الجلسة السرية ...... استثناء أم أصل
العديد من الناس انتقد الحكومة وعاب عليها أنها طلبت أن يكون مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية .
واستند كل من انتقد السرية إلى أحد الأمرين :
أولا – أن الجلسة السرية هي استثناء على الأصل ( الجلسة العلنية ) وأن هذا الاستتثناء لا يجوز التوسع فيه .
ثانيا – أنه لا يوجد مبررات مهمة أو أسباب مقنعة لتحويل الجلسة سرية .
وقد جانب الصواب كل من انتقد السرية وذلك للأسباب التالية :
أولا – بالنسبة إلى أن الجلسة السرية هي استثناء على الأصل ( الجلسة العلنية ) وأن هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه :
فالجلسة السرية ليست استثناء للجلسة العلنية ولا تعتبر الأخيرة هي الأصل والسرية هي الاستثناء لإن القاعدة القانونية الثابتة أن التخصيص يحدد فيه صفة التخصيص لمنع التعميم .
بمعنى أنه يجب أن يحدد النص أن هذا الأمر استثناء ويكون ذلك إما بالنص ذاته أو في المذكرة التفسيرية . لذلك فإن الدستور – مثلا - عندما قرر في المادة 50 من الدستور أنه لا يجوز لأي سلطة التنازل عن كل أو بعض اختصاصها فإنه قرر في المذكرة التفسيرية أنه يجوز للسلطة التشريعية التنازل عن بعض اختصاصها وحددت المذكرة التفسيرية أن هذا استثناء عن الأصل .
لذلك فإن المشرع الدستوري لو أراد جعل السرية استثناء عن الأصل لقال ذلك صراحة والقول بعكس ذلك بأن السرية استثناء عن الأصل لهو قول فيه عبث بالدستور وتنقيحا غير مباشر له بأن توصف أحد الحقوق الدستورية المقررة للحكومة أو رئيس مجلس الأمة أو عشرة أعضاء بأنها استثناء دون أن يكون المشرع الدستوري قد قال صراحة أنها استثناء كما فعل في موضوع التنازل عن الاختصاص
والاستثناء لا يعرف من خلال كلمة ( يجوز ) التي جاءت في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية بل يجب أن يذكر النص – صراحة - أن ذلك استثناء والأمثلة التي وردت في الدستور كثيرة على تحديده للاستثناء أي أن الدستور لو أراد الاستثناء لذكر كلمة الاستثناء صراحة ومن ذلك :
أولا - ما نصت عليه المادة 122 من الدستور بأن : ( لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة ) .
حيث يلاحظ أن الدستور عندما أراد أن يحدد صفة الاستثناء هنا ، فقد استخدم وبصراحة كلمة ( ويستثني ) .
ثانيا - ما نصت عليه المادة 165 من الدستور بأن : ( جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائيةالتي يبينها القانون ) .
ويلاحظ في هذا النص وهو يتحدث عن جلسات ، أنه عندما أراد التحدث عن الجلسات الاستثنائية ذكرها صراحة بأنها الجلسات التي يحددها القانون وهذا النص مشابه لجلسات مجلس الأمة إلا أنه يختلف معه بأن الجلسات السرية للمحكمة اعتبرها الدستور استثناء عن الأصل وذكرها صراحة بأنها استثناء ولم يقل النص أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها سرية ، بعكس الجلسة السرية لمجلس الأمة فإن المشرع الدستوري لم يعتبرها استثناء على الجلسات العلنية لأنه لم يصفها بالاستثناء .
ثالثا – ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور وهي كالدستور ملزمة من العديد من الأمثلة التي توضح كيفية تعامل المشرع الدستوري وكيفية إظهار مقصودة في التفريق بين الاستثناء والأصل . ففي هذه الأمثلة جاء فيها ذكر واضح لكلمة الاستثناء عندما أراد المشرع الدستوري التفريق ما بين الأصل والاستثناء ، أي عندما أراد أن يحدد أن هذا أصل وهذا استثناء ، ومن هذه الأمثلة :
1 - عبارة : ( ويشفع لهذا الاستثناءفي أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة للكويت .... )
2 - عبارة : ( وهي قاعدة ترد عليها استثناءاتمتفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية )
3 - عبارة : ( وإبرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات ... )
4 - عبارة : ( ما لم يكن الجبر في حالة من الحالاتالاستثنائية )
5 - عبارة : ( حيث تقتضي ضرورة استثنائية أن تعهد السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ...)
