل الأغلبية من رأس مال شركة المال الكويتية ، وحول هذا الموضوع يمكن أن نجمل عددا من الملاحظات القانونية التي تصب في إطار توضيح عدد من المغالطات المثارة في هذا الإتجاه ومنها :

1- لا يمكن الحديث عن بطلان مجالس ادارات الشركات المساهمة المخالفة لقانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 وذلك بالعودة إلى نصوص القانون سالف الذكر ، والذي لم يتطرق لا من قريب أو بعيد حول مسألة البطلان وإنما ذهب ذلك القانون في نص المادة (5) إلى أنه " إذا أسفرت التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناءا عليه استبعدت الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين ، وبذلك يكون اتجاه المشرع الكويتي إلى اعتبار أن هذا الجزاء وجوبي لا جوازي ، بينما الجزاء الجوازي هو عندما يحيل مدير السوق المخالفة إلى لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية التي لها على سبيل الجواز أن تقرر حرمان المخالف أو من ينوب عنه من ترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين " ،

ولكن يمكن أن تكمن المخالفة في انتهاك المادتين 152و154 من قانون الشركات التجارية عند تغيّرنسبة الملكية والتي تخول المساهمين الذين يملكون ربع الأسهم أن يطالبوا بعقد الجمعية العمومية للشركة المساهمة وذلك لإقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويكون انعقادها بصفة غير عادية والتي معها لا يصح انعقادها إلا بحضور ما يمثل ثلاثة أرباع أسهم الشركة وإلا وجهت الدعوة لإجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم .

2- ويلاحظ أن هناك أوساط مختلفة أشاعت تجاهل قانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 موعدا للإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة وهذا رأي لا يتفق مع سليم القانون ، وإنما خوّل المشرع الكويتي إدارة السوق لتحديد مواعيد الإفصاح عن المصالح وذلك بالوسائل التي تحددها ادارة السوق وذلك بالعودة لنص المادة 3 من قانون رقم 2 لسنة 1999، ومن ثم تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على ادارة السوق تنظيم مواعيد الإفصاح وعليه فإن الإحجام عن هذا الأمر يعد ارتكاب ادارة السوق مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999.

3- وحول الفقرة (د) من قانون رقم 2 لسنة 1999 فإنه وبلا شك أنها تحتاج إلى إعادة صياغة على اعتبار الغموض الذي يكتنفها بالإضافة إلى ما ذهب إليه المشرع الكويتي في المذكرة التفسيرية التي لم تعالج مسألة الإيضاح المطلوب في القانون سالف الذكر ، وبالتالي على المشرع الكويتي أن يتدارك مسألة الغموض التي تكتنف الفقرة (د) القانون رقم 2 لسنة 1999 .


وفي ختام حديثنا حول الإطار القانوني المنظم لمسألة الإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة رقم 2 لسنة 1999 ، فإننا نوصي بضرورة أن يتقيد مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية بالقانون سالف الذكر، وذلك لتحقيق ارادة المشرع الكويتي التي اتجهت إلى حماية مصالح المساهمين بالإضافة إلى دعم الشركات المساهمة التي لها دور قيادي وفعال في تسيير النشاط الإقتصادي وهذا الإتجاه لم يكن توجها مقتصرا على دولة الكويت ، وإنما ذهبت إليه ارادة العديد من المشرعين الدوليين ومنها الإتحاد الأوربي الذي قرر ضرورة الإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة العامة في اطار الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي .

ولذا فإن مسألة الإستحواذ ومسألة الإندماجات التجارية تعتبر مسألة مهمة بل ستظهر على السطح في الفترة المقبلة ، وذلك على اعتبار اهتمام الشركات الكويتية بضمان مواجهة المنافسة القوية التي ستخلقها اتفاقية التجارة الدولية ، ومن ثم لا بد من وجود تشريع قوي وواضح يحسم تلك المشاكل التي تخلقها مسألة الإستحواذ ومسألة الإندماجات التجارية بالإضافة إلى وجود جهة رقابية فعالة من شأنها أن تضبط أية مخالفات مستقبلية .



