البغدادي متناقض
يحرص أن يمشي أبناؤه أثناء دراستهم في ثانوية حمود الجابر مع الاخوان
وذلك كي يحفظوهم من الأخلاق السيئة ولما رأى من أثر الاخوان على أبنائه في اهتمامهم بالصلاة وبر الوالدين وضع تحتها خطا وبر الوالدين وكره التدخين والاهتمامات الراقية والعالية وغير ذلك من المحاسن
ولكنه رغم ذلك ما يفتأ يهاجم الاخوان
ناكر الجميل
ثم ماذا ننتظر من حضرة هذا البغدادي إذا كان تجرأ ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفشل وسجن لأجل ذلك شهرا
أفنستكثر عليه أن يصف أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفشل
منذ مدة قرر الهجرة من الكويت وقلنا حينها
زفة مردي والهوا شرجي ما يشوف شر
وإذا يبي فلوس التذكرة احنا ندفعها له
شمقعده ليلحين
أسأل الله له الهداية أو العبرة
.
ثانيا :
ما كتبه حسن البنا رحمه الله في المذكرات عن طفولته وقبل نضجه وقبل تفقهه وقبل تأسيسه جماعة الاخوان
يأتي الأخ ابو عبدالله ويجعله مستمسكا عليه وأنه يقول بكذ وشعر كذا ويخالف العقيدة
يا أخي أنت في صغرك ماذا كنت تعرف عن الله تعالى وعن العقيدة ؟
المنهج العلمي الصحيح أن تنظر في كتب البنا رحمه الله ماذا يقول فيها لا في مذكراته وماذا كان يقول ويفعل عندما كان صغيرا
.
في كتاب رسائل الامام البنا رحمه الله وضع عشرين أصلا للفهم وهي كيف يفهم الاخوان الاسلام
20 أصلا منها 13 في العقيدة يا من تدعي عدم اهتمام الاخوان بالعقيدة
قال رحمه الله :
أريد بالفهم :
أن توقن بأن فكرتنا إسلامية صميمة و أن تفهم الإسلام كما نفهمه , في حدود هذه الأصول العشرين الموجزة كل الإيجاز :
1 - الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء ، وهو مادة أو كسب وغنى ، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء .
2 - والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام ، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف ، ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات .
3 - وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفهما الله في قلب من يشاء من عباده ، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية , ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه.
4 - والتمائم والرقي والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب , وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة .
5 - ورأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه ، وفيما يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية , وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات , و الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني , وفي العاديات الالتفات إلى الأسرار و الحكم و المقاصد .
6 - وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم , وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه , و إلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالإتباع ، ولكنا لا نعرض للأشخاص ـ فيما اختلف فيه ـ بطعن أو تجريح , ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا .
7 - ولك مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين ، ويحسن به مع هذا الإتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته ، وان يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته , وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر .
8 - والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين , ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره , ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة , من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب .
9 - وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا , ومن ذلك كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع , والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد ، والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف , ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته وفي التأول مندوحة .
10 - ومعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام ، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق بذلك من المتشابه , نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل , ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء , ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) (آل عمران:7)
.
11 - وكل بدعة في دين الله لا أصل لها ـ استحسنها الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه ـ ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها .
12 - والبدعة الإضافية والتَّركِية والالتزام في العبادات المطلقة خلاف فقهي , لكل فيه رأيه , ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان .
13 - ومحبة الصالحين و احترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى , والأولياء هم المذكورون بقوله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) , والكرامة ثابتة بشرائطها الشرعية , مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم .
14 - وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة , ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشيد القبور وسترها وأضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها , ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة .
15 - والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة .
16 - والعرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية , بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها , والوقوف عندها , كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين , فالعبرة المسميات لا بالأسماء .
17 - والعقيدة أساس العمل , وعمل القلب أهم من عمل الجارحة , وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعاّ وإن اختلفت مرتبتا الطلب .
18 - والإسلام يحرر العقل , ويحث على النظر في الكون , ويرفع قدر العلم والعلماء , ويرحب بالصالح والنافع من كل شيء ، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها .
19 - وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر , ولكنهما لن يختلفا في القطعي , فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة ، ويؤول الظني منهما ليتفق مع القطعي , فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالإتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار .
20 - ولا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض ـ برأي أو بمعصية ـ إلا إن أقر بكلمة الكفر , أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة , أو كذب صريح القرآن , أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال , أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر .
و إذا علم الأخ المسلم دينه في هذه الأصول , فقد عرف معنى هتافه دائما (القرآن دستورنا و الرسول قدوتنا) .
هذه هي عقيدة الاخوان ورأيهم في دعاء غير الله وتشييد القبور أنه منكر ومن الكبائر التي تجب محاربتها
وفي كتاب فقه السنة للسيد سابق الذي قدم له الامام البنا وفي آخر كتاب الجنائز تجد تشديد النكير على تشييد القبر وبنائها والطواف حولها
فيا من يدعي هل عرفت عقيدة الاخوان الآن ؟
قال رحمه الله في فقه السنة :
وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الاسلام . منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الاصنام ، وعظموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب ، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم ، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا . وبالجملة : إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه . فانا لله وإنا إليه راجعون . . . . ومع هذا المنكر الشنيع ، والكفر الفظيع ، لاتجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لاعالما ، ولا متعلما ، ولا أميرا ولاوزيرا ولاملكا . وقد توارد إلينا من الاخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه ، حلف بالله فاجرا ، فإذا قيل له بعد ذلك : بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق ، وهذا من أبين الادلة الدالة على ان شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه تعالى ثاني اثنين ، أو ثالث ثلاثة . فيا علماء الدين ويا ملوك الاسلام أي رزء للاسلام أشد من الكفر ، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا ؟ . لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر . قال ابن حجر في الزواجر ( 1 ) : وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار ، لانها أسست على معصية رسول الله ( هامش ) ( 1 ) كانت هذه الفتوى في عهد الملك الظاهر حين عزم على هدم كل ما في القرافة في البناء ، فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي الامر هدم ذلك كله . ( . ) / صفحة 550 / صلى الله عليه وسلم ، لانه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه ونذره