تويتر الكويت
عضو مخضرم
السلام عليكم
ما حكم حمل النعلين في المقابر والدخول اليها بدون نعل ؟
عن بشير بن الخَصَاصية قال :
بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا رجل يمشي في القبور، عليه نعلان،
فقال: يا صاحب السِّبْتِيِّتين ألق سِبْتِيَّتيك؛
فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلعهما فرمى بهما.(أبو داود و النسائي و ابن ماجة و أحمد)
اختلف أهل العلم في المسألة على أربعة أقوال
1
الإباحة مطلقا وهو مذهب الجمهور
قال ابن قدامة ( المغني )
وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً،
قال جرير بن حازم: رأيت الحسن،
وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما.
قال النووي في المجموع
المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر
بالنعلين والخفين ونحوهما،
ممن صرح بذلك من أصحابنا الخطابي،
والعبدري، وآخرون، ونقله العبدري عن مذهبنا، ومذهب أكثر العلمـاء.
2
الكراهة وهو قول أحمد
قال النووي(المجموع)
قـال أحمـد بن حنبـل رحمه الله يكـره
قال ابن قدامة(المغني)
قال الإمام أحمد رحمه الله
إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من عل
قال ابن قدامة المقدسي(المغني)
وَيَخْلَعُ النِّعَالَ إذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ ،
وهَذَا مُسْتَحَبٌّ لِمَا رَوَى بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَةِ
قَالَ :
( بَيْنَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
إذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ , عَلَيْهِ نَعْلَانِ
فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ , أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك .
فَنَظَرَ الرَّجُلُ , فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
خَلَعَهُمَا , فَرَمَى بِهِمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
3
التفريق بين السبتية و غيرها وهو مذهب ابن حزم
قال رحمه الله في المحلى
وَ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الْقُبُورِ بِنَعْلَيْنِ سِبْتِيَّتَيْنِ ؛
وَ هُمَا اللَّتَانِ لاَ شَعْرَ فِيهِمَا ،
فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا شَعْرٌ : جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِشَعْرٍ ،
وَ الأُخْرَى بِلاَ شَعْرٍ جَازَ الْمَشْيُ فِيهِمَ
4
التحريم وهو اختيار الشوكاني
قال في نيل الأوطار
وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين
ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين
لعدم الفارق بينها وبين غيرها
بعض أقوال أهل العلم المعاصرين
-الشيخ بن جبرين (درس شرح اعتقاد أهل الحديث)
وهذا يقول: يا شيخ، هل يجوز دخول المقبرة بالنعال؟
وكيف نوفق بين ذلك وحديث: إن الميت يسمع قرع نعالهم ؟
ج: ورد فيه حديث بشير بن الخصاصية يقول:
إنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يمشي وعليه سبتيتان
نوع من النعال فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك
رواه أبو داود وغيره.
استدل بهذا على أنه لا يجوز المشي بالنعال بين المقابر،
ولكن يظهر أن تلك النعال لها خصوصية،
النعال السبتية: نوع من النعال،
وأنه ما أمره بخلعها إلا لشيء خاص،
إما أن فيها نجاسة،
وإما أنها صنعت من جلد ميتة، أو نحو ذلك.
فالحاصل أن هذا رأي أخذه بعض العلماء على ظاهره،
فالأظهر أنه لا يدل على المنع،
والدليل الحديث المشهور عن البراء في قوله
-صلى الله عليه وسلم- لما ذكر الميت وأنه يعذب أو ينعم،
وأنه يأتيه الملكان ونحو ذلك.
قال: فإذا انصرفوا عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم،
أتاه ملكان... ذكر أنه يسمع قرع نعالهم،
فدل على أنهم يلبسون النعال،
ويقرون على ذلك، وهذا هو المشهور،
أنه لا بأس بلبس النعال والأحذية،
ما عدا الأحذية التي فيها نجاسة،
أو ما أشبه ذلك مما يشبه السبت
الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( محاضرة للشيخ )
ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على حرمة الجلوس على القبور،
وحرمة الاتكاء عليها، وحرمة النوم عليها،
وهذه من الحرمة التي تتعلق بالقبر،
وألحقوا بذلك الامتهان :
كالبول وقضاء الحاجة بين القبور،
ووطئها بالنعال
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت)
وأما حديث: (إنه ليسمع قرع نعالهم) فهو إخبار،
وقد كانت القبور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ليست محوطة ولا محسورة
ولذلك يسلكون الفجاج بعد دفنهم.
فقوله: (إنه ليسمع قرع نعالهم)
فيه إشارة إلى السماع الخالي عن حكم القرع بالنعال على القبر،
وفرقٌ بين الإشارة إلى حكم السماع
وبين الحكم بجواز المشي بالنعال على القبور،
فنهيه عليه الصلاة والسلام كما في السنن والمسند
يدل على تحريم المشي على القبور بالنعال،
إلا في أحوال مستثناه
ومن ذلك:
أن يكون الحر شديداً يؤذي الإنسان،
أو تكون الأرض فيها ضرر من شوك ونحو ذلك؛
يضطر الإنسان معه إلى لبس حذاءٍ ونحو ذلك،
فلا حرج في هذه الحالة أن يلبس حذاءه،
وأما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع أن يمتهن القبر
ولا أن يطأه بنعاله،
وهذه من حرمة القبور وحرمة أهلها،
فلا يشرع أن يسير بينها بالنعال؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت)
فنص على وجوب نزع السبتية.
وقال بعض العلماء بتخصيص الحكم بالنعال السبتية
التي لا شعر فيها،
فيختص الحكم بهذا النوع من النعال.
والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بوصفها،
لا أن الحكم مختص بالسبتية،
لقوله: ( فقد آذيتَ )،
فدل على أن العبرة بالمرور بالنعال بين القبور،
لا أن الحكم متعلقٌ بنعلٍ مخصوص دون غيرهِ.
وعلى هذا فإنه يحرم المشي بالنعال على القبور،
ووطؤها بالنعال أشد،
وإنما ينصح بحمل نعاله معه أو خلعه قبل دخول المقبرة.
وأما الطرقات التي بين القبور:
فإن كانت خالية من المقابر فيجوز أن يمشي بنعله فيها؛
لأن الحكم يختص بالقبور،
وأما بالنسبة للتحريم فيختص في حالة
ما إذا دخل بالجنازة بين القبور،
أو أراد أن يقبرها بين قبرين،
فإنه يشرع أن يخلع حذاءه قبل أن يدخل في هذا الموضع أو يمر عليه.
الشيخ بن العثيمين ( فتاوى الشيخ )
المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة ،
والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة ،
إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة
أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به
أي يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور
الشيخ ياسر البرهامي ( فتوى على موقع صوت السلف )
يجوز السير بالنعل بين القبور
والأولى نزعها جمعاً بين الأدلة
لحديث: ( يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك )
فهذا محمول على الاستحباب،
وحديث ( وإنه ليسمع قرع نعالهم )
فهذا محمول على الجواز،
وبخاصة عند وجود ما يؤذي.
كما إن الحديث رواه كل من:
ابو داود /3230 و النسائي /2048
وابن ماجه /1568
و الامام احمد /20803 و 6 و7
و
22003 وابن حبان/3170
والبيهقي في الكبرى/7008
وبن ابي شيبة في مصنفه /12142
والطبراني في الكبير /1230
والطيالسي في مسنده /1124
والبخاري في الادب المفرد /775و829
قال أبو حاتم :
يشبه أن تكون تلك من جلد ميتة
لم تدبغ فكره صلى الله عليه وسلم لبس جلد الميتة
وفي قوله صلى الله عليه وسلم :
( إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه )
دليل على إباحة دخول المقابر بالنعال
وبارك الله في الجميع
الشيخ
عماد بن محمد بن نايف الجنابي البغدادي
إمام وخطيب جامع الإمام أحمد بن حنبل في الفلوجة
منقول