6 - عبارة : ( وذلك بمراعاة أن في هذه الاستثناءات.... )
7 - عبارة : ( مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء ...... )
8 - عبارة : ( فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي ... ) .
ففي كل الأمثلة السابقة عندما أراد المشرع أن يقرر بأن الأمر هو استثناءا فإنه ذكر ذلك صراحة ، وعندما يسكت المشرع ولا يصف الأمر بأنه استثناءا فإن ذلك يعني بأن الأمر ليس استثناءا .
والسبب في أن المشرع الدستوري قد عمد إلى تحديد ما هو استثناء وما هو أصل في بعض المسائل وذلك لكي لا يترك هناك أي مجال للتشكيك والتلاعب التفسيري في مقصوده .
رابعا - إن ذكر كلمة ( ويجوز ) في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن السرية ، لا تدل هذه الكلمة بأن الجلسة السرية هي استثناء وأن الجلسة العلنية هي الأصل ، لأن المشرع الدستوري لو أراد أن يحدد بأن الجلسة السرية هي استثناء فإنه لا يكـتـفي فقط في ذكر كلمة ( يجوز ) بل نجده يقرر وبلا شك كلمة ( الاستثناء ) في نفس المادة حتى لو كان قد ذكر كلمة ( يجوز ) .
ومثال ذلك ما قرره المشرع الدستوري في المادة 167 من الدستور قائلا : ( ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء... ) .
فيلاحظ هنا في المادة 167 من الدستور أن المشرع الدستوري لم يجعل كلمة ( يجوز ) هي الكلمة التي تدل على مقصود واتجاه الاستثناء بل إنه استخدم كلمة الاستثناء صراحة إلى جوار كلمة ( يجوز ) لأنها كلمة الاستثناء أو مشتقاتها هي التي تبين رغبة المشرع الدستوري في الاستثناء وليس فقط استخدام كلمة يجوز كما يطنطن البعض بأن كلمة يجوز التي وردت في المادة 94 من الدستور تدل على أن الجلسة السرية هي استثناءاً على الأصل ( العلنية ) .
فالمشرع الدستوري عندما يذكر كلمة يجوز في النص الدستوري فإن هذه الكلمة لا تعني ولا تدل على الاستثناء بل نجد أن أسلوب المشرع الدستوري وطريقته في القصد أن يذكر كلمة الاستثناء بصريح العبارة سواء أستخدم كلمة يجوز أو لم يستخدمها .
خامسا - لو سرنا وراء من يقول أن كلمة ( يجوز ) تكفي أن تجعلنا نقرر أنها هي الدالة على الستثناء وبالتالي فإنه لا يمكن التوسع بالاستثناء لوجدنا نصوص كثيرة في الدستور قد جاء فيها كلمة يجوز فقط دون كلمة الاستثناء .
وبالتالي فإن السير وراء الفكرة السابقة بأن وجود كلمة يجوز هي التي تشير إلى أن الاستثناء هو مقصود المشرع الدستوري ، لانتهينا إلى إفراغ الكثير من الحقوق الدستورية من مضمونها بأن جعلناها حقوق استثنائية وليست حقوق أصلية وأن الإسراف فيها فهو توسعا في استخدام الاستثناء دون حق .
ومن الأمثلة على ذلك نجد أن حق مجلس الأمة في طرح موضوع عام للمناقشة المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور يصبح حق استثنائي وليس حق أصيل إذا طبقنا الفكرة القائلة بأن وجود كلمة ( يجوز ) يجعل الأمر استثناء ، مما لا يحق لمجلس الأمة استخدام حق طرح موضوع عام للمناقشة لكونه استثناء لا يمكن التوسع به بسبب وجود كلمة يجوز في النص الدستوري للمادة 112 من الدستور التي تقول :
( يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأ2عضاء حق الاشتراك في المناقشة )
حيث يلاحظ هنا أن المشرع الدستوري استخدم كلمة ( يجوز ) في المادة 112 من الدستور التي تتحدث عن حق مجلس الأمة في طرح موضوع عام للمناقشة .
