الجلسة السرية ... استثناء أم أصل

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الافوكاتو

عضو فعال
الجلسة السرية ...... استثناء أم أصل

العديد من الناس انتقد الحكومة وعاب عليها أنها طلبت أن يكون مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية .

واستند كل من انتقد السرية إلى أحد الأمرين :

أولا – أن الجلسة السرية هي استثناء على الأصل ( الجلسة العلنية ) وأن هذا الاستتثناء لا يجوز التوسع فيه .

ثانيا – أنه لا يوجد مبررات مهمة أو أسباب مقنعة لتحويل الجلسة سرية .

وقد جانب الصواب كل من انتقد السرية وذلك للأسباب التالية :

أولا – بالنسبة إلى أن الجلسة السرية هي استثناء على الأصل ( الجلسة العلنية ) وأن هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه :

فالجلسة السرية ليست استثناء للجلسة العلنية ولا تعتبر الأخيرة هي الأصل والسرية هي الاستثناء لإن القاعدة القانونية الثابتة أن التخصيص يحدد فيه صفة التخصيص لمنع التعميم .

بمعنى أنه يجب أن يحدد النص أن هذا الأمر استثناء ويكون ذلك إما بالنص ذاته أو في المذكرة التفسيرية . لذلك فإن الدستور – مثلا - عندما قرر في المادة 50 من الدستور أنه لا يجوز لأي سلطة التنازل عن كل أو بعض اختصاصها فإنه قرر في المذكرة التفسيرية أنه يجوز للسلطة التشريعية التنازل عن بعض اختصاصها وحددت المذكرة التفسيرية أن هذا استثناء عن الأصل .

لذلك فإن المشرع الدستوري لو أراد جعل السرية استثناء عن الأصل لقال ذلك صراحة والقول بعكس ذلك بأن السرية استثناء عن الأصل لهو قول فيه عبث بالدستور وتنقيحا غير مباشر له بأن توصف أحد الحقوق الدستورية المقررة للحكومة أو رئيس مجلس الأمة أو عشرة أعضاء بأنها استثناء دون أن يكون المشرع الدستوري قد قال صراحة أنها استثناء كما فعل في موضوع التنازل عن الاختصاص

والاستثناء لا يعرف من خلال كلمة ( يجوز ) التي جاءت في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية بل يجب أن يذكر النص – صراحة - أن ذلك استثناء والأمثلة التي وردت في الدستور كثيرة على تحديده للاستثناء أي أن الدستور لو أراد الاستثناء لذكر كلمة الاستثناء صراحة ومن ذلك :

أولا - ما نصت عليه المادة 122 من الدستور بأن : ( لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة ) .

حيث يلاحظ أن الدستور عندما أراد أن يحدد صفة الاستثناء هنا ، فقد استخدم وبصراحة كلمة ( ويستثني ) .

ثانيا - ما نصت عليه المادة 165 من الدستور بأن : ( جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائيةالتي يبينها القانون ) .
ويلاحظ في هذا النص وهو يتحدث عن جلسات ، أنه عندما أراد التحدث عن الجلسات الاستثنائية ذكرها صراحة بأنها الجلسات التي يحددها القانون وهذا النص مشابه لجلسات مجلس الأمة إلا أنه يختلف معه بأن الجلسات السرية للمحكمة اعتبرها الدستور استثناء عن الأصل وذكرها صراحة بأنها استثناء ولم يقل النص أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها سرية ، بعكس الجلسة السرية لمجلس الأمة فإن المشرع الدستوري لم يعتبرها استثناء على الجلسات العلنية لأنه لم يصفها بالاستثناء .

ثالثا – ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور وهي كالدستور ملزمة من العديد من الأمثلة التي توضح كيفية تعامل المشرع الدستوري وكيفية إظهار مقصودة في التفريق بين الاستثناء والأصل . ففي هذه الأمثلة جاء فيها ذكر واضح لكلمة الاستثناء عندما أراد المشرع الدستوري التفريق ما بين الأصل والاستثناء ، أي عندما أراد أن يحدد أن هذا أصل وهذا استثناء ، ومن هذه الأمثلة :

1 - عبارة : ( ويشفع لهذا الاستثناءفي أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة للكويت .... )

2 - عبارة : ( وهي قاعدة ترد عليها استثناءاتمتفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية )

3 - عبارة : ( وإبرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات ... )

4 - عبارة : ( ما لم يكن الجبر في حالة من الحالاتالاستثنائية )

5 - عبارة : ( حيث تقتضي ضرورة استثنائية أن تعهد السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ...)
6 - عبارة : ( وذلك بمراعاة أن في هذه الاستثناءات.... )

7 - عبارة : ( مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء ...... )

8 - عبارة : ( فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي ... ) .

ففي كل الأمثلة السابقة عندما أراد المشرع أن يقرر بأن الأمر هو استثناءا فإنه ذكر ذلك صراحة ، وعندما يسكت المشرع ولا يصف الأمر بأنه استثناءا فإن ذلك يعني بأن الأمر ليس استثناءا .

والسبب في أن المشرع الدستوري قد عمد إلى تحديد ما هو استثناء وما هو أصل في بعض المسائل وذلك لكي لا يترك هناك أي مجال للتشكيك والتلاعب التفسيري في مقصوده .

رابعا - إن ذكر كلمة ( ويجوز ) في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن السرية ، لا تدل هذه الكلمة بأن الجلسة السرية هي استثناء وأن الجلسة العلنية هي الأصل ، لأن المشرع الدستوري لو أراد أن يحدد بأن الجلسة السرية هي استثناء فإنه لا يكـتـفي فقط في ذكر كلمة ( يجوز ) بل نجده يقرر وبلا شك كلمة ( الاستثناء ) في نفس المادة حتى لو كان قد ذكر كلمة ( يجوز ) .

ومثال ذلك ما قرره المشرع الدستوري في المادة 167 من الدستور قائلا : ( ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء... ) .
فيلاحظ هنا في المادة 167 من الدستور أن المشرع الدستوري لم يجعل كلمة ( يجوز ) هي الكلمة التي تدل على مقصود واتجاه الاستثناء بل إنه استخدم كلمة الاستثناء صراحة إلى جوار كلمة ( يجوز ) لأنها كلمة الاستثناء أو مشتقاتها هي التي تبين رغبة المشرع الدستوري في الاستثناء وليس فقط استخدام كلمة يجوز كما يطنطن البعض بأن كلمة يجوز التي وردت في المادة 94 من الدستور تدل على أن الجلسة السرية هي استثناءاً على الأصل ( العلنية ) .

فالمشرع الدستوري عندما يذكر كلمة يجوز في النص الدستوري فإن هذه الكلمة لا تعني ولا تدل على الاستثناء بل نجد أن أسلوب المشرع الدستوري وطريقته في القصد أن يذكر كلمة الاستثناء بصريح العبارة سواء أستخدم كلمة يجوز أو لم يستخدمها .

خامسا - لو سرنا وراء من يقول أن كلمة ( يجوز ) تكفي أن تجعلنا نقرر أنها هي الدالة على الستثناء وبالتالي فإنه لا يمكن التوسع بالاستثناء لوجدنا نصوص كثيرة في الدستور قد جاء فيها كلمة يجوز فقط دون كلمة الاستثناء .

وبالتالي فإن السير وراء الفكرة السابقة بأن وجود كلمة يجوز هي التي تشير إلى أن الاستثناء هو مقصود المشرع الدستوري ، لانتهينا إلى إفراغ الكثير من الحقوق الدستورية من مضمونها بأن جعلناها حقوق استثنائية وليست حقوق أصلية وأن الإسراف فيها فهو توسعا في استخدام الاستثناء دون حق .

