لا يجوز حمل أعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة خلال الاجتماعات العامة
السبت 16 ديسمبر 2006 - الانباء
مريم بندق
تنشر «الأنباء» نص مشروع قانون الاجتماعات العامة والتجمعات الذي رفعه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع واعتمده مجلس الوزراء.
وينص المشروع على انه «يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احــكام هذا القانون كل تجمع للأفراد فــي مكان ما من الوقــــت للتعبير عــن آرائـهم فيما يتعلق بمــسائل ســياسـية أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها من مسائل تهم المواطنين في أمورهم الحياتية ويجوز لهم حضوره بدون دعوة».
ويشير الى انه لا يجوز حمل اعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أثناء الاجتماعات العامة، كما يمنع اشتراك غير المواطنين في التجمعات المصرح بها.
وبالنسبة للاجتماعات في الدواوين ينــص القانون على ان «ما جرى به العرف ان تعقد اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات، ومع ذلك فاذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون».
وحدد القانون شروط اقامة اجتماع عام بتقديم كتاب الى المحافظ قبل عقده بخمسة أيام وتخفض الى يومين اذا كان الاجتماع انتــخابيــا لمجلس الأمة أو المجلس البلدي، وتحظر الدعوة الى أي اجتماع عام أو الاعـلان عنه أو نشر أو اذاعة أنباء بشأنه قبل الاخطار، وعلى المحافظ ابلاغ منظمي الاجتماع بالاعتراض مسببا قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين تخفض الى 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا ويحق لمنظمي الاجتماع في هذه الحالة التظلم لوزير الداخلية.
وأوضح مجلس الوزراء ان مشروع القانون الجديد يهدف الى سد الفراغ التشريعي المترتب على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وما يرتبط بهما من مواد القانون ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة.
السبت 16 ديسمبر 2006 - الانباء
مريم بندق
تنشر «الأنباء» نص مشروع قانون الاجتماعات العامة والتجمعات الذي رفعه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع واعتمده مجلس الوزراء.
وينص المشروع على انه «يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احــكام هذا القانون كل تجمع للأفراد فــي مكان ما من الوقــــت للتعبير عــن آرائـهم فيما يتعلق بمــسائل ســياسـية أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها من مسائل تهم المواطنين في أمورهم الحياتية ويجوز لهم حضوره بدون دعوة».
ويشير الى انه لا يجوز حمل اعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أثناء الاجتماعات العامة، كما يمنع اشتراك غير المواطنين في التجمعات المصرح بها.
وبالنسبة للاجتماعات في الدواوين ينــص القانون على ان «ما جرى به العرف ان تعقد اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات، ومع ذلك فاذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون».
وحدد القانون شروط اقامة اجتماع عام بتقديم كتاب الى المحافظ قبل عقده بخمسة أيام وتخفض الى يومين اذا كان الاجتماع انتــخابيــا لمجلس الأمة أو المجلس البلدي، وتحظر الدعوة الى أي اجتماع عام أو الاعـلان عنه أو نشر أو اذاعة أنباء بشأنه قبل الاخطار، وعلى المحافظ ابلاغ منظمي الاجتماع بالاعتراض مسببا قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين تخفض الى 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا ويحق لمنظمي الاجتماع في هذه الحالة التظلم لوزير الداخلية.
وأوضح مجلس الوزراء ان مشروع القانون الجديد يهدف الى سد الفراغ التشريعي المترتب على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وما يرتبط بهما من مواد القانون ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة.