(العدل يا وزير العدل)
لم أكن أرغب في إثارة هذا الموضوع أعلامياً لكي لا يتهمني "قليلي العقل والحيلة" بأني أسعى للشهرة أوأن لي أهداف إنتخابية أومآرب أخرى وراء هذا الموضوع بخلاف الحقيقة وهي رغبتي في أداء واجبي نحو وطني وإبراء ذمتي ، وبالفعل كنت قد باشرت الإجراءات بهدوء ودون نشر الموضوع او ابلاغ أي احد ، إلا أن وصول الموضوع الى طريق مسدود وبلوغه منحى خطر يتمثل في عدم قبول النيابة العامة أستلام البلاغات المتعلقة بحالات التعدي على المال العام والتحقيق فيها مما قد يكون من شأنه الإخلال بموازين العدل والعدالة في وطننا ، هو ما استدعاني لكشف هذا الموضوع أمام الرأي العام بمقالي هذا ، وكذلك ليعرف المواطنون كيفية التصرف فيما لو واجهتهم حالة مشابهة.
تكمن تفاصيل الموضوع في أني تقدمت صباح يوم الاثنين الموافق 12/7/2010م ببلاغ مع المرفقات للنائب العام بخصوص علاقة بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول بعقود ومناقصات ابرمها هؤلاء الأعضاء مع الشركات والمؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للبترول ، وذلك حسب ما ورد في إجابة سعادة وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح على سؤال برلماني للنائب أحمد السعدون والمنشور في العديد من الصحف الورقية والالكترونية.
في بداية الأمر رفض مكتب النائب العام استلام الشكوى ، ولكنه بعد مناقشتي لهم والتوضيح بأنه لا يحق لهم رفض استلام البلاغ لمخالفة ذلك الدستور والقانون من عدة أوجه ، حسب التالي :
1- نص المادة (45) من الدستور التي تقرر : "لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية." .
2- نص المادة (17) من الدستور التي تقرر : للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .
3- نص المادة رقم (18) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة التي تقرر: "كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. لا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه."
4- المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد .
بناءً على تلك المناقشة والتوضيح بأن عدم استلام الشكوى أو البلاغ يتضمن عدة مخالفات للقانون وقد يأتي من باب إنكار العدالة ، تم استلامهم البلاغ على مضض ولكن من دون التوقيع على نسخة بالاستلام .
وبتاريخ : 20/7/2010م قمت بمراجعة مكتب النائب العام لمعرفة ماذا تم على هذه الشكوى ، فأتضح بأنهم لم يقيدوا البلاغ رسمياً وقاموا بإرجاع الأوراق والمستندات مدعين بأن الموضوع لا يدخل من ضمن اختصاصات النيابة العامة ، فقمت باعادة توضيح الموضوع والتلويح باني سأتخذ كل أجراء يسمح القانون به لتأكيد استلامهم للبلاغ رسمياً ، لاسيما وأن أدعاء النيابة العامة غير صحيح وفي غير محله ومخالف لنص المادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والتي تقرر : "تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق ، والتصرف ، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. لا يجوز تطبيق نص المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون." ، وكان نتيجة ذلك أنهم اعادوا استلام البلاغ ولكن أيضاً دون التوقيع على الاستلام .
عند المراجعة يوم: 27/7/2010م ، افادونا بان الموضوع لا تخص به النيابة العامة ، فطلبت نسخة من قرار الحفظ ، فبينوا لي ان البلاغ لم يستلم رسمياً والحفظ مكتبي ولا يوجد قرار حفط .
وحيث أن النائب العام يتبع وزير العدل وفقاً لنص المواد (60) و (64) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء اللتان تقرران :
مادة (60): أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعًا النائب العام ، ويتبع النائب العام وزير العدل .
مادة (64): لوزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة .
لذا فإننا نناشد معالي وزير العدل التفضل بإصدار تعليماته للنائب العام بوجوب إستلام وقيد البلاغات الواردة للنيابة العامة من المواطنين رسمياً والتصرف فيها وفقاً للقانون سواءً كان ذلك من خلال مكتب النائب العام أو من خلال سجل الصادر والوارد لوزارة العدل ، وكذلك تزويد المّبلغين بقرارات الحفظ (في حالة حفظ البلاغ أو الشكوى) ليتسنى لهم التظلم والطعن على ذلك القرار بالطرق التي كفلها القانون أمام المحكمة المختصة ، وذلك حفاظاً على العدل والعدالة في بلادنا الحبيبة .
ولله الأمر من قبل ومن بعد ،،
المصدر
التعليق : غريب وعجيب اذا النيابة ما تستلم البلاغات عيل منو يستلم