ومن الأمثلة على ذلك نجد أن حق مجلس الأمة في طرح موضوع عام للمناقشة المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور يصبح حق استثنائي وليس حق أصيل إذا طبقنا الفكرة القائلة بأن وجود كلمة ( يجوز ) يجعل الأمر استثناء ، مما لا يحق لمجلس الأمة استخدام حق طرح موضوع عام للمناقشة لكونه استثناء لا يمكن التوسع به بسبب وجود كلمة يجوز في النص الدستوري للمادة 112 من الدستور التي تقول :

( يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأ2عضاء حق الاشتراك في المناقشة )

حيث يلاحظ هنا أن المشرع الدستوري استخدم كلمة ( يجوز ) في المادة 112 من الدستور التي تتحدث عن حق مجلس الأمة في طرح موضوع عام للمناقشة .

فإذا اعتبرنا أن كلمة ( يجوز ) التي جاءت في المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية هي التي تكون وحدها دليلا على أن الجلسة السرية استثناء لأنه فإنه – بالمثل - لا بد أن نعتبر حق المجلس في طرح موضوع عام - أيضا – هو حق استثنائي لا يتوسع به لأنه قد سبقته كلمة يجوز .

ومن وجهة أخرى يوجد نصوص كثيرة استخدم فيها المشرع الدستوري كلمة ( يجوز ) في النص الدستوري فهل نعتبر تلك الحقوق الدستورية كلها استثناء ولا يمكن التوسع بها ، ومن أمثلة هذه النصوص هي المادة ( 93 ، 136 ، 137 ، 142 ، 171 ، 179 ) .

فلو اعتبرنا أن استخدام كلمة ( يجوز ) في النصوص الدستورية السابقة يجعل الحقوق الواردة في هذه النصوص استثناء فإننا بذلك قد ضيعنا الكثير من حقوق الشعب الكويتي . ولتوضيح ذلك نأخذ المثالين التاليين :

المثال الأول - المادة 93 من الدستور التي تنص على أن : ( يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعمالة ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه ) .

ففي هذه المادة لو اعتبرنا أن كلمة ( يجوز ) تؤكد وتدل على الاستثناء وأن التوسع فيه خطأ فإن مباشرة أعضاء المجلس لأعمال اللجان في العطلة يعتبر توسعا منهم وخطأ يحاسبون عليه مثل الحكومة إذا طلبت عقد الجلسة سرية .

واعتبار الأعضاء مخطئون في مباشرة أعمال اللجان في العطلة لأن المادة الدستورية استخدمت كلمة ( يجوز ) معناه تعطيل أعمال الشعب .

المثال الثاني - المادة 136 من الدستور التي تنص على : ( تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكقل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية )

فإنه لو اعتبرنا أن استخدام كلمة ( يجوز ) يجعل قيام الدولة بالإقراض هو استثناء لا تتوسع به فإن ذلك يؤدي إلى منع الشعب من مطالبة الحكومة بإسقاط قروضة وتحملها عنه لأن ذلك يعتبر إقراض وهو من الاستثناءات التي يمنع التوسع فيها لوجود كلمة ( يجوز ) .

ومن وجهة أخرى فإنه لو افترضنا صحة الرأي بأن الجلسة السرية تعتبر استثناء على الأصل ، فهل يعتبر استخدام الحكومة لهذا الاستثناء لمرتين فقط الاول في استجواب النائب فيصل المسلم لرئيس الوزراء والثاني استجواب النائب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء ، توسعا في استخدام هذا الاستثناء . أي هل يعتبر استخدام الجلسة السرية مرتين فقط توسعا ؟؟؟ أشـك في ذلك لأنه استخدام قليل ولا ينظر أنه توسعا إلا عندما نرى الحكومة تستخدم هذا الحق لأكثر من ثلاث مرات استنادا على صيغة المفرد والجماعة ، وذلك بافتراض أن الجلسة السرية استثناء لا يمكن التوسع فيه .

ثانيا – بالنسبة لأسباب الجلسة السرية :

يرى المعارضين للجلسة السرية أنها غير مبررة لعدم وجود أسباب وجيهة ومبررة .

وانبرى هؤلاء المعارضين يتساءلون ما هي أسباب عقد الجلسة سريةً ؟

ونرد على ذلك بالآتي :

1 – أن المادة 94 من الدستور التي تتحدث عن الجلسة السرية لم تلزم الحكومة ببيان أسباب طلبها السرية . ولو كان المشرع الدستورى أراد إلزام الحكومة ببيان أسباب طلب السرية لنص صراحة على ذلك . كما فعل في المادة 113 من الدستور عندما ألزم الحكومة بيان أسباب عدم أخذها برغبات مجلس الأمة .

بل إن عدم إلزام الحكومة ببيان أسباب طلبها للسرية يجعل حجة القائل بأن الجلسة السرية هي استثناء ولا يمكن التوسع فيها حجة غير صحيحة إطلاقا . ذلك لأنه من المعلوم أن الاستثناء رخصة لا يمكن إطلاقها على عوانهها ، واتجاه المشرع الدستوري بعدم إلزام الحكومة ببيان أسباب طلب السرية يناقض القاعدة القانونية في النظر إلى أي استثناء يعتبر رخصة ، لأن في عدم الإلزام مخالفة لمفهوم الاستثناء ، فالاستثناء لابد أن يكون محدد الأسباب وملزم البيان وهو ما لم يقم به المشرع الدستوري مما يجعلنا نقرر أن الجلسة السرية ليست استثناءاً .

2 – بما أن الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب طلبها للسرية فإن ذلك يجعل أسباب طلب السرية غير محددة أو محصورة بشكل يجعل الحكومة أن تتقيد بهذه الأسباب المحددة سلفا .

3 – لو افترضنا أن الحكومة ملزمة ببيان أسباب طلب عقد الجلسة السرية فإن أسباب طلب السرية في أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء يكمن – في تقديرنا – بالآتـي :

أ – أن استجواب رئيس الوزراء له خصوصية تختلف عن استجواب أي وزير آخر . وهذه الخصوصية تتمثل في أن الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء يعد استجوابا للحكومة ككل مما يتطلب مراعاة ذلك كمراعاة الدستور نفسه لطريقة وإجراءات استجواب رئيس الوزراء ونتائجه في المادتين 100 و 102 من الدستور .

ب – أن استجواب رئيس الوزراء والحال كذلك استجواب الحكومة كلها تبعا لذلك يعني أن الاستجواب موجه لسلطات سمو الأمير كلها التي يمارسها بواسطة وزرائه . مما يستتبع أن يكون استجواب الحكومة كلها بعيدا عن تأثيرات واتجاهات الرأي العام لتعلق الاستجواب – هنا – بصلاح اختيار سمو الأمير لمن يدير الدولة ، وهو ما يتحقق مع خطوط متوازية واضحة هي خط التجريح في الاستجواب لأن الاستجواب هو في الاصل لتجريح الوزير وخط أن ذات الأمير مصانة لا تمس ، فلا يكون الاستجواب للحكومة ككل بطريقة علنية تتعدى محيط الحصانة البرلمانية في قاعة مجلس الأمة إلى ما ينشر في وسائل الإعلام والناس اللذان لا يتمتعون في أي حصانة

ج – أن السرية في استجواب رئيس الوزراء يحقق ما يصبو إليه المشرع الدستوري من أهداف أهمها أن لا يكون الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب . وهذا ما قرره في المذكرة التفسيرية للدستور . فالاستجواب للحكومة ككل من خلال استجواب رئيسها وعندما يكون معروضا بعلانية يجعل الكثير من النواب سواءاً المنتمين في كتل برلمانية أو المنفردين التسابق نحو الدخول في معركة للوصول لغاية وليس لوسيلة ، لكون العلانية سـتـدفع النواب نحو محاولة إسقاط رئيس الوزراء فوزا في الرضا الانتخابي ، وهو ما يؤثر هذا الهدف على طبيعة المناقشة في استجواب رئيس الوزراء فترتفع معدلات التجريح أكثر مما هو مقرر ضمنيا في المذكرة التقسيرية للدستور ، ومن جانب آخر يؤثر هذا التسابق عندما تكون الجلسة العلنية نحو محاولة فرط التضامن الوزاري وتعريض الوزارة ( الحكومة ) إلى السقوط وعدم تحقيق الاستقرار لأسباب تكون بعيده عن مدى جدية محاور استجواب رئيس الوزراء وأولى هذه الأسباب أن الاستجواب سيكون علانية ، مما تدفع العلانية لاتخاذ مواقف مسبقة نحو إسقاط الحكومة طمعا بالفوز الانتخابي وليس بسبب النظر لمحاور الاستجواب ومدى جديتها . وهو ما ذكرته المذكرة التفسيرية للدستور بأن قالت : ( وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل . وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها ، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية ، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية ، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته ) .