فإذا اعتبرنا أن كلمة ( يجوز ) التي جاءت في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية هي التي تكون وحدها دليلا على أن الجلسة السرية استثناء لأنه فإنه – بالمثل - لا بد أن نعتبر حق المجلس في طرح موضوع عام - أيضا – هو حق استثنائي لا يتوسع به لأنه قد سبقته كلمة يجوز .
ومن وجهة أخرى يوجد نصوص كثيرة استخدم فيها المشرع الدستوري كلمة ( يجوز ) في النص الدستوري فهل نعتبر تلك الحقوق الدستورية كلها استثناء ولا يمكن التوسع بها ، ومن أمثلة هذه النصوص هي المادة ( 93 ، 136 ، 137 ، 142 ، 171 ، 179 ) .
فلو اعتبرنا أن استخدام كلمة ( يجوز ) في النصوص الدستورية السابقة يجعل الحقوق الواردة في هذه النصوص استثناء فإننا بذلك قد ضيعنا الكثير من حقوق الشعب الكويتي . ولتوضيح ذلك نأخذ المثالين التاليين :
المثال الأول - المادة 93 من الدستور التي تنص على أن : ( يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعمالة ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه ) .
ففي هذه المادة لو اعتبرنا أن كلمة ( يجوز ) تؤكد وتدل على الاستثناء وأن التوسع فيه خطأ فإن مباشرة أعضاء المجلس لأعمال اللجان في العطلة يعتبر توسعا منهم وخطأ يحاسبون عليه مثل الحكومة إذا طلبت عقد الجلسة سرية .
واعتبار الأعضاء مخطئون في مباشرة أعمال اللجان في العطلة لأن المادة الدستورية استخدمت كلمة ( يجوز ) معناه تعطيل أعمال الشعب .
المثال الثاني - المادة 136 من الدستور التي تنص على : ( تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكقل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية )
فإنه لو اعتبرنا أن استخدام كلمة ( يجوز ) يجعل قيام الدولة بالإقراض هو استثناء لا تتوسع به فإن ذلك يؤدي إلى منع الشعب من مطالبة الحكومة بإسقاط قروضة وتحملها عنه لأن ذلك يعتبر إقراض وهو من الاستثناءات التي يمنع التوسع فيها لوجود كلمة ( يجوز ) .
ومن وجهة أخرى فإنه لو افترضنا صحة الرأي بأن الجلسة السرية تعتبر استثناء على الأصل ، فهل يعتبر استخدام الحكومة لهذا الاستثناء لمرتين فقط الاول في استجواب النائب فيصل المسلم لرئيس الوزراء والثاني استجواب النائب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء ، توسعا في استخدام هذا الاستثناء . أي هل يعتبر استخدام الجلسة السرية مرتين فقط توسعا ؟؟؟ أشـك في ذلك لأنه استخدام قليل ولا ينظر أنه توسعا إلا عندما نرى الحكومة تستخدم هذا الحق لأكثر من ثلاث مرات استنادا على صيغة المفرد والجماعة ، وذلك بافتراض أن الجلسة السرية استثناء لا يمكن التوسع فيه .
ثانيا – بالنسبة لأسباب الجلسة السرية :
يرى المعارضين للجلسة السرية أنها غير مبررة لعدم وجود أسباب وجيهة ومبررة .
وانبرى هؤلاء المعارضين يتساءلون ما هي أسباب عقد الجلسة سريةً ؟
ونرد على ذلك بالآتي :
1 – أن المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية لم تلزم الحكومة ببيان أسباب طلبها السرية . ولو كان المشرع الدستورى أراد إلزام الحكومة ببيان أسباب طلب السرية لنص صراحة على ذلك . كما فعل في المادة 113 من الدستور عندما ألزم الحكومة بيان أسباب عدم أخذها برغبات مجلس الأمة .
بل إن عدم إلزام الحكومة ببيان أسباب طلبها للسرية يجعل حجة القائل بأن الجلسة السرية هي استثناء ولا يمكن التوسع فيها حجة غير صحيحة إطلاقا . ذلك لأنه من المعلوم أن الاستثناء رخصة لا يمكن إطلاقها على عوانهها ، واتجاه المشرع الدستوري بعدم إلزام الحكومة ببيان أسباب طلب السرية يناقض القاعدة القانونية في النظر إلى أي استثناء يعتبر رخصة ، لأن في عدم الإلزام مخالفة لمفهوم الاستثناء ، فالاستثناء لابد أن يكون محدد الأسباب وملزم البيان وهو ما لم يقم به المشرع الدستوري مما يجعلنا نقرر أن الجلسة السرية ليست استثناءاً .
