اللحية المقدسة
عضو مميز
سامحني أخوي سعود المحمد على جهالتي ممكن تطبع لنا من المحاضر
القوانين التي شرعها النائب هايف المطيري ؟؟؟؟؟
القوانين التي شرعها النائب هايف المطيري ؟؟؟؟؟
وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل على اقتراح بقانون مقدم من النائب محمد هايف المطيري وجاء في نص الاقتراح أنه لما كانت نسبة العمالة الوافدة مرتفعة جداً ولما حظيت العمالة المنزلية بالنصيب الأكبر من هذه النسبة التي مشاكلها بازدياد وذلك بسبب تدني المستوى التعليمي لهذه العمالة.
فقد عانى المواطن كثيرا من مشاكل هذه العمالة بتحمله كافة الأعباء المادية المكلف بها لاستقدامها كما أن سلبيات البعض منهم تنعكس على الأسرة وخاصة الذين يعانون من أزمات نفسية تولد لهم بعض السلوكيات الإجرامية الخطيرة وما تطالعنا به صفحات الجرائد من الانتحار والقتل وغير ذلك من الجرائم خير شاهد على ذلك، كما أن هروب هذه الفئة من العمالة من مخدوميهم يتسبب بمشاكل قانونية تقع مسؤوليتها دائما على الكفيل، دون مساءلة من قام بالتستر على هؤلاء الهاربين أو إيوائهم ليتحمل الكفيل وحده كافة الالتزامات المادية رغم تقدمه بالإبلاغ عن هروب الخادم، وعليه نص الاقتراح على أن يعفى كفيل الخادم أو العامل الذي تسجل بحقه قضية هروب أو تغييب من مسؤولية دفع نفقات سفره، ويلزم من قام بإيوائهم أو التستر عليهم بتحمل المسؤولية المالية من نفقات سفر ورواتب ويعوض الكفيل عن المبالغ التي قام بدفعها للخادم وكذلك للدولة.
في الحالات الاخرى.
النائب محمد هايف يقدم تعديلات على قانون المحاماة
تقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة في المحاكم، والذي يتضمن
استبدال المادتين 11 مكرر و 32 لتكونا كالتالي }تتولى النيابة العامة سلطة الادعاء والتحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية
التي يكون المحامي طرفا فيها.وفيما عدا حالات الجرم المشهود لا يجوز القبض على المحامي أو التحقيق معه أو تفتيش
مكتبه، الا بمعرفة النيابة العامة، وذلك بعد اخطار رئيس جمعية المحامين كتابة أو من ينوب عنه قبل 48 ساعة، ولرئيس
الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وطلب صور التحقيق من غير رسوم.واستثناء من القواعد العامة لاحكام الوكالة
المنصوص عليها في القانون المدني يتقاضى المحامي اتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، واذا تفرعت عن الدعوى
موضوع الاتفاق دعاوى اخرى كان للمحامي ان يطالب باتعابه عنها.وليس للمحامي ان يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع
عليها التي يتولى الدفاع في شأنها، كما لا يجوز ان تكون اتعابه حصة عينية من هذه الحقوق. ولأتعاب المحامي حق امتياز من
الدرجة الاولى على الاموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الافراج حق امتياز الدرجة الثانية على اموال موكله
مقدم من النائب محمد هايف المطيري: 24 سبتمبر 2008م- تعديل بعض احكام القانون رقم 6/2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة
- قدم النواب وليد الطبطبائي، محمد هايف المطيري، محمد حسن الكندري، روضان الروضان، والدكتور فيصل المسلم، اقتراحا بقانون يحظر الاتجار في الأشخاص. : 4 أغسطس 2008م
تقدم النائب محمد هايف المطيري باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية المقيمين في البلاد، مشفوعا بمذكرته الايضاحية وجاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى: غير محدد الجنسية هو كل شخص مقيد اسمه باللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية بشكل مستقل أو ضمن اسرته، ومقيم في دولة الكويت بصفة فعلية.
