زواج المتعة: العقل.المنطق.النخوة.الغيرة.المبادىء.الأخلاق ترفضه.ولكن العلماء يشجعون ويفتون به للغير؟؟

بو فاطمة

عضو بلاتيني
بسم الله الرحمن الرحيم، يا هذا إن الراوي شيعي.. وذلك لن يمنع من وجود بعض المخالفين الذين يحضرون المجلس أو الذين قد يصلهم الأمر بشكل ربما يلحق الأذى بالثلة من المؤمنين.
واثبات ذلك يكون من خلال المقارنة بين المتواتر وهذا الحديث.
وأما الطعن المدعى فيسقط بأمرين إما الموراة أو ضرورة التقية، وأنا أعتقد أن الأول أصوب في هاهنا والمقصود من ذلك أن يعين الإمام فواجر في نفسه تفعلن هذا حيث يمكن للمؤمنة أن تفعل هذا أيضا، كما الزواج الدائم فيمكن للفاجرات أن يتزوجن دائميا ويكون فجورهن لا من الزواج، ويحمل الحصر عليهن. فلا طعن في ذلك ولا يثبت المطلوب لكم. ولو حملت على ضرورة التقية لكان ذلك صحيحا أيضا.
و أما مهر المتزوجة من منقطع فهو فريضة وليس تخييرا.
لولا الغيرة لفقد الشرف في موضع الغيرة، والنكاح الذي أجراه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله هو من مصاديق الغيرة والشرف، ولا جرم أن المتعة أحلها الله تعالى والله تعالى غيور. فافهم.
أولاً ما المانع بأن يروي هذه الرواية ممن سمعها من أعداء أهل البيت ممن حضر و هذه صيده ثمينه كما تعلم ليتم الطعن من قبلهم على أهل البيت و تحسب عليهم من المتناقضات (((( طبعاً هذا الأسلون على حسب منطقهم و ظنهم بنا )))

ثانياً أنا معك لو قال الإمام تفعلها الفواجر و هذا لا يدل على أن غيرهن لا تفعله --- يا هذا الجملة فيها ((( لاء و إلا ))) فالجملة فيها نفي و حصر

ثالثاً الحجة فيما صح و ليس فيما توتر و في ما نسخ و ليس المنسوخ


رابعاً لم يكن من أفتى بجواز المتعة من الصحابة (( الذين لم يبلغهم التحريم )) بخائف و لم يثبت تعذيبه فعلام التقية أتت لجعفر

خامساً أجيزت المتعة لأول الأمر للإضطرار مو كل من هب ودب
و من سن عشره و ما فوق بدون أذن و ليها جائز
 
التعديل الأخير:

mhamed hussein

عضو جديد
أولاً ما المانع بأن يروي هذه الرواية ممن سمعها من أعداء أهل البيت ممن حضر و هذه صيده ثمينه كما تعلم ليتم الطعن من قبلهم على أهل البيت و تحسب عليهم من المتناقضات (((( طبعاً هذا الأسلون على حسب منطقهم و ظنهم بنا )))

ثانياً أنا معك لو قال الإمام تفعلها الفواجر و هذا لا يدل على أن غيرهن لا تفعله --- يا هذا الجملة فيها ((( لاء و إلا ))) فالجملة فيها نفي و حصر

ثالثاً الحجة فيما صح و ليس فيما توتر و في ما نسخ و ليس المنسوخ


رابعاً لم يكن من أفتى بجواز المتعة من الصحابة (( الذين لم يبلغهم التحريم )) بخائف و لم يثبت تعذيبه فعلام التقية أتت لجعفر

