السلام عليكم
أرى بأن هرج ومرج المغفلين قد زاد وآن لنا أن نتلاعب بهم قليلا
يقول أبو عمر :
الحمد لله وكفى , وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد
فهذه أول مرة أقرأ مثل هذا الكلام الذي يدل على ضعفك الشديد بعلم الأصول بل وجهلك به بطريقة كبيرة يا بو محمد , أو كلما وجدت روايات متعارضتان أسقطهما ؟! هذا الكلام لا يمكن أن يخرج من إنسان قرأ في علوم الأصول أو حتى قرأ في كيفية جمع الروايات التي يكون ظاهرها التعارض.
لأن خبر الصادق رحمه الله صحيح لا إشكال فيه وقد اعتمده العلماء , ومحاولة إخراجه كمخرج تقية أمرٌ لا دليل عليه ولا برهان , ولا يقال إنه معارض للروايات الأخرى فيكون تقية فهذا أيضا ترجيح خاطئ كما فعل الميرزا , لأن الصحيح أن تجمع الروايات بعضها إلى بعض , وإنما جمع الروايات له طرق ثلاثة معلومة , وإذا لم يتمكن الجمع فالتوقف في حكم المسألة هو الصحيح...
ويصحح لك الفهم أنت وأخيك الموسوي المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد (ط.ق) ج 1 ق 2 - ص 389 حيث قال وهو يناقش مسألة صلاة النافلة جماعة والجمع بين الروايات وخصوصا هاتان الروايتان (( ... قال المصنف في المنتهى ولا جماعة في النوافل الا ما استثنى ذهب إليه علماؤنا أجمع ويظهر من بعض عبارات المحقق ان في المسألة قولا بجواز الافتداء في النوافل مطلقا وقال الشهيد في الذكرى لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأ أو قضاء النافلة أو صلى متنقل بالراتبة خلف المفترض أو متنفل راتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع وفيه اشعار بعدم تحقق الاجماع في المسألة استدل المصنف في المنتهى على المنع بما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح عن الصادقين ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله قال في نافلة رمضان أيها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله في كتابه واعلموا انه لا جماعة في نافلة . ولا دلالة للرواية الأولى على المدعا بوجه وفي سند الثانية ضعف مع معارضتها باخبار متعددة دالة على جواز الجماعة في النافلة منها ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تؤم النساء فقال تؤمهن في النافلة فاما في المكتوبة فلا ونحوه روى عن سليمان بن خالد في الصحيح وعن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال صل باهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني افعله وبالجملة المسألة محل توقف واما استثناء الاستسقاء والعيدين فقد مر واستثنى أيضا إعادة الامام كما سيأتي واستحب أبو الصلاح الجماعة في صلاة الغدير والمصنف في التذكرة نقل عن أبي الصلاح انه روى استحباب الجماعة فيها ولم اطلع على الرواية )) انتهى
*** إذا يتحصل من كلام المحقق الشيعي أن المنهج الصحيح هو إعمال الروايات على فرض صحة الأولى أصلا لأن فيها ( حريز السجستاني الموثق والمذموم في وقت واحد ) , والروايات الدالة على جواز الإمامة في النافلة صحيحة وفيها أحكام لعلماءكم من قد سبق بيانه , فالتوقف في كلامه على حكم صلاة النافلة جماعة لا القول ببدعيتها أو اسقاط الأدلة كاملة وعدم الإحتجاج بهما!!! , ويبقى عندكم الروايات التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها وقام الناس وراءه ثم تركهم ودخل ( وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته ), والطبيعي أنه تركهم بعد الإنتهاء من الصلاة - على مبناكم - وهذا يدل على أنه قد تحققت هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه قدرا يخرجها من البدعة ويثبتها في السنة فهو كان يتركهم إذا أكثروا وراءه من هنا , ويدل على ذلك قول علي رضي الله عنه ( قل لهم صلوا ) , وإستحالة أن يأمر المعصوم أو أن يسمح ببدعة , فبقيت هذه الإستدلالات مع قول الصادق رحمه الله بالندب إلى صلاة النافلة في رمضان جماعة في البيت حائلة دون ما تدعون , والحمد لله رب العالمين
---------------------------------------------------------------------------------------------------
على الهامش : الرواية الأولى عندكم فيها حريز السجستياني قال فيه العاملي (( كوفى ثقة، وفيه مدح، وفيه ذم محمول على التقية لما يأتي في زرارة" (وسائل الشيعة: 20/162، وانظر: رجال النجاشي: ص 111، رجال الطوسي: ص 181، رجال الحلي: ص 63، جامع الراواة 1/182-187).] وغيرهم.))
السؤال كيف تيقنتم أنه ذمه تقية وقد جاء في ترجمته أن الإمام جفاه وأنه خلاف ما يدعي لم يسمع من الإمام إلا روايتان فقط ؟!! فهو على كل حال موثق ومذموم وحاله التوقف .