2 – بما أن الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب طلبها للسرية فإن ذلك يجعل أسباب طلب السرية غير محددة أو محصورة بشكل يجعل الحكومة أن تتقيد بهذه الأسباب المحددة سلفا .
3 – لو افترضنا أن الحكومة ملزمة ببيان أسباب طلب عقد الجلسة السرية فإن أسباب طلب السرية في أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء يكمن – في تقديرنا – بالآتـي :
أ – أن استجواب رئيس الوزراء له خصوصية تختلف عن استجواب أي وزير آخر . وهذه الخصوصية تتمثل في أن الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء يعد استجوابا للحكومة ككل مما يتطلب مراعاة ذلك كمراعاة الدستور نفسه لطريقة وإجراءات استجواب رئيس الوزراء ونتائجه في المادتين 100 و 102 من الدستور .
ب – أن استجواب رئيس الوزراء والحال كذلك استجواب الحكومة كلها تبعا لذلك يعني أن الاستجواب موجه لسلطات سمو الأمير كلها التي يمارسها بواسطة وزرائه . مما يستتبع أن يكون استجواب الحكومة كلها بعيدا عن تأثيرات واتجاهات الرأي العام لتعلق الاستجواب – هنا – بصلاح اختيار سمو الأمير لمن يدير الدولة ، وهو ما يتحقق مع خطوط متوازية واضحة هي خط التجريح في الاستجواب لأن الاستجواب هو في الاصل لتجريح الوزير وخط أن ذات الأمير مصانة لا تمس ، فلا يكون الاستجواب للحكومة ككل بطريقة علنية تتعدى محيط الحصانة البرلمانية في قاعة مجلس الأمة إلى ما ينشر في وسائل الإعلام والناس اللذان لا يتمتعون في أي حصانة
ج – أن السرية في استجواب رئيس الوزراء يحقق ما يصبو إليه المشرع الدستوري من أهداف أهمها أن لا يكون الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب . وهذا ما قرره في المذكرة التفسيرية للدستور . فالاستجواب للحكومة ككل من خلال استجواب رئيسها وعندما يكون معروضا بعلانية يجعل الكثير من النواب سواءاً المنتمين في كتل برلمانية أو المنفردين التسابق نحو الدخول في معركة للوصول لغاية وليس لوسيلة ، لكون العلانية سـتـدفع النواب نحو محاولة إسقاط رئيس الوزراء فوزا في الرضا الانتخابي ، وهو ما يؤثر هذا الهدف على طبيعة المناقشة في استجواب رئيس الوزراء فترتفع معدلات التجريح أكثر مما هو مقرر ضمنيا في المذكرة التقسيرية للدستور ، ومن جانب آخر يؤثر هذا التسابق عندما تكون الجلسة العلنية نحو محاولة فرط التضامن الوزاري وتعريض الوزارة ( الحكومة ) إلى السقوط وعدم تحقيق الاستقرار لأسباب تكون بعيده عن مدى جدية محاور استجواب رئيس الوزراء وأولى هذه الأسباب أن الاستجواب سيكون علانية ، مما تدفع العلانية لاتخاذ مواقف مسبقة نحو إسقاط الحكومة طمعا بالفوز الانتخابي وليس بسبب النظر لمحاور الاستجواب ومدى جديتها . وهو ما ذكرته المذكرة التفسيرية للدستور بأن قالت : ( وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل . وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها ، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية ، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية ، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته ) .
لذلك فإنه لا مناص أمام السباق النيابي المحموم في الوصول إلى الاسقاط الشخصي لرئيس الوزراء قبل إسقاط صفته كرئيس وزراء أن تستخدم الحكومة حقها الدستوري – غير المنازع فيه – في أي وقت وتطلب تحويل الجلسة من جلسة علنية إلى جلسة سرية لمنع أي بارقة أمل عند النواب نحو التكسب الانتخابي .
