إذا نثبت عدة أمور هنا قبل الرد على استدلالاتك
1- ليس هناك من علماء الشيعة أو أئمتهم من وصف هذا الخبر بأنه في صلاة تعليمية - حسب وصف الخادم - أو أنها صلاة منفرد
2- أن السائل وهو علي بن جعفر أخ للإمام " المعصوم " موسى بن جعفر يسأله عن قيام رمضان , وهو رجل كبير القدر ثقة ولا يمكن أن يكون الإمام المعصوم يرشده إلى صلاة تعليمية كما يزعم الخادم , وهي الصلاة التي ما وجد أحدا يسانده في دعواه هذه
لا اريد اعلق على هذه النقطة لانها ليست لها اهمية .
3- أن هذا الخبر لا يمكن أن يتناول إلا صلاة الجماعة لعدة أمور
قول الإمام في الراوية ( ثم تنصت لقراءة الإمام )
قول الإمام ( ثم ركعت إذا ركع )
قول الإمام ( فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك )
قول الإمام ( وصلاتك وحدك أفضل )
وهذه الألفاظ بل والخبر كله يدل على كونه يرشده إلى صلاة القيام جماعة , وإلا لصار هذا الكلام كله عبثا من الإمام , ولكان ارشاده بأن صلاته وحده أفضل لغوا لا قيمة له إذا كانت صلاته هي على الإنفراد فعلا , فكيف يمكن لخادم الإمام أن يترك الألفاظ الصريحة الواردة في الخبر والمفهمة للذي لا يفهم أن هذا الحديث خاص بصلاة الجماعة من أوله إلى آخره ويحاول أن يتهرب من مدلولاته , مع ما سبق من بيان الروايات المجيزة في صلاة التطوع عند الشيعة وقول أحد مرجعيتهم كما نبهنا من قبل من هنا 196 , ومشاركة السيف الهاوي من هنا 227
وأما مسألة قراءة المأموم خلف الإمام فمعلوم عند أهل السنة أنها جائزة وليست ممنوعة , بل هناك من العلماء من يوجبها لحديث ( أم القرآن ) المشهور , وعند الشيعة أيضا لا إشكال في ذلك لعدة أخبار صحيحة قد بلغت حد الشهرة منها على سبيل المثال ما استدل به الحلي الشيعي في كتابه تذكرة الفقهاء
تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج 1 - ص 184
((... ومن طريق الخاصة لقول الصادق ( ع ) إذا كنت خلف امام تولاه وتثق به فإنه تجزيك قرائة وإن أحببت أن تقرأ فأقرأ فيما نخافت فيها فإذا جهر فانصت قال الله تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون... ))انتهى , وهذا الخبر فيه التخيير في القراءة خلف الإمام في صلاة الجماعة , وهو ينسجم مع الخبر الفائت لا إشكال , بالإضافة إلى كون الخبر يوافق مع جاء مع أهل السنة والجماعة , ويتقوى بذلك خروج الشيعة عن نهج آل البيت لا العكس , كما نبهنا على ذلك من أول الموضوع , فانتفت المسائل ولله الحمد .
انا ذكرت احكام الجماعة وبينتها بدقة وهي تخالف الرواية تمام لانه الامام عليه السلام قال لا تصلح الصلاة الا بقراءت الفاتحة . وهذا يخالف احكام الجماعة .
وبخصوص الرواية التي ذكرتها قال الامام تحريك قرائة وان احببت ان تقرأ فقرأ فيما تخافت فيها اي جعل هناك شرط للقراءه اذا كانت الصلاة اخفاتية والمعروف ان الصلاة الاخفاتية هي صلاة الظهر والعصر وهذا ما يتحدث عنها الامام عليه السلام ولا اعلم ان صلاة القيام يقرأ الامام بإخفات , فقال الامام اذا كانت جهرا فأنصت اي امره بالانصات ويدل عليه الروايات التي ذكرتها في رد الفأس الهاوي وهذا ينسف استدلالك بالرواية اخي الكريم .
وايضا الرواية التي تستدل بها الامام يتحدث عن صلاة الفريضة ولم يقصد صلاة النافلة اخي الكريم .