خامساً أجيزت المتعة لأول الأمر للإضطرار مو كل من هب ودب
و من سن عشره و ما فوق بدون أذن و ليها جائز
بسم الله،
أولا: المانع التنظيري يكمن في أنه لا دافع لهم، فكل المطلوب عندهم كان أن لا يخالف الحكم دين الملك وحاشيته لأن الدين وسيلة جر الناس، وعلى كل حال عدم الحصول لا يدل على منع كون ذلك كائن كما وصفت سابقا.
ثانيا: المطلوب أعم إذ يمكن للإمام عليه السلام أن يعين نساء في نفسه يفعلن ذلك فكلمة "عندنا" منوطة بقصده عليه السلام فلو قصد حيّهم أو بلده عليه السلام تفعل فواجر فيه هذا الحلال مثلا كان كافيا للحصر وصدقه غير رافع للحكم الثابت بالتواتر وأخبار صحيحة.
ثالثا النسبة بين التواتر والصحيحة نسبة العموم والخصوص ومعنى ذلك أنه ربما تتواتر أخبار ضعيفة وتقابلها صحيحة، ولكن ربما تتواتر أخبار منها صحيح ويقابلها صحيحة فحينئذ يكون التواتر هو المرجح لا الخبر الصحيح.
رابعا
13.jpg
الصورة توضح جليا أن التقية كانت في أوجها في عهد عمر فإنه كان يقتل على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف إذا خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فتواه المشهور ... متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)... إلى آخر الحديث. هذا عند الصحابة.
وأما الإمام عليه السلام أعني الإمام الصادق عليه السلام كان يتقي الناس المتشددين الذين لا يريدون أن يسمعوا إلا ما قال عمر ولو خالف قوله قول الله تعالى ورسوله صلوات الله عليه وآله فكيف والحكومة والناس كانوا على اعوجاج معا؟.
خامسا المتعة أجيزت ولم يثبت التحريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما المستفاد من كل الأحاديث التي تكاد تقول بالتحريم التحريم المؤقت فقط يوم خيبر، والصحابة عباراتهم جميعا والإجماع واف بالمطلب المقرر عندنا.
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
بسم الله،
أولا: المانع التنظيري يكمن في أنه لا دافع لهم، فكل المطلوب عندهم كان أن لا يخالف الحكم دين الملك وحاشيته لأن الدين وسيلة جر الناس، وعلى كل حال عدم الحصول لا يدل على منع كون ذلك كائن كما وصفت سابقا.
ثانيا: المطلوب أعم إذ يمكن للإمام عليه السلام أن يعين نساء في نفسه يفعلن ذلك فكلمة "عندنا" منوطة بقصده عليه السلام فلو قصد حيّهم أو بلده عليه السلام تفعل فواجر فيه هذا الحلال مثلا كان كافيا للحصر وصدقه غير رافع للحكم الثابت بالتواتر وأخبار صحيحة.
ثالثا النسبة بين التواتر والصحيحة نسبة العموم والخصوص ومعنى ذلك أنه ربما تتواتر أخبار ضعيفة وتقابلها صحيحة، ولكن ربما تتواتر أخبار منها صحيح ويقابلها صحيحة فحينئذ يكون التواتر هو المرجح لا الخبر الصحيح.
رابعا
13.jpg
الصورة توضح جليا أن التقية كانت في أوجها في عهد عمر فإنه كان يقتل على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف إذا خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فتواه المشهور ... متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)... إلى آخر الحديث. هذا عند الصحابة.
وأما الإمام عليه السلام أعني الإمام الصادق عليه السلام كان يتقي الناس المتشددين الذين لا يريدون أن يسمعوا إلا ما قال عمر ولو خالف قوله قول الله تعالى ورسوله صلوات الله عليه وآله فكيف والحكومة والناس كانوا على اعوجاج معا؟.
خامسا المتعة أجيزت ولم يثبت التحريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما المستفاد من كل الأحاديث التي تكاد تقول بالتحريم التحريم المؤقت فقط يوم خيبر، والصحابة عباراتهم جميعا والإجماع واف بالمطلب المقرر عندنا.
كأنك تقول لم يتجرأ أحداً في نسب الحديث على رسول الله عليه الصلاة و السلام و آله عمر رضى الله عنه أراد حماية حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام لا كما تزعم بفهمك السقيم

أرئيت قوله عن المتعتين لم ينفيهما و لم يكذبهما و نهيه له توجيه

قد أجبنا عنه سابقاً

أما قولك كان يقتل و تأتينا بروايات فيها الحبس هذا لا يستقيم

ثم أن الرواية التي فيها (((( و أحسبه حبسهم ))) فيها ظن و الظن لا يغي عن الحق شيئاً و هذه الرواية لا تصح لا متناً و لا سنداً

١- عبدالله بن مسعود كان في الكوفة

٢ - الرواية فيها ظن

٣- لم تذكر الرواية الحديث الذي أنكره عمر رضى الله عنه

٤- قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج:1 ص:149
رواه الطبراني في الأوسط - قلت : هذا أثر منقطع وإبراهيم ولد سنة عشرين ولم يدرك من حياة عمر إلا ثلاث سنين وابن مسعود كان بالكوفة ولا يصح هذا عن عمر (قلت : ويأتي باب التثبت عن بعض الحديث)انتهى



--------
قلنا لك نفى الإمام جعفر ثم أستنثني لا تحاول تبني ظنونك على شيء محال

-------



حاول ترد على الردود دون إهمالها و تشتيتها
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
المجلد: سنن النسائي