لذلك فإنه لا مناص أمام السباق النيابي المحموم في الوصول إلى الاسقاط الشخصي لرئيس الوزراء قبل إسقاط صفته كرئيس وزراء أن تستخدم الحكومة حقها الدستوري – غير المنازع فيه – في أي وقت وتطلب تحويل الجلسة من جلسة علنية إلى جلسة سرية لمنع أي بارقة أمل عند النواب نحو التكسب الانتخابي .
 

DK-21

عضو بلاتيني
اشكرك​



على توضيح الامور​


ها جنك انحشت من التعليق ؟

شرايك هل الحكومه لها تبرير مقنع عشان تكون الجلســــــــه ســـــــريــه ولا هذا اللتفاف على الدستور ومحاولة تزييف الحقائق ؟

ولا شرايك يا اصلاحي ؟ يا مزدوج الاراء وتجير كل شيء ضد الشعبي ولا عزاء للانبطاحين وربعهم :)
 
أشكرلك أخى العزيز هذه المشاركه المثمره
بداايه : الأختلاف فى الرأى لايفسد للود قضيه نحترم رأيك ونجله ونقدره ألا أننى لا أتفق معك جملة وتفصيلا
وقوفك الى جانب الحكومه ومعارضتك كا من إنتقد الحكومه فى أتجاهها للسريه بحجه أن السريه أستثناء لايجوز التوسع فيه و عدم وجود مبررات لها

أولا : بدايه كلامك فى أولا ذكرت أن القاعده القانونيه الثابته أن التخصيص يحدد فيه صفه التخصيص لمنع التعميم سواء بالنص ذاته أو فى المذكره التفسيريه وبجذى يكون معنى كلامك إن السريه لا تعد إستثناء مالم ترد بشكل صريح وواضح فى القاعده القانونيه اوكى بس احنا نتكلم بنص دستورى واضح وصريح الماده 94 قال المشرع إن الجلسات مجلس الامه علنيه أذن الاصل فى الجلسات علنيه ويجوز وكلمه يجوز إستثنت حالات حددها المشرع الدستورى وهى طلب من الحكومه أو رئيس المجلس أو عشره أعضاء وبين المشرع أن طلب السريه تتم مناقشته ومعنى المناقشه إن هناك أسباب تتم عرضها ومن ثم التصويت على ضوئها وهومالم يحدث خلال الجلسه ما رأيك اليس مخالفه للدستور ماحدث وعليه ياعزيزى لم يقل المشرع صراحه أنها استثناء لكن ضمنيا المعنى أستثناء والدليل المناقشه للطلب فى جلسه سريه ومن ثم التصويت لوكان حق أصيل كما تقول لما يناقش لما يصوت عليه يمارس فقط
وقد جاءت المذكره التفسيريه للدستور خاليه من تفسير واضح للماده وذلك لكونها واااااضح السريه أستثنااااااااء
وذلك لحرص الدستور على تحقيق التوافق بين النظامين البرلمانى والرئاسى حذر من المبالغه فى الضمانات للسلطه التنفيذيه وذلك مخافه أن تطغى الضمانات التى كفلها الدستور للحكومه على شعبيه الحكم وهذا مايدفعنا للأخذ بأن قصد المشرع الدستورى أتجه ضمنيا إلى أن السريه استثناء أستخدامه مبرر
اما ذهبت اليه أخى العزيز من ذكر لأمثله من الدستور تعزز وجهه نظرك هى لاتطابق الحاله المعروضه للنقاش
فالماده 50 وااضحه قالت لايجوز أى نفت ومنعت وهى واضحه لاتحتمل اللبس
أوالغموض . أما قولك الاستثناء يعرف من خلال كلمه يجوز وبناء موضوعك علي هذا الاساس مردود عليه بالمعنى الذى اتجهت اليه نيه المشرع الدستورى لهذا شكلت المحكمه الدستوريه التى من أختصاصها توضيح اللبس والغموض الذى يكتنف النص الدستورى وللوقوف على مقاصد المشرع الدستورى التى اتجهت اليه نيته خاصه أن المذكره الدستوريه خلت من تفسير بعض النصوص
أما بالنسبه ل أولا وثانيا وثالثا التى ذهبت فيها الى ذكر أمثله عن الاستثناءات التى وردت فى الدستور فهى واضحه لالبس فيها ولايختلف عليها أثنين لوضوح العباره والنص
رابعا : تعويلك على كلمه يجوز أنها لاتشير الى قصد المشرع بالسريه وأن كان هذا معناه لما لم يذكر صراحه أذن ماهو قصد المشرع من كلمه يجوز ولما لم يكتفى بكلمه يجوز دون ذكر مناقشه تكون فى سريه وذكرت لكثير من الامثله من نصوص دستوريه جاءت فيها كلمه يجوز وان معناها الاستثناء مردود عليه هناك نصوص فسرت بالمذكره التفسيريه وهى لاغموض فيها أما المواد التى ذكرتها ومنها 112,93,136,137,171,142
منحت هذه المواد حقوق دستوريه هى فى الاصل جوازيه من كلمه يجوز أى حق لمن منحت له هذه الحقوق وله حريه الاختيار بمزاولتها لأو تركها والنص واضح
مثال 137
" يجوز للمؤسسات العامه وللأشخاص المعنويين العامه المحليه أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون"
هنا النص وااااضح قال يجوز أى رخصه منحت للمؤسسات العامه وللاشخاص المعنويه لهم الاخذ بها او تركها ولم يضع لهذه الرخصه ضوابط أو نظم أستخامها
 
ثانيـــــــــا : بالنسبه لموضوع السريه ورؤيتك أخى العزيز أنها غير مبرره معارضتنا لها لعده أسباب تفضلت بذكرها مردود عليها

1- إن الماده 94 من الدستور ألزمت الحكومه والدليل إن طلب السريه بحد ذاته بغض النظر عن طالبها يناقش وتكون المناقشه فى جلسه سريه والمعنى وااااضح

2- أن الحكومه ملزمه لانها أعتادت على أبداء مبررات وأسباب على طلبها تحويل الجلسه سريه ومن ثم يتم التصويت وهومالم يحدث فى جلسه الاستجواب
أليس العرف أحد مصادر التشريع

3- أسفه للأطاله وأختصارا للرد على أسبابك فى طلب سريه استجواب رئيس الوزراء مردود عليه نحن مؤيدو العلانيــــــــــــــــه
الاستجواب بحد ذاته هى أداه فعاله عاده فى درء الاخطاء قبل وقوعها أو منع التمادى فيها اوالاصرار عليها واسلوب التجريح من خلال بحث موضوع عدم الثقه أو عدم التعاون اذا مااستند التجريح الى حقائق دامغه واسباب قويه تتردد صداها فى الراى العام
خاصه أن الحكم الديمقراطى أخذ برقابه الراى العام ووفر مقوماتها وضماناتها وجعل منها العمود الفقرى فى شعبيه الحكم وهذه المقومات والضمانات هى التى تفىؤ على المواطنين من الحريه السياسيه ( 30 , 31,32,33,34 )
وفى ظل وجود هذه الحريات ينمو الوعى السياسى ويقوى الرأى العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسيه تنطوى النفوس على تذمر لاوسيله دستوريه لمعالجته
ففى تظل تعزيز دستورنا لرقابه الراى العام يكون يمكن ان نرضى بسريه الاستجواب فما يناقش موضوع حساس وبالغ الاهميه أخى العزيز
هل ترى الجندى الامريكى اهم من المواطن الكويتى الذى لم تحرك ساكنا الحكومه لانقاذه من سموم المصانع المخالفه
استمعنا جميعا لاستجواب الطاحوس وهالنا مدى رخص قيمه أرواحنا لدى الحكومه