العديد من الناس انتقد الحكومة وعاب عليها أنها طلبت أن يكون مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية .
واستند كل من انتقد السرية إلى أحد الأمرين :
أولا – أن الجلسة السرية هي استثناء على الأصل ( الجلسة العلنية ) وأن هذا الاستتثناء لا يجوز التوسع فيه .
ثانيا – أنه لا يوجد مبررات مهمة أو أسباب مقنعة لتحويل الجلسة سرية .
وقد جانب الصواب كل من انتقد السرية وذلك للأسباب التالية :
أولا – بالنسبة إلى أن الجلسة السرية هي استثناء على الأصل ( الجلسة العلنية ) وأن هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه :
فالجلسة السرية ليست استثناء للجلسة العلنية ولا تعتبر الأخيرة هي الأصل والسرية هي الاستثناء لإن القاعدة القانونية الثابتة أن التخصيص يحدد فيه صفة التخصيص لمنع التعميم .
بمعنى أنه يجب أن يحدد النص أن هذا الأمر استثناء ويكون ذلك إما بالنص ذاته أو في المذكرة التفسيرية . لذلك فإن الدستور – مثلا - عندما قرر في المادة 50 من الدستور أنه لا يجوز لأي سلطة التنازل عن كل أو بعض اختصاصها فإنه قرر في المذكرة التفسيرية أنه يجوز للسلطة التشريعية التنازل عن بعض اختصاصها وحددت المذكرة التفسيرية أن هذا استثناء عن الأصل .
لذلك فإن المشرع الدستوري لو أراد جعل السرية استثناء عن الأصل لقال ذلك صراحة والقول بعكس ذلك بأن السرية استثناء عن الأصل لهو قول فيه عبث بالدستور وتنقيحا غير مباشر له بأن توصف أحد الحقوق الدستورية المقررة للحكومة أو رئيس مجلس الأمة أو عشرة أعضاء بأنها استثناء دون أن يكون المشرع الدستوري قد قال صراحة أنها استثناء كما فعل في موضوع التنازل عن الاختصاص
والاستثناء لا يعرف من خلال كلمة ( يجوز ) التي جاءت في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية بل يجب أن يذكر النص – صراحة - أن ذلك استثناء والأمثلة التي وردت في الدستور كثيرة على تحديده للاستثناء أي أن الدستور لو أراد الاستثناء لذكر كلمة الاستثناء صراحة ومن ذلك :
أولا - ما نصت عليه المادة 122 من الدستور بأن : ( لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة ) .
حيث يلاحظ أن الدستور عندما أراد أن يحدد صفة الاستثناء هنا ، فقد استخدم وبصراحة كلمة ( ويستثني ) .
ثانيا - ما نصت عليه المادة 165 من الدستور بأن : ( جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائيةالتي يبينها القانون ) .
ويلاحظ في هذا النص وهو يتحدث عن جلسات ، أنه عندما أراد التحدث عن الجلسات الاستثنائية ذكرها صراحة بأنها الجلسات التي يحددها القانون وهذا النص مشابه لجلسات مجلس الأمة إلا أنه يختلف معه بأن الجلسات السرية للمحكمة اعتبرها الدستور استثناء عن الأصل وذكرها صراحة بأنها استثناء ولم يقل النص أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها سرية ، بعكس الجلسة السرية لمجلس الأمة فإن المشرع الدستوري لم يعتبرها استثناء على الجلسات العلنية لأنه لم يصفها بالاستثناء .
ثالثا – ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور وهي كالدستور ملزمة من العديد من الأمثلة التي توضح كيفية تعامل المشرع الدستوري وكيفية إظهار مقصودة في التفريق بين الاستثناء والأصل . ففي هذه الأمثلة جاء فيها ذكر واضح لكلمة الاستثناء عندما أراد المشرع الدستوري التفريق ما بين الأصل والاستثناء ، أي عندما أراد أن يحدد أن هذا أصل وهذا استثناء ، ومن هذه الأمثلة :
1 - عبارة : ( ويشفع لهذا الاستثناءفي أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة للكويت .... )
2 - عبارة : ( وهي قاعدة ترد عليها استثناءاتمتفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية )
3 - عبارة : ( وإبرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات ... )
4 - عبارة : ( ما لم يكن الجبر في حالة من الحالاتالاستثنائية )
5 - عبارة : ( حيث تقتضي ضرورة استثنائية أن تعهد السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ...)