الحماقة أعييت من يداويها
فأبو عمر عندما لم يجد شيء يدافع فيه عن معتقده الذي يقول عنه عمر " نعم البدعة " أخذ يناقشني بتسليمي الجدلي , وأسهب في ذلك
فأنا قلت :
سوف اسلم لك جدلا بأن الخبر الذي خرج عن الإمام الصادق عليه السلام لم يخرج تقية
والخبر الذي أوردته أنا في مشاركاتي الأولى والذي فيه دلالة على أن صلاة التراويح بدعة من كتبنا ...
ظاهر الراويتين التضاد !!
فواحدة تقول بالحرمة والأخرى تقول بالندب !
نرجع للقاعدة الأصولية وهي :
العبادات توقيفية .
أي أن العبادة لا تصح إلا إن استندت إلى نص شرعي ...
وبما أنني سلمت لك جدلا بأن الروايتين ظاهرهما التضاد , فلا يمكن الإعتماد عليهما كدليل شرعي على حلية صلاة التراويح ...
فتسقط صلاة النافلة في جماعة أيضاً
في كلا الحالتين أنت الخاسر يا أبو عمر ... :وردة:
فكلامي واضح بأنه لو سلمنا جدلا بأن رواية تدل على الحلية والأخرى تدل على الحرمة , فظاهر الروايتين متعارض , فتطرح الروايتين , ولا يمكن الركون إلى إحداهما دون الأخرى !!
وبهذا يبطل فهم أبو عمر ومن لف له في هذه المسألة
والسؤال الذي لم يرد عليه أحد حتى الآن :
إن كانت صلاة التراويح سنة , فلماذا يسميها عمر بدعة ؟؟؟
ربما غفلت عن كلام الميزرا ص108 ج3
" ولا تجوز الجماعة في النوافل عدا ما استثني ، منها صلاة الاستسقاء ، ومنها صلاة العيدين مع اختلال الشرائط ، وقد تقدم الكلام فيهما ،"
انتهى
ثم يقول " ويدل على الجواز روايات ، منها صحيحة أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السلام ، قال : " صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإني أفعله " ( 4 ) والأخبار التي في جواز إمامة المرأة للنساء في النافلة ( 5 ) وسيجئ .
والجواب عن الأول : مع عدم مقاومتها للأخبار المتقدمة أنها محمولة على التقية . "
انتهى
ثم يسترسل بالبحث ..
هذا بالكلام الذي يسبق الرواية .. ثم يحقق الميرزا بالروايات الواردة بهذا المجال ويدل على ضعفها الى أن يصل للصحيحة ويبين أنها مقاومة للأخبار المستفيضة ووردت مورد التقية .
( أعتقد كفى النقاش بمسألة خارجة عن أصل الموضوع , واي مسألة تطرح خارج الموضوع لن يتم الاجابة عنها ) .
تحياتي
أخوي الموسوي البتر أسلوب الضعيف , ولكن ماذا تفعل لا يملكون مخرج إلا هذا
صحيح البخاري :
- عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وأقول اتهب المرأة نفسها فلما انزل الله تعالى ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك الا
يسارع في هواك . ( انتهى المطلب )
لنرى كيف رقعت في فتح الباري ج9 ص142 :
... ( قوله [
وهذا قول عائشة ] ما أرى ربك الا يسارع
في هواك ) في رواية محمد بن بشر انى لأرى ربك يسارع لك في هواك أي
في رضاك ...
بأي دليل أصبحت (( في هواك )) (( في رضاك )) ,
فهذا أيضا لا دليل عليه !!!
أم ترقيعاتكم حجة عليكم وكلام علمائنا ليس حجة علينا ؟؟؟
{تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} (22) سورة النجم
ولو شئنا لأتينا بالمزيد من لعلات ابن حجر وغيره من الذي يبررون الأفعال والأقوال حسب فهمهم ولم يستنكر عليهم أبو عمر وغيره
..............................
جواب على الهامش :
إن ما قيل من الميرزا رحمه الله بأنها خرجت مخرج التقية , صحيح .
لأن صلاة التراويح هو مذهب العامة , فهي مخالفة لما نعتقده والمخالف لمذهبنا و الموافق لمذهب العامة , يصح أن يطلق عليه خرج مخرج التقية , ولكن من يفهم ؟؟
وآنى للبقر أن تفهم !!!
فعمر يقول عن هذه الصلاة " نعم البدعة " والزملاء هنا يقولون عنها " سنة " ؟!!!
........................
ننتظر أحد يرد على سؤالنا اليتيم :
إن كانت صلاة التراويح سنة , فلماذا يقول عنها عمر " نعم البدعة " ؟؟؟؟