وآآآآآسفه للاطاله :eek:
 

عزوز الاقرع

عضو بلاتيني
كفيت و وفيت يا الاستاد الافوكاتو
(رجل قانوني و ليسانس(رخصه) بالقانون و ماجستير ما شاء الله)
الدستور واضح و المواد التفسيريه ايضا واضحه .
و لكن الغير واضح هو:
الهروب الكبير للشعبي
 
كفيت و وفيت يا الاستاد الافوكاتو
(رجل قانوني و ليسانس(رخصه) بالقانون و ماجستير ما شاء الله)
الدستور واضح و المواد التفسيريه ايضا واضحه .
و لكن الغير واضح هو:
الهروب الكبير للشعبي
رجل القانون الاستاذ افوكاتو نحترم رايه ونقدره
والدستور برئ مما ذهب اليه كون السريه ليت استثناء لايجوز التوسع فيه
والشعبى لم يهرب الهروووب لعبه الحكومه والى صوت مع السريه
 
نص المادة 93 من الدستور هو الآتي
" جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه "

اذن الاصل هو ان تكون الجلسات علنية و الاستثناء هنا عقدها سرية بناء على طلب مقدم من الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء و هذه هي حالات الاستثناء الواجب اتباعها لعقد الجلسة سرية
لأن المشرع اطلق الحق في ان تعقد جلسات مجلس الأمة علانية و هذا ما سارت عليه جلسات مجلس الأمة منذ الفصل التشريعي الاول و حتى الانقلاب على الدستور ....
اما الاستثناء فهو حق غير مطلق و له حالات و شروط يجب تطبيقها قبل الحصول على الاستثناء و الحالات هي طلب الرئيس او الحكومة او عشرة اعضاء اما الشروط فهي قبول مجلس الأمة السرية و لو كان هذا الحق اصلا و ليس استثناء لما وضع المشرع هذه الشروط
لذا الاستثناء هنا واضح لا لبس فيه و لا يحتاج الى الاستعانة بتفسيرات لمواد دستورية اخرى

اما القول بأن من اسباب عقد الجلسة سرية هو ان صاحب السمو الامير هو من اختار رئيس الوزراء و عينه لذا لا يجوز التشكيك في اختيارات سموه سوف اقول لك هذا الكلام غير واقعي و لا يمط للدستور بصلة فللامير صلاحيات و حقوق و لكن يقابلها حقوق أخرى منحت للشعب وفقا للدستور و هو حق الرقابة على اداء رئيس مجلس الوزراء و لا يدل على ذلك سوى حق استجواب رئيس الوزراء و اعلان عدم التعاون معه
لذا لا يجوز الخلط بين الذات الاميرية و استجواب رئيس الوزراء
اما التجريح السياسي فهو حق اصيل لكل نائب على كل وزير بدءا برئيس الوزراء الى وزراء حكومته و يدل على ذلك ما جاء في المذكرة التفسيرية من أن المشرع لجأ الى هذه الاداة الدستورية مخافة ان يطغى ضمانات السلطة التنفيذية على شعبية الحكم فلو احس الوزير بعدم وجود رقابة على اداءه لفرغ الدستور من محتواه عبر عدم مساءلة الوزراء و المساءلة السياسية تجعل الوزير امام حرج سياسي و شعبي يؤدي الى اصلاح الاخطاء او استقالته او طرح الثقة به و هذا ما ينطبق على رئيس الوزراء
و لعل المادة 100 من الدستور واضحة لا لبس فيها و التي تنص على " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم .
ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين (101و102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس".
اذن من الحق الدستوري استجواب رئيس الوزراء لذا لا يسمى هذا تداخلا في صلاحيات سمو الامير و اما الرأي العام فلقد حرص المشرع كما وضح في المذكرة التفسيرية و المادة السادسة من الدستور التي نصت على" الأمة مصدر السلطات جميعا " لذا حق الامير في تعيين الوزراء حق خالص له و حق محاسبتهم و عزلهم حق للشعب خالص لا شريك فيه .
لذا ارى ان قد جانبك الصواب في رأيك
 

رقم 1

عضو
97368.jpg
41222875.jpg
 

الافوكاتو

عضو فعال
( أشكرلك أخى العزيز هذه المشاركه المثمره )

الافوكاتو : وأشكرك على مشاركتك غير المثمرة والدالة على تعصبك لرأيك في ظل وضوح الرأي الدستوري .

( بداايه : الأختلاف فى الرأى لايفسد للود قضيه نحترم رأيك ونجله ونقدره ألا أننى لا أتفق معك جملة وتفصيلا ) .

الافوكاتو : ما خطر ببالي أن أفسد الود لكم إطلاقا حتى في ظل وجود ردك غير المنطقي .

( وقوفك الى جانب الحكومه ومعارضتك كل من إنتقد الحكومه فى أتجاهها للسريه بحجه أن السريه أستثناء لايجوز التوسع فيه و عدم وجود مبررات لها ) .

الافوكاتو : عندكم عقدة صعب علاجها وهي أن من يقول رأية يعتبر حكومي حتى لو كان الرأي لصالح الحكومة . يا ما المحكمة الدستورية أيدت آراء الحكومة فهل تطعني في القضاء أنه يقف إلى جانب الحكومة . وأنا قلت رأي في موضوع يطرح من الناحية الدستورية لا علاقة للمواقف السياسية للنواب أو الحكومة به. وإذا كنتي ترين رأيي فيه دفاع عن الحكومة فما رأيك بتصريح النائب مسلم البراك لجريدة الجريدة الكويتية بتاريخ 14 / 3 / 2008 الذي امتدح به وبصورة مباشرة رئيس مجلس الوزراء وزكاه في الحاضر والمستقبل فهل ستعتبريه وقوف مع الحكومة ضد الشعب أم راح تبررين وادورين على أعذار للبراك ؟ طيب ليش على الفرض أن نمدح الحكومة تصفوننا بالانبطاحيين والحكوميين فنحن مثلنا مسلم البراك عندما مدح الحكومة برئيسها في تاريخ 14 / 3 / 2008 .

للأسف ما قلتيه عن الدفاع عن الحكومة يجعل قصيدتك بدايتها كفر - كما قالوا في الأمثال - .

( أولا : بدايه كلامك فى أولا ذكرت أن القاعده القانونيه الثابته أن التخصيص يحدد فيه صفه التخصيص لمنع التعميم سواء بالنص ذاته أو فى المذكره التفسيريه وبجذى يكون معنى كلامك إن السريه لا تعد إستثناء مالم ترد بشكل صريح وواضح فى القاعده القانونيه )

الافوكاتو : ويا ريتك حطيتي هذه القاعدة قدامك وانتي تكتبين الرد لأنك تناقضتي حيل .

( اوكى بس احنا نتكلم بنص دستورى واضح وصريح الماده 94 قال المشرع إن الجلسات مجلس الامه علنيه أذن الاصل فى الجلسات علنيه ويجوز وكلمه يجوز إستثنت حالات حددها المشرع الدستورى وهى طلب من الحكومه أو رئيس المجلس أو عشره أعضاء )

الافوكاتو : لما يقول النص جلسات المجلس علنية فلا يعني هذا أن الجلسة السرية استثناء لأن الاستثناء يجب أن يقال عنه صراحة استثناء وليس من خلال كلمة يجوز . والمادة 167 خير مثال على ذلك أنه بالرغم من ذكر المادة 167 لكلمة يجوز إلا أن المشرع الدستوري أراد توضيح أن هذه الإجازة بأنها هي استثناء فذكر في نفس المادة عبارة ( على سبيل الاستثناء ) الرجاء الرجوع للمادة 167 وقراءتها جيدا ( ويجوز .................. على سبيل الاستثناء ) .