بقـلــــم الأستاذ / سعـد الـريـس

المستشارالقانوني بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK
مسئول الدائرة القانونية بسفارة الهند بالكويت – قسم الشركات
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

النصف

عضو فعال
روعة

الصرحة انا لا أحب الكتابة بالمنتديات ولكن اعجبت بهذا الكلام الرائع والأسلوب المنظم

تسمع عنك الكثير يا استاذ سعد ونتمنى لك التوفيق


أختك دلال النصف
 

العثماني

عضو بلاتيني
الاخ سعد الريس .... مرحبا بك وكنت اود المشاركة بالموضوع من فترة واليك الاسئلة :
تقول
لا يمكن الحديث عن بطلان مجالس ادارات الشركات المساهمة المخالفة لقانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 .

ثم تقول

وبذلك يكون اتجاه المشرع الكويتي إلى اعتبار أن هذا الجزاء وجوبي لا جوازي

يعني ان اجتماعات مجلس الادارة وما ينتج عنه من قرارات يعتبر صحيح وغير مخالف للقانون .... والاسهم التي تم امتلاكها من شركة الخرافي يتم تحيدها لعدم الالتزام بالفقرة ( د ) ثم تقول

ومن ثم تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على ادارة السوق تنظيم مواعيد الإفصاح وعليه فإن الإحجام عن هذا الأمر يعد ارتكاب ادارة السوق مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999.

وبالتالي ما هو الحل الصحيح للمشكلة الحالية من الناحية العملية ولحين تلافي هذه التناقضات .

ارجوا التوضيح .
 
تقيب

شكرا أخي الفاضل على مروركم الكريم على كتاباتنا

أخي الفاضل لا توجد أي تناقضات حول ما كتبنا بخصوص أزمة الإفصاح حيث أن الفهم السليم للكتابات القانونية تفترض القراءة الكاملة للموضوع دون دون اقتطاع الجمل ودمجها من جمل أخرى


حيث أن هذا المقال هو جزء من بحث تم اعداده ونشره في مجلات قانونية محكمة من قبل مختصين

وبالنسبة لملاحظاتك التي نحترمها فإن
قانون الإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة لم يتطرق عن بطلان مجال الإدارات التي وقعت في مجالة الإفصاح وانما تطرق القانون لعقوبتين أحدهما وجوبي والآخر جوازي وهما كما أوضحتهما في المقال فالجزاء الوجوبي هو تحييد الأسهم بمعنى عدم اعتدادهما في الجمعية العمومية للشركة والجزاء الجوازي هو حرمان المخالفين من خوض انتخابات مجلس الإدارة وهذا لم تقم ادارة البورصة بتطبيقه

أما مواعيد الإفصاح ادعى البعض عبر الصحف أن قانون الإفصاح لم يحدد موعدا للإفصاح وهذا غير صحيح حيث أنه خول القانون ادارة البورصة تحديد هذه المواعيد وبالتالي اذا فرضنا جدلا أنه لم تحدد ادارة البورصة هذه المواعيد فإنها تكون قد وقعت بخطأ
ولكن المطلع على القوانين والقرارات يجد أن ادراة البورصة حددت تلك الموعيد وذلك بالرجوع للائحة التنفيذية لقانون الإفصاح

أرجو أخي الفاضل قراءة الموضوع بصورة جيدة للصول إلى معاني المراد قوله على اعتبار أن القانون يحتاج لمختصين قانونيين متمرسين وشكرا
 