6 - عبارة : ( وذلك بمراعاة أن في هذه الاستثناءات.... )
7 - عبارة : ( مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء ...... )
8 - عبارة : ( فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي ... ) .
ففي كل الأمثلة السابقة عندما أراد المشرع أن يقرر بأن الأمر هو استثناءا فإنه ذكر ذلك صراحة ، وعندما يسكت المشرع ولا يصف الأمر بأنه استثناءا فإن ذلك يعني بأن الأمر ليس استثناءا .
والسبب في أن المشرع الدستوري قد عمد إلى تحديد ما هو استثناء وما هو أصل في بعض المسائل وذلك لكي لا يترك هناك أي مجال للتشكيك والتلاعب التفسيري في مقصوده .
رابعا - إن ذكر كلمة ( ويجوز ) في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن السرية ، لا تدل هذه الكلمة بأن الجلسة السرية هي استثناء وأن الجلسة العلنية هي الأصل ، لأن المشرع الدستوري لو أراد أن يحدد بأن الجلسة السرية هي استثناء فإنه لا يكـتـفي فقط في ذكر كلمة ( يجوز ) بل نجده يقرر وبلا شك كلمة ( الاستثناء ) في نفس المادة حتى لو كان قد ذكر كلمة ( يجوز ) .
ومثال ذلك ما قرره المشرع الدستوري في المادة 167 من الدستور قائلا : ( ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء... ) .
فيلاحظ هنا في المادة 167 من الدستور أن المشرع الدستوري لم يجعل كلمة ( يجوز ) هي الكلمة التي تدل على مقصود واتجاه الاستثناء بل إنه استخدم كلمة الاستثناء صراحة إلى جوار كلمة ( يجوز ) لأنها كلمة الاستثناء أو مشتقاتها هي التي تبين رغبة المشرع الدستوري في الاستثناء وليس فقط استخدام كلمة يجوز كما يطنطن البعض بأن كلمة يجوز التي وردت في المادة 94 من الدستور تدل على أن الجلسة السرية هي استثناءاً على الأصل ( العلنية ) .
فالمشرع الدستوري عندما يذكر كلمة يجوز في النص الدستوري فإن هذه الكلمة لا تعني ولا تدل على الاستثناء بل نجد أن أسلوب المشرع الدستوري وطريقته في القصد أن يذكر كلمة الاستثناء بصريح العبارة سواء أستخدم كلمة يجوز أو لم يستخدمها .
خامسا - لو سرنا وراء من يقول أن كلمة ( يجوز ) تكفي أن تجعلنا نقرر أنها هي الدالة على الستثناء وبالتالي فإنه لا يمكن التوسع بالاستثناء لوجدنا نصوص كثيرة في الدستور قد جاء فيها كلمة يجوز فقط دون كلمة الاستثناء .
وبالتالي فإن السير وراء الفكرة السابقة بأن وجود كلمة يجوز هي التي تشير إلى أن الاستثناء هو مقصود المشرع الدستوري ، لانتهينا إلى إفراغ الكثير من الحقوق الدستورية من مضمونها بأن جعلناها حقوق استثنائية وليست حقوق أصلية وأن الإسراف فيها فهو توسعا في استخدام الاستثناء دون حق .
ومن الأمثلة على ذلك نجد أن حق مجلس الأمة في طرح موضوع عام للمناقشة المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور يصبح حق استثنائي وليس حق أصيل إذا طبقنا الفكرة القائلة بأن وجود كلمة ( يجوز ) يجعل الأمر استثناء ، مما لا يحق لمجلس الأمة استخدام حق طرح موضوع عام للمناقشة لكونه استثناء لا يمكن التوسع به بسبب وجود كلمة يجوز في النص الدستوري للمادة 112 من الدستور التي تقول :
( يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأ2عضاء حق الاشتراك في المناقشة )
حيث يلاحظ هنا أن المشرع الدستوري استخدم كلمة ( يجوز ) في المادة 112 من الدستور التي تتحدث عن حق مجلس الأمة في طرح موضوع عام للمناقشة .