رقم الحديث: 3365

الحديث: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما : أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر قال الشيخ الألباني : صحيح

و هذا الحديث فيه إنكار على عليه السلام للمتعة و تشنيع لمن أجازها

فهل تقبل بعلي عليه السلام أم هو الرفض و المراوغه
 

mhamed hussein

عضو جديد
المجلد: سنن النسائي

رقم الحديث: 3365

الحديث: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما : أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر قال الشيخ الألباني : صحيح

و هذا الحديث فيه إنكار على عليه السلام للمتعة و تشنيع لمن أجازها

فهل تقبل بعلي عليه السلام أم هو الرفض و المراوغه
بسم الله،
أولا بالنسبة لتدوين الحديث عهد عمر فواضح المنهج الذي اعتمده، فإنه شرع بمنع تدوين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحجج واهية، والكلام ليس كلامي فإليك رواية تسلط الضوء على الموضوع:
نقل ابن سعد : أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأشاروا عليه أن يكتبها ، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له .
فقال : إني كنت أردت أن أكتب السنن ، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها فتركوا كتاب الله تعالى ، وإني والله لا البس كتاب الله بشئ أبدا(الطبقات الكبرى لابن سعد 3 : 286 ، وأبو طالب مؤمن قريش للخنيزي : 2 - 3).

وبالنسبة لموضوع التقية في عهد عمر فحدث ولا حرج، إليك فضلا عما جئنا به سابقا:
إنّ عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود أبا الدرداء وأبامسعود الأنصارى فقال: لقد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم.(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، (متوفاي748هـ)، تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 7، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى.) وما أوردته أنت لا يفي لرد رواية صحيحة والأمر ممكن لإمكان أن يأتي ابن مسعود إلى المدينة.. أو أي سبب آخر، والأمر لا يتعلق بالحديث، فابن مسعود من الصحابة الذين هم عدول عندكم وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله تعني صدقه بضرورة العدالة، فلم يُمنع من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية عن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الا اذا كان يريد سوءا بالدين ؟!!!
وهذا حديث آخر يدل على النهي عن الحديث في عهد عمر وصاحبها استعمل التقية فلم يروِ: فلمّا قدم قَرَظَة (أي العراق) قالوا: حدثنا، قال: نهانا عمر.
وتقية الصحابة لم تقتصر على هذا الأمر وتعدته إلى أمور أخرى كالصلاة بعد العصر ومنها: عن زَيْدِ بن خَالِدٍ انه رَآهُ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وهو خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَمَشَى إليه فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُو يصلي كما هو فلما انْصَرَفَ قال زَيْدٌ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللَّهِ لاَ أَدَعَهُمَا أَبَداً بَعْدَ ان رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا....
وأيضا:هِشَامٌ عن أبيه قال خَرَجَ عُمَرُ على الناس يَضْرِبُهُمْ على السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
وأيضا:أَنَّ أَبَا أَيُّوبٍ الأَنصَارِي كَانَ يُصَلي قَبْلَ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفيَ عُمَرُ رَكَعَهُما، فَقِيلَ لَهُ: مَا هاذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهِمَا.
مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصليها: عن عائشة قالت : قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.(البخاري..).
ونقتصر على هذا المقدار.
فمن ترك الصلاة لم يتركها إلا خوفا من عمر وهذا يرد ما زعمتم أن الصحابة كانوا أحرارا في عهد عمر ولا تقية .. فكيف لو كان الحديث المتعة فهو أصعب وأوجب للتقية من عمر.


وأما النقض على الحديث في الصورة ومع غنانا عن الرد لوجود أدلة أخرى صحيحة، إلا أنه وللدقة نقول لك:
كانت وفاة إبراهيم في سنة 76 هـ، وعاش 75 سنة فولادته في سنة 1 هـ، بينما كانت وفاة عمر في سنة 22 هـ فيكون إبراهيم قد عاش 21 سنة في عهد عمر بن الخطاب لا ثلاثا.
جاء في الطبقات الكبرى 5/55: (ولا نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعاً ورؤية غير إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف).
جاء في التاريخ (الكبير للبخاري) 1/295: (...عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر وبني له عليه قميص حرير فعمد إلى القميص فشقه..).