الهوامير من يلعب دور صانع السوق

صانع السوق نظره قانونية
الهوامير من يلعب دور صانع السوق


إن صانع السوق هو الطرف العكسي للعميل حيث أن صانع السوق لا يعمل وسيطاً أو وصياً وبالتالي صانع السوق ينجز التحوط المالي (hedging) لمعاملات المتداولين حسب سياسته عن طريق توفير السيوله النقدية ورأس المال ، كل ذلك حسب تقديراته ، وعليه يمكن القيام بدور صانع للسوق كل من البنوك وصناديق الإستثمار والمحافظ المالية والشركات ذوات الأرباح التشغيلية ، ويمكن التساءل هنا هل هناك تضارب بالمصالح بين صانع السوق وبين المتداولين ؟ الأصل العام كما يقول خبراء المال والإقتصاد أن صانع السوق ليس وسيطا أو مستشارا للمتداولين بل يوفر دائما شقين لإقتباسات السوق وهي البيع والشراء ، وبالتالي من المفترض أن يبقى على الحياد ، وإن كنت أتحفظ على مثل هذا الكلام على اعتبار أن صانع السوق يمكن أن تتعارض مصالحه من مصالح المتداولين بطريقة وأخرى ، إذا فقدت الرقابة المثلى من الجهات المعنية ، ومنها أنه قد يستغل صانع السوق التقلبات السعرية في دفع صغار المستثمرين من الخروج من السوق وذلك بشرائه الأسهم الخاسرة ومن ثم الإستفادة من ارتقاع السوق .

ولا شك أنه يفترض بصانع السوق أن تتوافر فيه خمسة شروط وهي ( أن يكون جزء من عملية التداول ، وأن يكون متواجدا على مدى طويل ، وأن تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة ، إضافة إلى أن يكون لدية نظام إشرافي وتنفيذي ) .

ونخلص : إلى أن الواقع العملي يبين وجود صانع سوق في كل أسواق المال سواء أكانت كتل اقتصادية أو شركات كبرى أو عوائل معينة أو صناديق ومحافظ استثمارية بما فيها سوق الكويت وقد يعرف البعض هذه الكتل الإقتصادية وقد يغيب عن البعض الآخر، ولكن السؤال يكمن بما هية دور هذا الصانع والتي تدور بين التدخل الإيجابي والتدخل السلبي لمصالح معينة وغيرها ، لذلك لابد من تقنين دور صانع السوق وفق القوانين المنظمة لأسواق المال والقرارات الإدارية وذلك لضمان تحديد دور صانع السوق ومراقبته وفقا للأسس فنية وقانونية وبالتالي فإن سوق الكويت وفقا للقوانين الحالية لايمكنه تنظيم دور صانع السوق ، لأنه كما يقال أن الهوامير في سوق الأسهم المحلية هم من يصنع السوق ، ومن ثم لابد من أن تكون هناك دراسة شاملة للقوانين المنظمة للوضع الإستثماري في الكويت كأن يكون ذلك من خلال مشروع قانون الهيئة المالي الجديد .

ومن بين المزايا التي يحققها صانعي السوق هي توفير الطلبات والعروض للأسهم غير المتداولة في السوق الرئيسية، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، إضافة إلى توفير الكميات اللازمة سواء في البيع والشراء، وصناعة السعر والإعلان عن وجود عروض وطلبات على سهم معين ، وأهمية صانع السوق تكمن في حفظ توازن السوق وعدم تعريضه للإرتفاعات أوالإنخفاضات الشديدة .

وحول امكانية وجود صانع للسوق في سوق الكويت للأوراق المالية الكويتي نقول : أنه لامانع قانوني من وجود صانع للسوق في بورصة الكويت ولكن هذا الأمر يدفعنا للتساءل عن الألية القانونية التي يمكن معها ايجاد صانع للسوق ؟ وبالتالي لابد أن ينظم ذلك وفق مشروع قانون الهيئة الجديد أو من خلال القرارات الإدارية لإدارة البورصة وكذلك تنظيم عملية الراقبة الإدارية لدور ذلك الصانع .

ونقترح : في هذا المجال اقتراحين اثنين يمكن تطبيق أي منهما من خلال ايجاد الأرضية التشريعية التي تنظم مثل ذلك ، أولاهما : انشاء شركة مساهمة ممثلة لجميع الشركات المدرجة بالسوق للقيام بدور صانع للسوق وذلك للحفاظ على دوره الإيجابي ومنع الحياد عن الحيادية المطلوبة بصانع السوق ، مع وجود آلية لضمان دخول الشركات المدرجة حديثا كمساهم شريك في الشركة المؤسسة كصانع للسوق ، وثانيهما : تأسيس صندوق صناع السوق كما هو معمول في أسواق المال العالمية ، حيث يسمح لشركات وبنوك الإستثمار بالقيام بدور صانع السوق .