المادة الثانية: يمنح غير محدد الجنسية هوية لاثبات شخصيته لمدة خمس سنوات تجدد عند انقضائها، تصدرها اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير القانونية، يثبت فيها بالخانة الخاصة بالجنسية عبارة «غير محدد الجنسية»، وتكون هذه الهوية معتمدة وصالحة للاستعمال مدة سريانها امام جميع الجهات الرسمية التنفيذية والقضائية والجهات الخاصة بدولة الكويت.
المادة الثالثة: يتم منح غير محدد الجنسية
1- جواز سفر عادي له ولأسرته.
2- رخص القيادة للمركبات الآلية بأنواعها ورخص تسييرها.
وذلك وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التي نصت عليها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
المادة الرابعة: لغير محدد الجنسية الحق في استصدار شهادة من الجهات الرسمية تثبت وقائع الولادة والوفاة والزواج والطلاق وسائر الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية له ولأسرته.
المادة الخامسة: تكفل الدولة لغير محدد الجنسية الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية في المراحل الأولى حتى الصف الثاني عشر، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
المادة السادسة: تخصص نسبة 5% من عدد الكويتيين المقبولين كل عام دراسي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمنح الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة بالكويت لغير محددي الجنسية وتضاف هذه النسبة لعدد الطلبة الكويتيين، ويتمتع غير محدد الجنسية بجميع المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي في هذه المؤسسات.
المادة السابعة: يتلقى غير محدد الجنسية العلاج المجاني بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية وسائر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة الوقائية منها والعلاجية، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
المادة الثامنة: يكون غير محدد الجنسية الحق في العمل وتكون له فيه الافضلية في جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة، والمؤسسات العامة بعد الكويتيين مباشرة.
المادة التاسعة: يعامل غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في الوظائف العامة سواء كان معينا أو متعاقداً من حيث المرتب والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وسائر البدلات المخصصة للوظيفة التي يشغلها ومزاياها النقدية والعينية، وكذلك من حيث استحقاق للمعاش التقاعدي.
المادة العاشرة: يعامل اولاد غير محدد الجنسية المعاقين معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة الحادية عشرة: لغير محد الجنسية الحق في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير بغرض السكن.
المادة الثانية عشرة: تسري على غير محدد الجنسية القواعد الخاصة بالاجانب في مجال تأسيس الشركات وتملك اسهمها المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون انه جاء امتثالا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء وتنفيذا لاحكام الدستور وبنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، ورغبة في رفع المعاناة عن شريحة كبيرة من نسيج المجتمع الكويتي وهي فئة غير محددي الجنسية واحتراما لحقوق الإنسان اعد هذا الاقتراح بقانون الذي عرف في مادته الاولى غير محدد الجنسية تعريفا جامعا مانعا يميزه عن غيره، من المواطنين والاجانب المقيمين على أرض الكويت وفي الباب الاول «وعنوانه الاعتراف بالشخصية القانونية» نصت المادة الثانية على منح غير محدد الجنسية هوية لاثبات شخصيته. ونصت المادة الثالثة على حقه في الحصول على جواز سفر له ولاسرته وفي استخراج اي نوع من انواع رخص القيادة، وتولت المادة الرابعة تعداد بعض الوقائع التي يحق له اثباتها على سبيل المثال لا الحصر.
وفي الباب الثاني قضت المادتان «5، 6» بحقه في التعليم واتاحت له فرصة التعليم المجاني في المدارس الحكومية مع توفير الفرص لقبوله في المؤسسات الاكاديمية العامة والخاصة وفقا لنسب محددة من اقرانه الكويتيين، وهو معيار متحرك يمثل 5% من الكويتيين المقبولين في كل عام دراسي دون ادنى اخلال بحقوق الطلبة الكويتيين.
وفي الباب الثالث قضت المادة «7» بحقه في العلاج المجاني والاستفادة من كافة خدمات وزارة الصحة خصوصا الوقائية منها والعلاجية.