ثم نأتي إلى ردك على رواية إمام الشيعة المعظم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فإن الجواب في الأعلى واف بالمطلب لا جدال.
وأما الرواية عن الإمام علي عليه السلام فأولا نحن لا نأخذ بها فهي من مصادركم.
ولكن لك أن تنتفع برواية من مصادركم أيضا:
أورد القوشجي قول عمر: «ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل»، (شرح القوشجي ص 484، وعد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج 3 ص 363 تحريم عمر للمتعة من اجتهاده..).
أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن مطرّف عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: تمتَّعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
أخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم لم ينهنا عنه حتى مات (صلى الله عليه وآله) ، رأى رجل رأيه (صحيح ابن حبان 9/244). كل هذا يفي بالمطلب والاطناب لن يزيد فوق هذا بيانا.
ثانيا عن ابن جريج قال: أخبرني مَن أصدِّق أن عليًّا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطاب ـ لأمرتُ بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي (المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399).
ارجو التأمل.. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ).
 
التعديل الأخير:

بو فاطمة

عضو بلاتيني
بسم الله،
أولا بالنسبة لتدوين الحديث عهد عمر فواضح المنهج الذي اعتمده، فإنه شرع بمنع تدوين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحجج واهية، والكلام ليس كلامي فإليك رواية تسلط الضوء على الموضوع:
نقل ابن سعد : أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأشاروا عليه أن يكتبها ، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له .
فقال : إني كنت أردت أن أكتب السنن ، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها فتركوا كتاب الله تعالى ، وإني والله لا البس كتاب الله بشئ أبدا(الطبقات الكبرى لابن سعد 3 : 286 ، وأبو طالب مؤمن قريش للخنيزي : 2 - 3).

.
عمر رضى الله عنه لم يستعجل بل إستخار شهراً

و عمر أراد ذلك خوف اللبس

ما المانع من ذلك إن كانت الأحاديث محفوظه بالصدور
 

mhamed hussein

عضو جديد
عمر رضى الله عنه لم يستعجل بل إستخار شهراً

و عمر أراد ذلك خوف اللبس

ما المانع من ذلك إن كانت الأحاديث محفوظه بالصدور
بسم الله، تكمن المشكلة في ضياع الدين فكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله اندثرت بسبب هذه السياسة فضلا عن الضرر الذي لحق بالدين.
وأما خوف اللبس فحجة واهية:1 كلام الله تعالى على درجة من الفصاحة لا يمكن أن يأتي به مخلوق فكيف يختلط بالأحاديث الشريفة؟!
2 القرآن موعود بالحفظ والصيانة من قبل الله تعالى.
3 المانع من ترك الأحاديث في الصدور أنها تندثر مع أصحابها وقد تتعرض لخلل ما مع التقادم في العمر عند راويها أقله تصبح الرواية بالمضمون لا الحرف.
وهذا كله ان لم يلتفت عمر اليه فمشكلة وان التفت مشكلة.. والمتعة كما أثبتنا ثبتت رغم ذلك ولربما لو لم ينه لوصلتك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر في الحل ولما كنت أنا وأنت مختلفين على هذا الأمر نناقشه ولا حتى بين الشيعة والسنة!
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
بسم الله،

وبالنسبة لموضوع التقية في عهد عمر فحدث ولا حرج، إليك فضلا عما جئنا به سابقا:
إنّ عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود أبا الدرداء وأبامسعود الأنصارى فقال: لقد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم.(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، (متوفاي748هـ)، تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 7، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى.) وما أوردته أنت لا يفي لرد رواية صحيحة والأمر ممكن لإمكان أن يأتي ابن مسعود إلى المدينة.. أو أي سبب آخر، والأمر لا يتعلق بالحديث، فابن مسعود من الصحابة الذين هم عدول عندكم وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله تعني صدقه بضرورة العدالة، فلم يُمنع من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية عن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الا اذا كان يريد سوءا بالدين ؟!!!
).