ولما تقولين أننا أمام نص دستوري واضح وصريح فإن ذلك يعني أن النص لازم يذكر كلمة الاستثناء ولا يقف عند كلمة يجوز فتأتون وتفسرون كلمة يجوز بأنها تدل على الاستثناء لأن الصراحة التي وصفتي فيها نص المادة 94 يستتبع حتما وحكما أن يذكر النص وبصراحة كلمة الاستثناء لا أن لا يذكرها فأين الوضح الذي تدعينه .

( وبين المشرع أن طلب السريه تتم مناقشته ومعنى المناقشه إن هناك أسباب تتم عرضها ومن ثم التصويت على ضوئها وهو مالم يحدث خلال الجلسه ما رأيك اليس مخالفه للدستور ماحدث )

الافوكاتو : لا تعني المناقشة أن يكون هناك إلزام على الحكومة ىعرض أسباب لطلبها ، لأنه سبق أن قلت أن الدستور عندما يريد أن يلزم الحكومة بذكر أسباب مـــا ، فإنه يطلب منها صراحة ذكر هذه الأسباب على سبيل الإلزام ، ومثال ذلك المادة 113 التي نصت على : ( لمجلس الأمة ابداء الآراء والرغبات للحكومة في المسائل العامة . وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك ، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة ) ، والمثال الآخر المادة 107 من الدستور التي نصت على : ( للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل .... ) .

فالنقاش يكون على طلب السرية ذاته إن أرادت الحكومة بيان أسباب طلبها كان لها وإلا فإنه لا يوجد إلزام عليها ، وقد يكون النقاش على طريقة التصويت فقط كأن يناقش المجلس هل التصويت يكون بالنداء بالإسم أم برفع اليد أو يكون التصويت سريا حتى ما بين العضو وغيره من الأعضاء .

أما قولك ( وهو مالم يحدث خلال الجلسه ما رأيك اليس مخالفه للدستور ماحدث ) فإنني أتساءل كيف علمتى عن ما حدث في مناقشة طلب الجلسة السرية وقد كان نقاش هذا الطلب في جلسة سرية !!!!!!!

( وعليه ياعزيزى لم يقل المشرع صراحه أنها استثناء لكن ضمنيا المعنى أستثناء والدليل المناقشه للطلب فى جلسه سريه ومن ثم التصويت لوكان حق أصيل كما تقول لما يناقش لما يصوت عليه يمارس فقط )

الافوكاتو : ما دام الجلسة المطلوبة ستكون سرية فإن مناقشة طلبها يكون سريا لارتباط السريتين مع بعضهما ، وليس كما قلتي أن مناقشة الطلب بسرية يجعل الجلسة السرية برمتها استثناء على أصل العلنية . فلا رابط بين دليلك وبين اعتبار الجلسة السرية استثناء . واستنتاجك الضمني ليس في محله .

كما أنه لو كنتي عارفه ومتفحصة بقانون اللائحة الداخلية لما قلت أنه ما دام الطلب يناقش في جلسة سرية فهذا يعني أن الجلسة السرية استثناء على الأصل .

لأن المادة 110 من اللائحة تنص في فقرتها الأخيرة على أن : ( .... يجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت علنيا .... )

فالمادة 110 من اللائحة أعطت الحق للحكومة أو رئيس مجلس الأمة أو لعشرة أعضاء من المجلس أن يطلبوا جعل أي تصويت في المجلس سريا ، وهذا يعني أن تتحول الجلسة سرية .

وهذا النص أبلغ رد على كل من يقول أن الجلسة السرية استثناءا على الأصل لان نص المادة 110 لم تحدد أيا من الجلسات لمجلس الأمة التي يمكن جعلها سرية لممارسة التصويت السري ، بل أن المادة 110 فتحت الباب على مصراعيه لأن تتحول أي جلسة سرية ، وفتح الباب على مصراعية لا يتفق مع ظروف الاستثناء الذي تحتم هذه الظروف تحديد الجلسة السرية لو كانت استثناء ، فتستطيع الحكومة أورئيس مجلس الأمة أو عشرة أعضاء من المجلس أن يطلبوا أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة سرية لرغبتهم في أن يكون التصويت سريا . فكيف نقرر أن الجلسة السرية استثناءا ونطلب عدم التوسع فيها لأنها استثناءا واللائحة قررت أنه يمكن أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة سرية دون أن تقول أن الجلسة السرية استثناء لا يجوز التوسع في طلبها دائما .

والدليل الآخر والأهم في أن الجلسات السرية ليست استثناءا هو أن المادة 54 من اللائحة الداخلية جعلت جميع جلسات اللجان سرية بقولها : ( جلسات اللجان سرية .... ) فهل يعقل أن تكون جلسات اللجان دائما سرية بالرغم من أن السرية استثناءا على الأصل كما تدعون .

( وقد جاءت المذكره التفسيريه للدستور خاليه من تفسير واضح للماده وذلك لكونها واااااضح السريه أستثنااااااااء ) .

الافوكاتو : عدم وجود تفسير للمادة 94 من الدستور ليس معناه أن السرية استثناءاً إطلاقا . لأن الكثير من مواد الدستور ليس لها تفسير في المذكرة التفسيرية فهل معنى ذلك أن الحقوق أو الواجبات الواردة في هذه النصوص الدستورية تعتبر استثناءا . منطق غريب ونقاشك مريض ، كل هذا نصرة لولي الله الصالح الطاحوس .

( وذلك لحرص الدستور على تحقيق التوافق بين النظامين البرلمانى والرئاسى حذر من المبالغه فى الضمانات للسلطه التنفيذيه وذلك مخافه أن تطغى الضمانات التى كفلها الدستور للحكومه على شعبيه الحكم وهذا مايدفعنا للأخذ بأن قصد المشرع الدستورى أتجه ضمنيا إلى أن السريه استثناء أستخدامه مبرر )

الافوكاتو : هذه الفقرة إلي كتبتيها وهي : ( حذر من المبالغه فى الضمانات للسلطه التنفيذيه وذلك مخافه أن تطغى الضمانات التى كفلها الدستور للحكومه على شعبيه الحكم ) . تتعلق بموضوع حق الاستجواب وشروط طرح الثقة بأن لم يجعل طرح الثقة بأغلبية كبيرة ، وليس بموضوع عقد الجلسات السرية والعلنية . تعليقك هنا فيه خلط واضح وعدم فهم للدستور أي غباء الله يكافينا شر الجهل .

( اما ذهبت اليه أخى العزيز من ذكر لأمثله من الدستور تعزز وجهه نظرك هى لاتطابق الحاله المعروضه للنقاش ، فالماده 50 وااضحه قالت لايجوز أى نفت ومنعت وهى واضحه لاتحتمل اللبس أوالغموض )

الافوكاتو : كل الأمثلة التي أوردتها تطابق ما قلت به أن الجلسة السرية ليست استثناء وإنما جلسة عادية ، كما أن تعليقك بأن المادة 50 واضحة فأعتقد لو أنها كانت واضحة لما كتب المشرع الدستوري تفسيرا لها في المذكرة التفسيرية ، فكيف تقولين أنها واضحة . وهذا تناقض جديد لك .

( أما قولك الاستثناء يعرف من خلال كلمه يجوز وبناء موضوعك علي هذا الاساس مردود عليه بالمعنى الذى اتجهت اليه نيه المشرع الدستورى لهذا شكلت المحكمه الدستوريه التى من أختصاصها توضيح اللبس والغموض الذى يكتنف النص الدستورى وللوقوف على مقاصد المشرع الدستورى التى اتجهت اليه نيته خاصه أن المذكره الدستوريه خلت من تفسير بعض النصوص )

الافوكاتو : أنا لم أقل أن كلمة يجوز يعرف من خلالها أو تدل على الاستثناء بل قلت أن كلمة يجوز لا تدل على أن الجلسة السرية استثناء .

