دليل استحلالهم لها هو تحكيمهم اياها , وان قلت انهم لا يستحلونها اذا اين العلماء والمشايخ عن النصح
السؤال:
ما حكم العلماء المجتهدين الذين اشترطوا الاستحلال لتكفير الحاكم بغير ما انزل الله ، امثال الشيخ ابن باز و ابن عثيمين و الالبابي رحمهم الله , ام ان هذا الخلاف اقرب الى الخلاف اللفظي اذا انزلناه على الواقع؟
********************
جواب الشيخ:
العثيمين رحمه صرح أنه يكفر وإن لم يستحل ، وقد عزوت النقل عنه في فتوى سابقة .
والألباني رحمه الله ، على جلالته وسعة علمه ، ونصرته للسنة ، لكنه أصلا يرى أنه لايحصل الكفر إلا بالجحود وقد وافق في ذلك قول المرجئة عفا الله عنه ، لكن لايصح ان يقال عنه مرجىء ، لان الموافقة في بعض فروع فرقة لايعني نسبته الموافق إليها ، وهو يصرح بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ، ومع ذلك فقد كان هذا الإمام الجليل الذي في حياته كان قد قل نظيره في هذا الزمان يلهــج بوجوب السعي إلى إقامة الدولة الإسلامية ، والبيعة الشرعيــّة ، وأن ترك هذا السعي إثـــــم، فهو فرض كفايــة على الأمة منذ سقوط الخـلافــة .
والشيخ ابن باز رحمه الله له قولان فتارة كفر مبدل الشريعة بدون شرط الإستحلال ، وتـارة ذكر انه لابكفر إلا إن استحل ـ مع أن وقوع الإستحلال هو الظاهر والأعم الأغلب ـ وكلامه في اشتراط الإستحلال مجمل ، واصله في الباب هو اصل أهل السنة وهو أن الكفر الأكبر يكون بالجحود وبالنواقض العملية ، وكان شيخه محمد بن ابراهيم رحمه الله يكفر محكمة القوانين وله في ذلك رسالة مشهورة هي رسالة تحكيم القوانين .
وعلى اية حال فهؤلاء ، إنما هــــــم ثلاثة من علماء الأمة ، وليسوا كل علماءها ، والمعلوم ان العلماء يحتج لأقوالهم لايحتج بها ، ومن زعم أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم من عالم او لجنـة يجب على الناس جميعا قبول كل قولهم ، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، لانه يجعل غير الرسول في مرتبته ، معصوما كعصمته ، وليس هذا مذهب اهل السنة ، بل هو مذهب الرافضة ، حتى متعصبة المذاهب الفقية ـ على جلالة قدر أولئك الأئمة وأنه لا أحد بعدهم بلغ مرتبتهم ـ لايجعلون اقوال ائمتهم حجة في حد ذاتها ، وإن كانوا يتصرفون أحيانا كانهم يدعون لهم العصمة ، لكنهم يحتجون لها في مصنفاتهم بالأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس ، لأنه لاحجة على الخلق غير الوحي منطوقة ومفهومه ومعقولة ، فالعجب من هؤلاء الذين ينهون عن التعقيد الاعمى والتعصب كيف نصبوا أقوال بعض العلماء كنصوص الشرع ، وأما الإجماع فله شروط معروفة أولها وجوب اتفاق جميع علماء العصر ، والصحيح أنه لايحتج إلا بإجماع الصحابة ، وقد وقع في مسائل معلومة .
وأما هذه المسالة فالنصوص فيها واضحة وصريحة على كفر متبــدل الشريعة ، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى سابقة.
مع ان الواقع ان مبدلي الشريعة مستحلون يرون قوانينهم سائغة بل يرونها انســب للعصر من أحكام الشريعة ، وإن لم يقولوا ذلك بألسنتهم فأفعالهم أقوى في الدلالة .
وقد بلغ بهم الأمر أنهـم يعدون الآن لسن القوانين التي تجيز التحويل الجنسي تمشيا مع القوانين الغربية الكافـــرة !!
ثم هم اليوم يستحلون ، في القوانين الطاغوتية في القوانين الدولية ، إلغاء أصل الولاء والبراء وهو قرين التوحيد ، واستحلال إلغاءه أعظم خطرا بكثير من استحلال الحكم بالعقوبات في القوانين الوضعية المحلية .
كما يصرحون بإلغاء الجهاد ، بل بتجريمه ، و وما سيأتي من استحلال القوانين المناقضة للشريعة أعظــم ولايأتي زمان إلا وهو شر مما مضى .
مما سيجعل شرط الإستحلال لامكان له في واقع المبدلين للشريعة ، وسيضطر من يشترطه وشيكاإلى موافقة من لايشترطه ، لانه سيكون اشتراطه لامحل له من الإعراب في واقع هؤلاء المبدلين .
والخلاصة انه مع وجوب احترام العالِم ، وإن أخطأ أو زل فالزلة لاتسقط فضله ، وأنه يجب حسن الظن به ، غير أن الحجة الشرعية المبنية على الدليل هي الحاكمة على قول كل احد ، وإذا جاء نهر الله بطــل نهر معقل .
وقد بينا في فتاوى سابقة الادلة على كفر مبدلي الشريعة ونقلنا مــن كلام العلماء الكثير من المتقدمين والمتاخرين في هذه المسالة الجليلة التي عظم البلاء بها والله أعلم .اه
على كل يا ابا فاطمه نحن نحتكم الى دستور هو الذي ينظم العلاقه والطاعه , لا الشريعه وهذا ما اقره الامير والحكومه وهم سائرون على تحكيم الدستور , فكما قلت لك معيار التحاكم الدستور