الرواية بينا ضعفها و تكرارها بالكتب ليس دليل على صحتها إلا إذا تغير السند فالصحة تدور حيث دار السند من غير وجود الشذوذ و العلة
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
بسم الله، تكمن المشكلة في ضياع الدين فكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله اندثرت بسبب هذه السياسة فضلا عن الضرر الذي لحق بالدين.
وأما خوف اللبس فحجة واهية:1 كلام الله تعالى على درجة من الفصاحة لا يمكن أن يأتي به مخلوق فكيف يختلط بالأحاديث الشريفة؟!
2 القرآن موعود بالحفظ والصيانة من قبل الله تعالى.
3 المانع من ترك الأحاديث في الصدور أنها تندثر مع أصحابها وقد تتعرض لخلل ما مع التقادم في العمر عند راويها أقله تصبح الرواية بالمضمون لا الحرف.
وهذا كله ان لم يلتفت عمر اليه فمشكلة وان التفت مشكلة.. والمتعة كما أثبتنا ثبتت رغم ذلك ولربما لو لم ينه لوصلتك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر في الحل ولما كنت أنا وأنت مختلفين على هذا الأمر نناقشه ولا حتى بين الشيعة والسنة!
لم يضيع حفظها في زمن أبو بكر سنتين فكيف تضيع في زمن عمر رضى الله عنهم أجمعين
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
وهذا حديث آخر يدل على النهي عن الحديث في عهد عمر وصاحبها استعمل التقية فلم يروِ: فلمّا قدم قَرَظَة (أي العراق) قالوا: حدثنا، قال: نهانا عمر.
وتقية الصحابة لم تقتصر على هذا الأمر وتعدته إلى أمور أخرى كالصلاة بعد العصر ومنها: عن زَيْدِ بن خَالِدٍ انه رَآهُ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وهو خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَمَشَى إليه فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُو يصلي كما هو فلما انْصَرَفَ قال زَيْدٌ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللَّهِ لاَ أَدَعَهُمَا أَبَداً بَعْدَ ان رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا....
وأيضا:هِشَامٌ عن أبيه قال خَرَجَ عُمَرُ على الناس يَضْرِبُهُمْ على السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
وأيضا:أَنَّ أَبَا أَيُّوبٍ الأَنصَارِي كَانَ يُصَلي قَبْلَ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفيَ عُمَرُ رَكَعَهُما، فَقِيلَ لَهُ: مَا هاذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهِمَا.
مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصليها: عن عائشة قالت : قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.(البخاري..).
ونقتصر على هذا المقدار.
فمن ترك الصلاة لم يتركها إلا خوفا من عمر ).

http://shamela.ws/browse.php/book-10786/page-30506
 

mhamed hussein

عضو جديد
الرواية بينا ضعفها و تكرارها بالكتب ليس دليل على صحتها إلا إذا تغير السند فالصحة تدور حيث دار السند من غير وجود الشذوذ و العلة
بسم الله، الرواية بالمعنى منها الصحيح ومنه ما قدمناه من المستدرك لو تمعنت.
 

mhamed hussein

عضو جديد
لم يضيع حفظها في زمن أبو بكر سنتين فكيف تضيع في زمن عمر رضى الله عنهم أجمعين
بسم الله لا أدري كيف ركبت القياس فلا أولوية هنا، ولكن أقول لك ما أدراك أن كثيرا لم يضع؟؟ ألم تكن هناك صحابة تموت بين العهدين عهد ابي بكر وعثمان لم تجرأ الرواية خوفا من عمر؟!!!!!!
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
.


وأما النقض على الحديث في الصورة ومع غنانا عن الرد لوجود أدلة أخرى صحيحة، إلا أنه وللدقة نقول لك:
كانت وفاة إبراهيم في سنة 76 هـ، وعاش 75 سنة فولادته في سنة 1 هـ، بينما كانت وفاة عمر في سنة 22 هـ فيكون إبراهيم قد عاش 21 سنة في عهد عمر بن الخطاب لا ثلاثا.
جاء في الطبقات الكبرى 5/55: (ولا نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعاً ورؤية غير إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف).
جاء في التاريخ (الكبير للبخاري) 1/295: (...عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر وبني له عليه قميص حرير فعمد إلى القميص فشقه..).
).
جايبها من راسك أنه مولون سنة واحدة من الهجرة

الذي يبلغ العشرين سنة لا يختلف في رأيته أو روايته
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
بسم الله لا أدري كيف ركبت القياس فلا أولوية هنا، ولكن أقول لك ما أدراك أن كثيرا لم يضع؟؟ ألم تكن هناك صحابة تموت بين العهدين عهد ابي بكر وعثمان لم تجرأ الرواية خوفا من عمر؟!!!!!!
دين تكفل الله بحفظه لا ينقصه موت أنسان


أما الشك و التردد و احتمال النقص فهو في نفوسكم طال الزمان أو قصر
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
ثم نأتي إلى ردك على رواية إمام الشيعة المعظم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فإن الجواب في الأعلى واف بالمطلب لا جدال.
وأما الرواية عن الإمام علي عليه السلام فأولا نحن لا نأخذ بها فهي من مصادركم.
ولكن لك أن تنتفع برواية من مصادركم أيضا:
أورد القوشجي قول عمر: «ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل»، (شرح القوشجي ص 484، وعد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج 3 ص 363 تحريم عمر للمتعة من اجتهاده..).
).
معتزلي و لم يذكر لنا الإسناد فمالنا و ماله
 
أعلى