ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكد النائب سعدون حماد ثبات موقفه ضمن العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة، موضحاً أن ما أشيع عن تراجعه في ذلك الموقف غير صحيح، وأن ذلك جاء نتيجة تقلده منصب رئيس لجنة التحقيق بقضيتي الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية.
وتابع: لا أتزعزع عن موقفي و«الطلقة عندما تطلق لاترجع» وماتم نشره في إحدى الصحف حول تراجعي عن موقفي هو رد على رئاستي للجنة التحقيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدم النائب سعدون حماد العتيبي اقتراحا بقانون في شأن تأسيس شركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، ويجيز للحكومة وحدها دون غيرها تأسيس الشركات المساهمة التي تطرح للاكتتاب العام.
وجاء في مادة أولى: يكون للحكومة وحدها دون غيرها في تأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام، ويقرر مجلس الوزراء، الجهة الحكومية التي تقوم باجراءات تأسيس أي شركة من هذه الشركات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعدون حماد: انشاء هيئة عامة لذوي الاعاقة تخصص لها ميزانية مستقلة 22/06/2009
(مادة 1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
-1 الهيئة: الهيئة العامة لذوي الاعاقة.
-2 المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الاعاقة.
-3 مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لذوي الاعاقة.
-4 الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الاعاقة.
5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لذوي الاعاقة.
(مادة 2): تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لذوي الاعاقة» تلحق بمجلس الوزراء.
(مادة 3): تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
-1 وضع وتطبيق السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها.
-2 وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
-3 الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
-4 وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1996 بشان رعاية المعاقين.
-5 تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
-6 قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.
-7 وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الأموال التي ترصد لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة وتحديد أوجه استثمارها.
-8 اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
-9 متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
-10 تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون ذوي الاعاقة عن طريق وزارة الخارجية.
-11 وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
-12 اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
-13 دراسة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(مادة 4): يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ولائحتها الداخلية وما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات أخرى، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وغيرهم يصدر بتحديدهم مرسوم.
ويكون المدير العام مقرراً للمجلس.
ويضم المجلس الأعلى الى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة.
(مادة 5): يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة، أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم.
(مادة 6): يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من المجلس الأعلى للهيئة على ان يتكون من:-
-1 مدير عام الهيئة رئيساً
-2 ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة يتم اختيارهم من خارج الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
(مادة 7): يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
-1 تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
-2 تنظيم أعمال مجلس الادارة وكيفية اصدار قراراته وقواعد واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل والتي يرى تشكيلها.
-3 تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
(مادة 8): يختص مجلس الادارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي انشئت الهيئة من أجلها وعلى الأخص:-
-1 اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
-2 اصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم وسائر شؤونهم الوظيفية استثناءً من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 5، 38 من قانون الخدمة المدنية.
-3 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
-4 النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
وللمجلس ان يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لابداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
(مادة 9): يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس الادارة لاعتماده.
(مادة 10): تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
(مادة 11): يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة القرارات واللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض من أحكام هذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اما ان لخفافيش الظلام ان تصمت تصمت تصمت تصمت تصمت تصمت اوشششششششششششششششششششش
يتبع(2) ويتعب بوحماد .......