فإذا اعتبرنا أن كلمة ( يجوز ) التي جاءت في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية هي التي تكون وحدها دليلا على أن الجلسة السرية استثناء لأنه فإنه – بالمثل - لا بد أن نعتبر حق المجلس في طرح موضوع عام - أيضا – هو حق استثنائي لا يتوسع به لأنه قد سبقته كلمة يجوز .
ومن وجهة أخرى يوجد نصوص كثيرة استخدم فيها المشرع الدستوري كلمة ( يجوز ) في النص الدستوري فهل نعتبر تلك الحقوق الدستورية كلها استثناء ولا يمكن التوسع بها ، ومن أمثلة هذه النصوص هي المادة ( 93 ، 136 ، 137 ، 142 ، 171 ، 179 ) .
فلو اعتبرنا أن استخدام كلمة ( يجوز ) في النصوص الدستورية السابقة يجعل الحقوق الواردة في هذه النصوص استثناء فإننا بذلك قد ضيعنا الكثير من حقوق الشعب الكويتي . ولتوضيح ذلك نأخذ المثالين التاليين :
المثال الأول - المادة 93 من الدستور التي تنص على أن : ( يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعمالة ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه ) .
ففي هذه المادة لو اعتبرنا أن كلمة ( يجوز ) تؤكد وتدل على الاستثناء وأن التوسع فيه خطأ فإن مباشرة أعضاء المجلس لأعمال اللجان في العطلة يعتبر توسعا منهم وخطأ يحاسبون عليه مثل الحكومة إذا طلبت عقد الجلسة سرية .
واعتبار الأعضاء مخطئون في مباشرة أعمال اللجان في العطلة لأن المادة الدستورية استخدمت كلمة ( يجوز ) معناه تعطيل أعمال الشعب .
المثال الثاني - المادة 136 من الدستور التي تنص على : ( تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكقل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية )
فإنه لو اعتبرنا أن استخدام كلمة ( يجوز ) يجعل قيام الدولة بالإقراض هو استثناء لا تتوسع به فإن ذلك يؤدي إلى منع الشعب من مطالبة الحكومة بإسقاط قروضة وتحملها عنه لأن ذلك يعتبر إقراض وهو من الاستثناءات التي يمنع التوسع فيها لوجود كلمة ( يجوز ) .
ومن وجهة أخرى فإنه لو افترضنا صحة الرأي بأن الجلسة السرية تعتبر استثناء على الأصل ، فهل يعتبر استخدام الحكومة لهذا الاستثناء لمرتين فقط الاول في استجواب النائب فيصل المسلم لرئيس الوزراء والثاني استجواب النائب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء ، توسعا في استخدام هذا الاستثناء . أي هل يعتبر استخدام الجلسة السرية مرتين فقط توسعا ؟؟؟ أشـك في ذلك لأنه استخدام قليل ولا ينظر أنه توسعا إلا عندما نرى الحكومة تستخدم هذا الحق لأكثر من ثلاث مرات استنادا على صيغة المفرد والجماعة ، وذلك بافتراض أن الجلسة السرية استثناء لا يمكن التوسع فيه .
ثانيا – بالنسبة لأسباب الجلسة السرية :
يرى المعارضين للجلسة السرية أنها غير مبررة لعدم وجود أسباب وجيهة ومبررة .
وانبرى هؤلاء المعارضين يتساءلون ما هي أسباب عقد الجلسة سريةً ؟
ونرد على ذلك بالآتي :
1 – أن المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية لم تلزم الحكومة ببيان أسباب طلبها السرية . ولو كان المشرع الدستورى أراد إلزام الحكومة ببيان أسباب طلب السرية لنص صراحة على ذلك . كما فعل في المادة 113 من الدستور عندما ألزم الحكومة بيان أسباب عدم أخذها برغبات مجلس الأمة .
بل إن عدم إلزام الحكومة ببيان أسباب طلبها للسرية يجعل حجة القائل بأن الجلسة السرية هي استثناء ولا يمكن التوسع فيها حجة غير صحيحة إطلاقا . ذلك لأنه من المعلوم أن الاستثناء رخصة لا يمكن إطلاقها على عوانهها ، واتجاه المشرع الدستوري بعدم إلزام الحكومة ببيان أسباب طلب السرية يناقض القاعدة القانونية في النظر إلى أي استثناء يعتبر رخصة ، لأن في عدم الإلزام مخالفة لمفهوم الاستثناء ، فالاستثناء لابد أن يكون محدد الأسباب وملزم البيان وهو ما لم يقم به المشرع الدستوري مما يجعلنا نقرر أن الجلسة السرية ليست استثناءاً .