ونختتم حديثنا حول صانع السوق : بأنه لا مانع قانوني من وجود أكثر من صانع للسوق من خلال تحديد أدواره المختلفة ، والتي حتما يجب أن تصب في خطوات حماية السوق من الإنهيارات والهزات التي قد تكون نتيجة أحد الأسباب المحلية أو العالمية .


بقلم الأستاذ / سعد الريس

نائب مشرف النادي القانوني
عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية
 

Loyalty

عضو مميز
الأستاذ الفاضل / سعد الريس
أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة ..
لك أن تتخيل حجم الاستفادة التي حظيت بها .
و أسمحلي بأن أحتفظ بنسخ لدي ، سأحتاجها فيما بعد .

شكراً مرة أخرى .

تحياتي لك
أختك
Loyalty
 

الفراشة

عضو مخضرم
حياك الله استاذ سعد الريس معنا

وماشاء الله راح يستفيد الكثير من الاخوان من دراساتك

المهم لدي سؤال بما انك مستشار قانوني

هذه الايام كثر الحديث عن الفحم المكلسن والمدينه الاعلاميه

هل لديك اطلاع على هالمشروعين ؟؟

وهل توجد مخالفه قانونية؟؟ كما يدعي البعض؟؟

يعني ياليت تعطينا رأيك ...

شاكره لك
 
شكرا لمروركم الكريم وتعليقاتكم
بالنسبة لموضوع الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية حقيقة لم اتابعهم عن كثب على اعتبار أن الموضوع سياسي اكثر من قانوني وما أعلمه أن الموضوع فيه شبه تكسب غير مشروع أي ان بعض الأعضاء قد استغل وظيفته النيابة مع العلم ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته
 

الفراشة

عضو مخضرم
شكرا لمروركم الكريم وتعليقاتكم
بالنسبة لموضوع الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية حقيقة لم اتابعهم عن كثب على اعتبار أن الموضوع سياسي اكثر من قانوني وما أعلمه أن الموضوع فيه شبه تكسب غير مشروع أي ان بعض الأعضاء قد استغل وظيفته النيابة مع العلم ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته

شاكره لك استاذ سعد

نعم بريء حتى تثبت ادانته

لكن للأسف الكثير الصقوا التهمه بدون اي اثبات ...
 

شهله

عضو فعال
حياك الله عزيزي سعد الريس واهلا وسهلا ..
كلامك جميل واسلوب منمق ورائع .. ولكن لماذا كل هذا التهويل والتخويف لصغار المستثمرين ! .



إن صانع السوق هو الطرف العكسي للعميل حيث أن صانع السوق لا يعمل وسيطاً أو وصياً وبالتالي صانع السوق ينجز التحوط المالي (hedging) لمعاملات المتداولين حسب سياسته عن طريق توفير السيوله النقدية ورأس المال ، كل ذلك حسب تقديراته ، وعليه يمكن القيام بدور صانع للسوق كل من البنوك وصناديق الإستثمار والمحافظ المالية والشركات ذوات الأرباح التشغيلية


عزيزي سعد الريس :
كيف يكسب بعض المبتدئين في تداول الأسهم مكاسب ممتازة
وتخسر معظم هذه الصناديق مع توفر الخبراء والمحللين وصناع القرار ؟؟.


يستغل صانع السوق التقلبات السعرية في دفع صغار المستثمرين من الخروج من السوق وذلك بشرائه الأسهم الخاسرة ومن ثم الإستفادة من ارتقاع السوق .


كيف يدير صناع السوق المخاطر ؟ .. مادور المضاربين اذا كانت امولهم تفوق حجم اموال صناديق الاستثمار ومحافظ البنوك ؟ .. صحيح ان السوق لايستغني عن صناع السوق للتوازن والاستقرار .. ولكن لماذا تلك النظرة التشاؤمية لصغار المستثمرين ..

...........

متي يكون لدينا خبراء حقيقيين ومتخصصين امثال الدكتور : جيرار ليونز .
 
أعلى