أما وجود المحكمة الدستورية فهل يكفي وجودها بأن تقولي أن الجلسة السرية استثناء ، مع أننا لم نرى تفسيرا واحدا للمحكمة الدستورية يقول أن الجلسة السرية استثناء لا يجوز التوسع فيها ، وصراحة كلامك هنا هقص واستهبال وسمك لبن تمر هندي .

( أما بالنسبه ل أولا وثانيا وثالثا التى ذهبت فيها الى ذكر أمثله عن الاستثناءات التى وردت فى الدستور فهى واضحه لالبس فيها ولايختلف عليها أثنين لوضوح العباره والنص )

الافوكاتو : ما دام واضحة فأنت تقرين وتوافقين على أن الاستثناء لا يكون استثناءاً إلا إذا ذكر المشرع الدستوري صراحة كلمات تدل على الاستثناء مثل كلمة ( على سبيل الاستثناء - ويستثنى - استثناء ... وهكذا ) ، فهل وجدتي في نص المادة 94 من الدستور إحدى كلمات الاستثناء مقرونة بالجلسة السرية .

( رابعا : تعويلك على كلمه يجوز أنها لاتشير الى قصد المشرع بالسريه وأن كان هذا معناه لما لم يذكر صراحه أذن ماهو قصد المشرع من كلمه يجوز ولما لم يكتفى بكلمه يجوز دون ذكر مناقشه تكون فى سريه )

الافوكاتو : أعيد وأقولك أنك لا تربطين النصوص الدستورية ببعضها البعض ولعلمك أن المحكمة الدستورية قررت في العديد من أحكامها أن البحث في مضمون المواد الدستورية يكون من خلال :
( التوفيق بين النصوص الدستورية والمذكرة التفسيرية وتكاملها بوصفها متآلفة فيما بينها متجانسة معانيها متضافرة توجهاتها بما لا تنفت معها متطلبات تطبيقها أو يبتعد عن الغاية المقصودة منها ) - أنظري قرار التفسير رقم 10 الصادر بتاريخ 2 / 2 / 2003 .

وعند تتبع النصوص الدستورية والمذكرة التفسيرية كوحدة متكاملة مع بعضها نجد أن المشرع الدستوري عندما أراد تحديد الأمر بأنه استثناء ذكر كلمة الاستثناء . فيكون هذه هي طريقة المشرع الدستوري في إظهار نيته لجعل الأمر استثناء ، وعندما لا يريد أن يصف الأمر بأنه استثناء فإنه لا يذكر أي كلمة للإستثناء أو مشتقاتها . وبتطبيق ذلك نجد أن المادة 94 من الدستور لم يذكر فيها المشرع الدستوري أي كلمة للاستثناء أو مشتقاتها .

وكلمة ( يجوز ) لا تعني استثناء ، فلو كان المشرع الدستوري أراد أن يجعل الأمر كاستثناء مع وجود كلمة يجوز لقال ذلك صراحة كما فعل في المادة 167 الفقرة الأخيرة عندما استخدم كلمة ( ويجوز ) ولكنه عندما أراد أن يجعل هذا الجواز هو استثنائي فإنه كلمة الاستثناء صراحة بقوله في المادة 167 من الدستور : ( ... ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ..... ) .

ولو كان تحليلك سليم بأن كلمت يجوز هي الدالة على الاستثناء لقال المشرع كلمة يجوز في المادة 167 من الدستور ولم يضيف معها كلمة ( على سبيل الاستثناء ) ثم اعتبرنا أن تولى الدعوى العمومية في الجنح من قبل الأمن العام هي استثناء لوجود فقط كلمة يجوز ، وهذا توجه خطير لأنه يستطيع أي متهم أن يدفع بأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه .

لذلك يتضح أن كلمة ( يجوز ) لا تدل على أن الأمر استثناءا بل يجب أن يقول المشرع الدستوري كلمة الاستثناء صراحة سواء أستخدم كلمة يجوز أم لم يستخدم كلمة يجوز .

أما قولك : ( ولما لم يكتفى بكلمه يجوز دون ذكر مناقشه تكون فى سريه ) . فإنه قول مردود عليه بأن مناقشة الطلب في سرية لا تعني أن الجلسة السرية استثناء لفارق الأمر بين الاستثناء الذي يجب أن يحدد ويذكر صراحة وبين السرية بحد ذاتها . وأعتقد أنك لا زلتي لم تفهمي عبارة ( أن يذكر كلمة الاستثناء صراحة ) ومعناها أن تكتب في النص نفسه أو في المذكرة التفسيرية كما فعل المشرع الدستوري في المادة 167 من الدستور .

( وذكرت لكثير من الامثله من نصوص دستوريه جاءت فيها كلمه يجوز وان معناها الاستثناء مردود عليه هناك نصوص فسرت بالمذكره التفسيريه وهى لاغموض فيها أما المواد التى ذكرتها ومنها 112,93,136,137,171,142 منحت هذه المواد حقوق دستوريه هى فى الاصل جوازيه من كلمه يجوز أى حق لمن منحت له هذه الحقوق وله حريه الاختيار بمزاولتها لأو تركها والنص واضح ، مثال
" يجوز للمؤسسات العامه وللأشخاص المعنويين العامه المحليه أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون" ، هنا النص وااااضح قال يجوز أى رخصه منحت للمؤسسات العامه وللاشخاص المعنويه لهم الاخذ بها او تركها ولم يضع لهذه الرخصه ضوابط أو نظم أستخدامها )

الافوكاتو : أولا أنا لم أقل أن كلمة يجوز معناها الاستثناء - فلا تحرفي كلامي - أنا قلت أن كلمة يجوز لا تدل على الاستثناء . أما قولك بأن ( الأصل جوازية من كلمة يجوز ) فهذا اعتراف منك أن كلمة يجوز لا تدل ولا تعني الاستثناء وإنما تعني الاختيار ، والاختيار يختلف عن الاستثناء . وإلى الآن عندك قصور في فهم مو الدستور فقط بل تفسير الكلمات في اللغة العربية ومعانيها .


( ثانيـــــــــا : بالنسبه لموضوع السريه ورؤيتك أخى العزيز أنها غير مبرره معارضتنا لها لعده أسباب تفضلت بذكرها مردود عليها إن الماده 94 من الدستور ألزمت الحكومه والدليل إن طلب السريه بحد ذاته بغض النظر عن طالبها يناقش وتكون المناقشه فى جلسه سريه والمعنى وااااضح أن الحكومه ملزمه لانها أعتادت على أبداء مبررات وأسباب على طلبها تحويل الجلسه سريه ومن ثم يتم التصويت ) .

الافوكاتو : أنتي خرجت من مناقشة أن الجلسة السرية هي استثناء أم أصل إلى مناقشة أنه يجب أن تقدم الحكومة أسبابها لطلب السرية . والنص واضح بأن الحكومة غير ملزمة ببيان أسبابها ، كما أن الحكومة تستطيع التخلص من إبداء الأسباب أن تستخدم المادة 84 من اللائحة وتتقدم بطلب إقفال باب المناقشة والتصويت مباشرة .


( وهومالم يحدث فى جلسه الاستجواب )

الافوكاتو : كيف عرفتي أنه لم يحدث ذلك والجلسة سرية ؟ فهل الطاحوس سرب لك ما دار في الجلسة السرية ؟؟؟؟

( أليس العرف أحد مصادر التشريع )

الافوكاتو : أي عرف الله يهداج ، الحكومة طلبت السرية مرتين فهل العرف يتشكل من مرتين ، تعليقك هنا يؤكد أنك لا تعرفين أركان العرف .