اما الباب الرابع فقد نص في المادة «8» على حقه في العمل وجعله يحل ثانيا بعد الكويتي مباشرة في تولى الوظائف. ونصت المادة «9» على معاملة غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في الالتحاق بالوظائف العامة وفيما تقرره من مزايا مالية ومعاش تقاعدي. ونصت المادة «10» على معاملة اولاد غير محدد الجنسية المعاقين معاملة الكويتي المعاق.
ونصت المادة «11» على حق غير محدد الجنسية في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير وذلك بغرض السكن، اما المادة «12» فاحالت الى القواعد الخاصة بالاجانب الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية وذلك فيما يتعلق بتأسيس الشركات وتملك اسهمها.
تقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 54 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة. وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
* مادة أولى: تعدل المادة (54) من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار اليه ليصبح نصها كالآتي: جلسات اللجان علنية ويجوز ان تكون سرية بطلب احد اعضائها شرط موافقة اغلبية اعضاء اللجنة عليه، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الاراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.
ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط الا يشترك في التصويت وله حق المناقشة وابداء الملاحظات.
ولكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.
وتنقل الجلسات العلنية عن طريق الاذاعة المسموعة والمرئية - التلفاز والانترنت - في ذات اليوم ما لم يقرر رئيس اللجنة دون مناقشة منع اذاعة بعض ما دار فيها.
* مادة ثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي: جاء هذا المشروع ليعود بجلسات اللجان الى الاصل العام في جلسات مجلس الامة وهي العلانية ويجعل السرية استثناء من الاصل اذا اقتضت الظروف ذلك او اذا طلب احد اعضاء اللجنة عقدها سرية ووافق على ذلك اغلب اعضاء اللجنة، كما انه يمكن الاعضاء الحاضرين من غير اعضاء اللجنة التدخل في المناقشة وابداء الملاحظات.
ونظرا لاهمية اللجان في العمل التشريعي والرقابي وما تقوم به من دور كبير في دراسة معظم المواضيع التي يتناولها المجلس فهي قلبه النابض وذراع المجلس الرئيسية في بحث المواضيع واتخاذ التوصيات المناسبة بها تمهيدا لعرضها على المجلس، فقد كان لابد من اطلاع الشعب على ما يدور في هذه اللجان اسوة بجلسة مجلس الامة الرئيسية لا سيما انها تستمر في العمل حتى عند تأجيل جلسات المجلس او بين ادوار الانعقاد.
ويحقق هذا المشروع فكرة العلنية للكافة من جهة تيسير اتصال الجماهير بما يدور في اللجان باعتبارها العمود الفقري للسلطة التشريعية من جهة اخرى، كما ان هذا النقل يعكس صورة حقيقية لاداء ممثلي الشعب عن ناخبيهم ويطلعهم على ادائهم الحقيقي في المجلس وما يتقدمون به من مشاريع وما يشتركون به من مناقشات وما يبدونه من ملاحظات في المواضيع المحالة للجان لذلك جاء هذا التعديل ليحقق الغاية المرجوة منه.
تاريخ النشر 10/09/2009
يا زميل المنتدى
مشكلتك انك تقلل من ناخبين الدائرة الرابعة وتظنهم حمقى ان شافو لحية ذهبو يركضون للتصويت لها:إستنكار:
ولكن لماذا لاتسمع وجهة نظر الطرف الثاني فيكم!!!!
سعطيك فكرة تنتقل بين اذهاننا دائما عنكم!!! وهي انكم تقدسون كل عمامة واكبر دليل القلاف حين هددكم في مجلس2006 بان يشتكيكم الى جدة فاطمة الزهراء فخفتم من تشوير السيد قلابي!!!!!
والدليل اسم معرفك المضحك!!!!!!
تحياتي لك ولقدسيتك يا زميل:وردة:
ماشاالله تأثير اللحيه واضح عليكم
أرجع وأعيد قارنوا أفعاله بأي عضو أخر بعد أزالة الديكور الاسلامي ....
أسأل الله لنا ولكم الهدايه والبصيره ....