2 – بما أن الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب طلبها للسرية فإن ذلك يجعل أسباب طلب السرية غير محددة أو محصورة بشكل يجعل الحكومة أن تتقيد بهذه الأسباب المحددة سلفا .
3 – لو افترضنا أن الحكومة ملزمة ببيان أسباب طلب عقد الجلسة السرية فإن أسباب طلب السرية في أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء يكمن – في تقديرنا – بالآتـي :
أ – أن استجواب رئيس الوزراء له خصوصية تختلف عن استجواب أي وزير آخر . وهذه الخصوصية تتمثل في أن الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء يعد استجوابا للحكومة ككل مما يتطلب مراعاة ذلك كمراعاة الدستور نفسه لطريقة وإجراءات استجواب رئيس الوزراء ونتائجه في المادتين 100 و 102 من الدستور .
ب – أن استجواب رئيس الوزراء والحال كذلك استجواب الحكومة كلها تبعا لذلك يعني أن الاستجواب موجه لسلطات سمو الأمير كلها التي يمارسها بواسطة وزرائه . مما يستتبع أن يكون استجواب الحكومة كلها بعيدا عن تأثيرات واتجاهات الرأي العام لتعلق الاستجواب – هنا – بصلاح اختيار سمو الأمير لمن يدير الدولة ، وهو ما يتحقق مع خطوط متوازية واضحة هي خط التجريح في الاستجواب لأن الاستجواب هو في الاصل لتجريح الوزير وخط أن ذات الأمير مصانة لا تمس ، فلا يكون الاستجواب للحكومة ككل بطريقة علنية تتعدى محيط الحصانة البرلمانية في قاعة مجلس الأمة إلى ما ينشر في وسائل الإعلام والناس اللذان لا يتمتعون في أي حصانة
ج – أن السرية في استجواب رئيس الوزراء يحقق ما يصبو إليه المشرع الدستوري من أهداف أهمها أن لا يكون الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب . وهذا ما قرره في المذكرة التفسيرية للدستور . فالاستجواب للحكومة ككل من خلال استجواب رئيسها وعندما يكون معروضا بعلانية يجعل الكثير من النواب سواءاً المنتمين في كتل برلمانية أو المنفردين التسابق نحو الدخول في معركة للوصول لغاية وليس لوسيلة ، لكون العلانية سـتـدفع النواب نحو محاولة إسقاط رئيس الوزراء فوزا في الرضا الانتخابي ، وهو ما يؤثر هذا الهدف على طبيعة المناقشة في استجواب رئيس الوزراء فترتفع معدلات التجريح أكثر مما هو مقرر ضمنيا في المذكرة التقسيرية للدستور ، ومن جانب آخر يؤثر هذا التسابق عندما تكون الجلسة العلنية نحو محاولة فرط التضامن الوزاري وتعريض الوزارة ( الحكومة ) إلى السقوط وعدم تحقيق الاستقرار لأسباب تكون بعيده عن مدى جدية محاور استجواب رئيس الوزراء وأولى هذه الأسباب أن الاستجواب سيكون علانية ، مما تدفع العلانية لاتخاذ مواقف مسبقة نحو إسقاط الحكومة طمعا بالفوز الانتخابي وليس بسبب النظر لمحاور الاستجواب ومدى جديتها . وهو ما ذكرته المذكرة التفسيرية للدستور بأن قالت : ( وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل . وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها ، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية ، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية ، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته ) .
لذلك فإنه لا مناص أمام السباق النيابي المحموم في الوصول إلى الاسقاط الشخصي لرئيس الوزراء قبل إسقاط صفته كرئيس وزراء أن تستخدم الحكومة حقها الدستوري – غير المنازع فيه – في أي وقت وتطلب تحويل الجلسة من جلسة علنية إلى جلسة سرية لمنع أي بارقة أمل عند النواب نحو التكسب الانتخابي .