( أسفه للأطاله )

الافوكاتو : والأسف مقبول ....


( وأختصارا للرد )

الافوكاتو : لا إخذي راحتك وطولي لأنك مو فاهمه دستور ولا في قانون اللائحة الداخلية فما راح تقتنعين ، إلي تفهمينه أن الطاحوس ولد عمك ما يغلط ، وقاعده تحطين أعذار كبير ة ( الشعب ، ومعرفة الحقيقة ، وأم الهيمان ) وهذا كله نفاق لأنك نصيرة للطاحوس وليس للشعب والحقيقة أو معاناة أم الهيمان .

( واختصارا للرد على أسبابك فى طلب سريه استجواب رئيس الوزراء مردود عليه نحن مؤيدو العلانيــــــــــــــــه ، )

الافوكاتو : كيفك أيدي العلنية بس تأييدك لا يعني وا يدل على أن الجلسة السرية استثناءا لا يجوز التوسع فيها . وما راح أصفك بالانبطاحية لأنك اختلفتي مع رأيي .

( الاستجواب بحد ذاته هى أداه فعاله عاده فى درء الاخطاء قبل وقوعها أو منع التمادى فيها اوالاصرار عليها واسلوب التجريح من خلال بحث موضوع عدم الثقه أو عدم التعاون اذا مااستند التجريح الى حقائق دامغه واسباب قويه تتردد صداها فى الراى العام خاصه أن الحكم الديمقراطى أخذ برقابه الراى العام ووفر مقوماتها وضماناتها وجعل منها العمود الفقرى فى شعبيه الحكم وهذه المقومات والضمانات هى التى تفىؤ على المواطنين من الحريه السياسيه ( 30 , 31,32,33,34 ) وفى ظل وجود هذه الحريات ينمو الوعى السياسى ويقوى الرأى العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسيه تنطوى النفوس على تذمر لاوسيله دستوريه لمعالجته )

الافوكاتو : ممتاز هذا الكلام إلي نقلتيه من المذكرة التفسيرية ، وهذا الكلام يدينك ويؤكد أن رأيك في أن الجلسة السرية استثناء لا يجوز التوسع فيه ، لأن الضنمانات التي رآها الدستور أنها من مقومات الرأي العام ليس من بينها موضوع المادة 94 من الدستور وإنما هي : ( حق الانتخاب ، الحرية الشخصية وحددت هذه الحرية في المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من الدستور ، وحرية العقيدة ، وحرية الرأي ، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ، وحرية المراسلة ، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات ، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة ) ، فهل من بين مقومات الرأي العام المادة 94 من الدستور وما بها من موضوع السرية والعلنية .

( ففى تظل تعزيز دستورنا لرقابه الراى العام يكون يمكن ان نرضى بسريه الاستجواب فما يناقش موضوع حساس وبالغ الاهميه أخى العزيز ) .

الافوكاتو : إذا كنتي تحترمين الدستور فإن الدستور حددت لك طريقة تعزيز رقابة الرأي العام من خلال استخدام ( حق الانتخاب ، الحرية الشخصية وحددت هذه الحرية في المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من الدستور ، وحرية العقيدة ، وحرية الرأي ، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ، وحرية المراسلة ، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات ، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة ) ، لأن هذه الحقوق هي مقومات رقابة الرأي العام وليس الجلسة علنية أو سرية لأنه شأن يخص ممثلي الأمة ولا شأن رقابة الرأي العام بها .

( هل ترى الجندى الامريكى اهم من المواطن الكويتى الذى لم تحرك ساكنا الحكومه لانقاذه من سموم المصانع المخالفه )

الافوكاتو : والحكومة تحركت وما قصرت اتفقت مع فريق ياباني عالمي ، أما إغلاق المصانع مباشرة فنحن بلد قانون يجب أن تتبع الحكومة إجراءات قانونية محددة قبل الإغلاق منها إنذارات وإثبات المخالفة والحكومة قاعدة تقوم بذلك ، وإلا فإن القضاء سيحكم برد فتح المصانع المخالفة لخطأ في اجراءات تطبيق القانون .

( سمعنا جميعا لاستجواب الطاحوس وهالنا مدى رخص قيمه أرواحنا لدى الحكومه ) .

الافوكاتو : وين سمعتوه خارج قبة عبد الله السالم ، ما ينفع ما دام خارج قاعة عبد الله السالم ،لإن صفة الاستجواب سقطت عنه ، فأصبح محوره إلي قاله في الاستراحة أو وسائل الإعلام مجرد كلام ورأي خاص فيه فقط .

( وآآآآآسفه للاطاله ) .

الافوكاتو : والاسف مقبول مرة أخرى .  

وبعدين هل الحل لأم الهيمان يتوقف على استجواب فقط فإذا سقط فإنه لا يوجد حلول أخرى بيد النائب .

إن توقف النائب الطاحوس بعد الاستجواب دون أن يقدم حلول أخرى كأن يقدم مقترح قانون أو طلب مناقشة أو أي حلول أخرى كأن يشكل لهم لجنة دفاع من محامين فيلجأوا للقضاء - كما فعلوا مع فرد واحد أسمه الجاسم - وتناسا 45 ألف مواطن ، يعني الجاسم فرد واحد لما شافوا ما في مجال لحل سياسي شكل مع البراك لجنة قانونية ، فلماذا لا يشكل لجنة قانونية عن أهالي أم الهيمان لترفع دعوي إغلاق المصانع ، وما دام لم يقم بذلك بعد الاستجوتب وانحصر تفكيره في أن الاستجواب هو الحل ، فهذا يعني أنه لا يريد حل مشكلة أم الهيمان بل يريد التكسب في حياته السياسية وأن يكتب أسمه مع التاريخ السياسي بأنه استجوب رئيس الوزراء .

 

ركازي

عضو مخضرم
الاوفوكاتو

الى هذه الدرجه تدافع عن حكومه حرمت الشعب الكويتي مشاهدة الحقائق

باي وجه

باي منطق

باي عداله

حكوووووومه حرمت الشعب الكويتي مشاهدة الحقائق

والله لو تكتب مني لباجر لن يغتر بكلامك من يدخل الشبكه

الناس الحين عارفه وفاهمه السياسه عدل
 

الافوكاتو

عضو فعال
مؤيدوا الشعبي عندهم عقدة من أي واحد يخالفهم في الرأي

فالذي يخالفه الرأي فورا يردون عليه أنت عندك عقده من الشعبي ذابحكم أنتم خونة أنتم انبطاحيين أنتم ادافعون عن الحكومة مع العلم البراك مدحها ودافع عنها في يوم من الأيام .

يا أخوان شريعة الله تقضي بالمشورة واختلاف الرأي


فأهلا برأيكم بدون تجريح لكم وأهلا برأينا دون تجريح  
 

ركازي

عضو مخضرم
مؤيدوا الشعبي عندهم عقدة من أي واحد يخالفهم في الرأي

فالذي يخالفه الرأي فورا يردون عليه أنت عندك عقده من الشعبي ذابحكم أنتم خونة أنتم انبطاحيين أنتم ادافعون عن الحكومة مع العلم البراك مدحها ودافع عنها في يوم من الأيام .

