صالح عاشور يقترح رفع الحد الأقصى للمعاشات التقاعدية إلى 1750 ديناراً
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
المادة الأولى: تعدل المادة الثانية من الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه لتصبح على الوجه التالي: يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1750 ديناراً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976م، انه تمشيا مع حالة الوفرة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الكويت حاليا ورغبة الدولة في توفير الحياة الكريمة لابنائها، وفي ظل الزيادات التي طرأت على مرتبات العاملين في كافة قطاعات الدولة وتمتع العاملين بزيادات على الرواتب الاساسية وعلى العلاوات والبدلات لهم مع قيام الدولة باعتماد كوادر مرتبات جديدة للعاملين بكثير من الوظائف بالدولة، كما تضمنت احكام القانون 19 لسنة 2000 كثيرا من الاحكام، لدعم العمالة الوطنية الكويتية، وقد ادى ذلك الى زيادات عالية ملموسة في مرتبات العمال الوطنية الكويتية بكافة القطاعات كما امتدت ايضا لتشمل المعاشات التقاعدية، وتماشيا مع تلك الزيادات وارتفاع المرتبات في كثير من القطاعات، الامر الذي يجب معه رفع الحد الاقصى للمعاشات التقاعدية ليتمشى مع المرتبات السائدة، ليصبح 1750 ديناراً، (الف وسبعمائة وخمسين) دينارا كويتيا شهريا بدلا من الحد الاقصى المعمول به حاليا.
لذلك رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك على ان يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تمشياً مع الزيادات وارتفاع المرتبات
صالح عاشور يقترح رفع الحد الأقصى للمعاشات التقاعدية إلى 1750 ديناراً
صالح عاشور يقترح رفع الحد الأقصى للمعاشات التقاعدية إلى 1750 ديناراً
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
المادة الأولى: تعدل المادة الثانية من الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه لتصبح على الوجه التالي: يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1750 ديناراً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976م، انه تمشيا مع حالة الوفرة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الكويت حاليا ورغبة الدولة في توفير الحياة الكريمة لابنائها، وفي ظل الزيادات التي طرأت على مرتبات العاملين في كافة قطاعات الدولة وتمتع العاملين بزيادات على الرواتب الاساسية وعلى العلاوات والبدلات لهم مع قيام الدولة باعتماد كوادر مرتبات جديدة للعاملين بكثير من الوظائف بالدولة، كما تضمنت احكام القانون 19 لسنة 2000 كثيرا من الاحكام، لدعم العمالة الوطنية الكويتية، وقد ادى ذلك الى زيادات عالية ملموسة في مرتبات العمال الوطنية الكويتية بكافة القطاعات كما امتدت ايضا لتشمل المعاشات التقاعدية، وتماشيا مع تلك الزيادات وارتفاع المرتبات في كثير من القطاعات، الامر الذي يجب معه رفع الحد الاقصى للمعاشات التقاعدية ليتمشى مع المرتبات السائدة، ليصبح 1750 ديناراً، (الف وسبعمائة وخمسين) دينارا كويتيا شهريا بدلا من الحد الاقصى المعمول به حاليا.
لذلك رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك على ان يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الوطن