يا أخوان شريعة الله تقضي بالمشورة واختلاف الرأي


فأهلا برأيكم بدون تجريح لكم وأهلا برأينا دون تجريح

اذا احنا عندنه عقده

فمن يخالف الشعبي ونواب المعارضه عنده حسد

لأن ماكو مبرر يدعو الى الخلاف مع المعارضه في ظل وجود حكومه لاتستطيع ان تدير البلد

انا الى الان ماني عارف شنو اللي يخليكم تتركووووون اخطاء الحكومه العظيييييييييمه

وتنتقدون الشعبي

الى هذه الدرجه عندكم هذه الحكومه منجزه وانها نجحت في ادارة البلد

اجل انتم حسوديين
 

الافوكاتو

عضو فعال
عندك عقده من الشعبي ؟

الله يسهل طريقك

ترى سبب تسونامي الشعبي
و سبب خروج مصر من كاس العالم الشعبي
و سبب سقوط بغداد الشعبي
و سبب استفالة رئيس الوزراء الياباني الشعبي

الموضوع عن الاصل و الاستثناء في السرية من عدمها
شكو الشعبي

وسبب جهلك وتغييبك عن الحقيقة وأن المسائل كلها مصالح هم الشعبي
 
مؤيدوا الشعبي عندهم عقدة من أي واحد يخالفهم في الرأي

فالذي يخالفه الرأي فورا يردون عليه أنت عندك عقده من الشعبي ذابحكم أنتم خونة أنتم انبطاحيين أنتم ادافعون عن الحكومة مع العلم البراك مدحها ودافع عنها في يوم من الأيام .

يا أخوان شريعة الله تقضي بالمشورة واختلاف الرأي


فأهلا برأيكم بدون تجريح لكم وأهلا برأينا دون تجريح  

الموضوع عن الشعبي ؟

الموضوع عن الاصل و الاستثناء في علانية الجلسة

شكو الشعبي بالموضوع

انت فهمني يالله
 

بو لولوه

عضو ذهبي
نص المادة 93 من الدستور هو الآتي
" جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه "

اذن الاصل هو ان تكون الجلسات علنية و الاستثناء هنا عقدها سرية بناء على طلب مقدم من الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء و هذه هي حالات الاستثناء الواجب اتباعها لعقد الجلسة سرية
لأن المشرع اطلق الحق في ان تعقد جلسات مجلس الأمة علانية و هذا ما سارت عليه جلسات مجلس الأمة منذ الفصل التشريعي الاول و حتى الانقلاب على الدستور ....
اما الاستثناء فهو حق غير مطلق و له حالات و شروط يجب تطبيقها قبل الحصول على الاستثناء و الحالات هي طلب الرئيس او الحكومة او عشرة اعضاء اما الشروط فهي قبول مجلس الأمة السرية و لو كان هذا الحق اصلا و ليس استثناء لما وضع المشرع هذه الشروط
لذا الاستثناء هنا واضح لا لبس فيه و لا يحتاج الى الاستعانة بتفسيرات لمواد دستورية اخرى

اما القول بأن من اسباب عقد الجلسة سرية هو ان صاحب السمو الامير هو من اختار رئيس الوزراء و عينه لذا لا يجوز التشكيك في اختيارات سموه سوف اقول لك هذا الكلام غير واقعي و لا يمط للدستور بصلة فللامير صلاحيات و حقوق و لكن يقابلها حقوق أخرى منحت للشعب وفقا للدستور و هو حق الرقابة على اداء رئيس مجلس الوزراء و لا يدل على ذلك سوى حق استجواب رئيس الوزراء و اعلان عدم التعاون معه
لذا لا يجوز الخلط بين الذات الاميرية و استجواب رئيس الوزراء
اما التجريح السياسي فهو حق اصيل لكل نائب على كل وزير بدءا برئيس الوزراء الى وزراء حكومته و يدل على ذلك ما جاء في المذكرة التفسيرية من أن المشرع لجأ الى هذه الاداة الدستورية مخافة ان يطغى ضمانات السلطة التنفيذية على شعبية الحكم فلو احس الوزير بعدم وجود رقابة على اداءه لفرغ الدستور من محتواه عبر عدم مساءلة الوزراء و المساءلة السياسية تجعل الوزير امام حرج سياسي و شعبي يؤدي الى اصلاح الاخطاء او استقالته او طرح الثقة به و هذا ما ينطبق على رئيس الوزراء
و لعل المادة 100 من الدستور واضحة لا لبس فيها و التي تنص على " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم .
ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين (101و102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس".
اذن من الحق الدستوري استجواب رئيس الوزراء لذا لا يسمى هذا تداخلا في صلاحيات سمو الامير و اما الرأي العام فلقد حرص المشرع كما وضح في المذكرة التفسيرية و المادة السادسة من الدستور التي نصت على" الأمة مصدر السلطات جميعا " لذا حق الامير في تعيين الوزراء حق خالص له و حق محاسبتهم و عزلهم حق للشعب خالص لا شريك فيه .
لذا ارى ان قد جانبك الصواب في رأيك

أبلغ رد على المدافعين عن الحكومة

:إستحسان: :إستحسان: :إستحسان: :إستحسان: :إستحسان:

قواك الله يا زميلنا

لقد قبل فيصل المسلم الجلسة السرية باستجواب الشيكات والمصروفات لأن هناك تبرير مرتبط بأسماء من تسلّم الشيكات أو الهدايا، بينما رفض الطاحوس السرية لأن استجوابه لا يحتوي على أي مسوّغ لسرية الجلسة سوى الرغبة بتخبئة أداء الرئيس، وفي الاستجواب المتوقع تقديمه الاثنين بشأن الرياضة أتمنى أن لا يتم القبول بمناقشته بجلسة سرية إذ سيخرج نواب البصمة بعد الجلسة ليعلنوا أن الرئيس رد أبلغ الردود على الملا وأن النائب كان غير قادر على إقناعهم وهم كاذبون مثلما فعلوا بعد استجواب فيصل المسلم.

تحياتي

 

الافوكاتو

عضو فعال
اذا احنا عندنه عقده

فمن يخالف الشعبي ونواب المعارضه عنده حسد

لأن ماكو مبرر يدعو الى الخلاف مع المعارضه في ظل وجود حكومه لاتستطيع ان تدير البلد

انا الى الان ماني عارف شنو اللي يخليكم تتركووووون اخطاء الحكومه العظيييييييييمه

وتنتقدون الشعبي

الى هذه الدرجه عندكم هذه الحكومه منجزه وانها نجحت في ادارة البلد

اجل انتم حسوديين

لا الحكومة نافعة ولا التكتل الشعبي نافع كلها مسرحيات وتبادل أدوار وما ندري عن حسابات هالنواب

فهل يرضيك هذا الكلام لا تغتر بأحد من النواب كلهم سواااا .

شوف الخدمات على اختلافها ما تغيرت ولعلمك الدستور أعطى الحق لمجلس الأمة في المادة 73 من الدستور أن يحسنوا أوضاع الخدمات كلها دون الرجوع للحكومة بس هم ما يبون أو غافلين عن الدستور .

وأقرأ تفسير الدكتور عثمان خليل الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي بشأن المادة 73 من الدستور راح تعرف أن جميع نواب ممثلين في مسرحية والحكومة أيضا ممثلين في هذه المسرحية .

وأنا لا أدافع عن الحكومة كما أنه لا تطالبني أقتنع بنواب كاذبين ومستعد أكتب لك موضوع كامل بس عشان تقتنع طلع الشعبي من راسك وصف ذهنك وأقرأه . وقالها النفيسي ( طياراتهم جاهزة وفللهم جاهزة )
 

الافوكاتو

عضو فعال
بالمختصر الاصل في جلسات الاستجواب العلنية والاستثناء السرية .

بالمختصر أنتم ما تعرفون دستور ولا قانون تعرفون التكتل الشعبي وتفرحون إذا هاجم الحكومة .


يا اخي أنت حاقد على رئيس الوزراء روح لديوانه وقوله أنت فاسد بــــــــــــــس ما تقدر لأنك من الشعب الكويتي الذي وصفك السعدون ( الدب النائم )
 
بالمختصر أنتم ما تعرفون دستور ولا قانون تعرفون التكتل الشعبي وتفرحون إذا هاجم الحكومة .


يا اخي أنت حاقد على رئيس الوزراء روح لديوانه وقوله أنت فاسد بــــــــــــــس ما تقدر لأنك من الشعب الكويتي الذي وصفك السعدون ( الدب النائم )

انا عطيتك تفسير دستوري
واذا بقيت تتاكد ارجع للدستور المصري او الفرنسي

الاصل العلانية و الاستثناء هو السرية
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى